الصفحات

الأحد، 25 أبريل 2021

الطعن 11672 لسنة 82 ق جلسة 10 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 67 ص 466

جلسة 10 من إبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ حسني عبد اللطيف "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد سعيد السيسي، ربيع عمر، محمد شفيع الجرف ومحمد منشاوي "نواب رئيس المحكمة".
-------------
(67)
الطعن 11672 لسنة 82 القضائية
(1 - 4) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: فسخ عقد الإيجار: الشرط الفاسخ الصريح". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".
(1) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. أثره. قصور مبطل.
(2) التفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بدلالتها. قصور.
(3) الشرط الفاسخ الصريح في العقد. يلزمه. ثبوت قيامه وعدم العدول عنه. قبول المؤجر للوفاء المتأخر. مؤداه. إسقاط لحقه في إعمال الشرط الفاسخ الصريح. أثره. عدم قبول تمسكه بالشرط المذكور عند التأخر في الوفاء بأقساط لاحقة.
(4) تأييد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى إعمالا للشرط الفاسخ الصريح لعدم الوفاء بالأجرة في الميعاد المحدد دون تمحيص ما تمسك به الطاعن من مستندات دالة على تعديل ميعاد الاستحقاق. قصور وفساد.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا تضمن العقد شرطا صريحا فاسخا فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه، فإن كان وقوع الفسخ مرتبطا بالتأخير في سداد قسط في الموعد المحدد له وتبين أن المؤجر أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخر في سداد باقي الأقساط في مواعيدها بقبوله السداد. بعد هذا الموعد منبئا بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولا.
4 - إذ كان الثابت من العقد سند الدعوى - وحسبما حصله الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي - أنه قد نص في البند الخامس منه على أنه "يفسخ العقد إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار في المواعيد المحددة لمدة ثلاثة أشهر فللمالك أن يلزمه بدفع الأجرة والمصاريف ويفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائي بعد التنبيه عليه كتابة وأن الأجرة تسدد مقدما، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد أقام قضاءه بفسخ العقد سند الدعوى لتحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه به رغم ما قدمه الطاعن أمام محكمة الموضوع من مستندات تفيد سداده الأجرة عن الأشهر 1/ 11،1/ 12/ 2010، 1/ 1/ 2011 بتاريخ 9/ 1/ 2011 أي بعد ميعاد استحقاقها أول يناير، وقد استلمها المطعون ضده وكان لهذا المستند دلالة على تعديل مواعيد السداد بما ينبئ عن العدول عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ بقبول الأجرة بعد ميعاد الاستحقاق وإذ قام الطاعن بسداد أجرة المدة محل المطالبة من 1/ 2/ 2011 حتى 30/ 4/ 2011 بتاريخ 21/ 4/ 2011 جريا على السداد السابق المنبئ عن تعديل ميعاد الاستحقاق وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدلالة تلك المستندات وما ألمحت إليه من تعديل مواعيد السداد وقضى بالفسخ إعمالا للشرط الصريح الفاسخ فإنه يكون قد شابه القصور والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم... لسنة... أمام محكمة 6 أكتوبر الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بالصحيفة والعقد المؤرخ 1/ 9/ 2003 والتسليم، وقال بيانا لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر منه الطاعن تلك الشقة بأجرة شهرية مقدارها مائتا جنيه يخصم نصفها من المقدم المدفوع إلا أنه لم يسدد الأجرة عن المدة من 1/ 1/ 2011 حتى 30/ 4/ 2011 بإجمالي مبلغ 400 جنيه رغم إنذاره فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بالفسخ والإخلاء والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة... ق القاهرة "مأمورية الجيزة" وبتاريخ 20/ 5/ 2012 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أغفل دلالة المستندات التي قدمها لمحكمة الموضوع بسداده الأجرة عن المدة من 1/ 11/ 2010 حتى 31/ 1/ 2011 بإنذار عرض وإيداع في 9/ 1/ 2011 وكذا سداده الأجرة عن المدة من 1/ 2/ 2011 حتى 30/ 4/ 2011 بإنذار عرض وإيداع في 21/ 4/ 2011 وبالتالي فلا يتحقق شرط إعمال الشرط الصريح الفاسخ واذ لم يعرض الحكم لدلالة هذه المستندات رغم جوهريتها ويرد عليها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور، وكان من المقرر أنه إذا تضمن العقد شرطا صريحا فاسخا فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب سريانه، فإن كان وقوع الفسخ مرتبطا بالتأخير في سداد قسط في الموعد المحدد له وتبين أن المؤجر أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخر في سداد باقي الأقساط في موعدها بقبوله السداد بعد هذا الموعد منبئا بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان الثابت من العقد سند الدعوى - وحسبما حصله الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي - أنه قد نص في البند الخامس منه على أنه "يفسخ العقد إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار في المواعيد المحددة لمدة ثلاثة أشهر فللمالك أن يلزمه بدفع الأجرة والمصاريف ويفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائي بعد التنبيه عليه كتابة، وأن الأجرة تسدد مقدما"، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد أقام قضاءه بفسخ العقد سند الدعوى لتحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه به رغم ما قدمه الطاعن أمام محكمة الموضوع من مستندات تفيد سداده الأجرة عن الأشهر 1/ 11، 1/ 12/ 2010، 1/ 1/ 2011 بتاريخ 9/ 1/ 2011 أي بعد ميعاد استحقاقها أول يناير، وقد استلمها المطعون ضده وكان لهذا المستند دلالة على تعديل مواعيد السداد بما ينبئ عن العدول عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ بقبول الأجرة بعد ميعاد الاستحقاق وإذ قام الطاعن بسداد أجرة المدة محل المطالبة من 1/ 2/ 2011 حتى 30/ 4/ 2011 بتاريخ 21/ 4/ 2011 جريا على السداد السابق المنبئ عن تعديل ميعاد الاستحقاق وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدلالة تلك المستندات وما ألمحت إليه من تعديل مواعيد السداد وقضى بالفسخ إعمالا للشرط الصريح الفاسخ فإنه يكون قد شابه القصور والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق