الصفحات

الأربعاء، 21 أبريل 2021

قرار وزير العدل الإماراتي 1 لسنة 2011 بشأن لائحة التوجيه الأسري

نشر بتاريخ 28 / 4 / 2011 بالجريدة الرسمية العدد 522 السنة الواحد والأربعون


وزير العدل،
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1990، بشأن الإجراءات المدنية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005، في شأن الأحوال الشخصية،
قرر:-


المادة 1
في نطاق تطبيق أحكام اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض النص خلاف ذلك:
1- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
2- الوزير: وزير العدل.
3- المحكمة: المحكمة الابتدائية الشرعية أو دائرة الأحوال الشخصية حسب الأحوال.
4- رئيس المحكمة/ رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس دائرة الأحوال الشخصية حسب الأحوال.
5- القاضي: القاضي المشرف على اللجنة.
6- اللجنة: لجنة التوجيه الأسري.
7- القانون: القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية.
8- الموجه الأسري: هو الموظف المختص بالإصلاح والتوجيه الأسري أو من يندب لهذا الغرض.
9- القسم: قسم الإصلاح والتوجيه الأسري.
10- قضايا الأسرة: جميع القضايا المتعلقة بالأسرة المنطبق عليها قانون الأحوال الشخصية.
11- الإعلان: أي وسيلة لإبلاغ الطرف الآخر من وسائل الإعلان المقررة في قانون الأحوال الشخصية وغيرها مما يحقق الغرض من الإعلان.


المادة 2
ينشأ في كل محكمة قسم يتكون من لجنة أو أكثر للإصلاح والتوجيه الأسري ويصدر رئيس المحكمة قراراً بتشكيلها ويشرف عليها قاض.

المادة 3
تختص اللجنة بنظر ما يلي:
1- كافة المنازعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ويستثنى من ذلك مسائل الوصية والإرث وما في حكمها والدعاوى المستعجلة والوقتية والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصايا والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج والطلاق.
2- الدعاوى المحالة إليها أثناء سير الدعوى بناء على قرار المحكمة وبعد موافقة أطراف الدعوى.
3- أي منازعات أو دعاوى تتعلق بقضايا الأسرة أو بناء على قرار المحكمة المختصة.
4- تقديم الرأي والمشورة عن أحوال أطراف الدعاوى أو عن حالة بعينها بناء على طلب المحكمة.


المادة 4
تهدف اللجنة إلى ما يلي:
1- نشر الوعي بثقافة حل الخلافات الأسرية ودياً وترسيخ دور السلاح والتوجيه الأسري.
2- دراسة المشاكل التي تواجه الأسرة ووضع الحلول المناسبة لها للعمل على تقليل نسبة الطلاق وإصلاح الخلافات العائلية.
3- تعزيز مبدأ الشراكة الفعالة بين المؤسسات ذات الأهداف المشتركة.
4- تقديم الخدمات الإرشادية في المجال الأسري لجميع فئات وجنسيات المجتمع.


المادة 5
يشترط في الموجه الأسري:
1- ألا يقل عمره عن 20 سنة.
2- أن يكون متزوجاً.
3- أن يكون حاصلاً على مؤهل شرعي أو اجتماعي أو نفسي مع إلمامه بأحكام الشريعة الإسلامية.
4- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق عليه الحكم بأمر يخل بالأمانة والشرف ولو رد إليه اعتباره وللوزير الاستثناء من البندين 2 و 3.
5- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

المادة 6
يجوز لرئيس المحكمة عند الاقتضاء تكليف أحد موظفي المحكمة للقيام بالتوجيه الأسري مما يتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة.

المادة 7
يحلف الموجه الأسري اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة بالصيغة الآتية:
(أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وصدق).

المادة 8
تعقد اللجنة جلساتها في المحكمة أو في أي مكان يحدده الوزير ويقتصر الحضور على أطراف النزاع الأصليين ولا يسمح بحضور أحد سواهم مهما كانت صفته أو صلته إلا إذا رأت اللجنة الحاجة لذلك.

المادة 9
لرئيس المحكمة التصريح للجنة بالانتقال خارج مقر المحكمة أو عقد جلسات التوجيه الأسري في غير أوقات الدوام الرسمي.

المادة 10
للوزير أن يعهد لأي مؤسسة مهتمة بشؤون الأسرة أن تتولى الإصلاح والتوجيه الأسري تحت إشراف المحكمة وبالإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة 11
لا يجوز للجنة إجراء الصلح وإثبات أي اتفاق بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب.

المادة 12
تقيد الشكاوى وطلبات التوجيه الأسري لدى الموظف المختص بالسجل المعد لذلك وفقاً المتسلسلة وتاريخ ورودها للجنة وتدون بيانات الطرفين وعناوينهم وموضوع شكواهم وملخص عن حالتهم الاجتماعية وفق النموذج المعد لذلك.

المادة 13
للجنة قبل الإعلان سماع قول الشاكي لمعرفة أسباب النزاع ومحاولة إيجاد حل فإن تعذر ذلك يتم إعلان الطرف الآخر بموعد انعقاد أول جلسة لنظر طلب التوجيه الأسري بأي وسيلة تحقق الغاية منه.

المادة 14
1- إذا حضر الشاكي ولم يحضر المشكوة ضده ولم يتم إعلانه يؤجل نظر الطلب لجلسة أخرى مع إعلانه بموعد الجلسة المحددة.
2- إذا لم يحضر المشكو ضده رغم إعلانه فللشاكي أن يطلب التأجيل لجلسة أخرى أو إعطائه شهادة بتعذر الصلح.

المادة 15
إذا حضر المشكو ضده ولم يحضر الشاكي فللحاضر أن يطلب حفظ الملف ويعرض على القاضي المختص ليتخذ ما يراه ويجوز للشاكي إعادة السير في الطلب قبل مضي شهرين من قرار الحفظ.

المادة 16
إذا تنازل الشاكي عن شكواه أثبت الموجه الأسري تنازله ووقعه عليه ويعرض على القاضي ليقرر إثبات التنازل وحفظ الطلب.

المادة 17
إذا ترك الطلب لمدة شهرين فأكثر دون مراجعة يحفظ الملف بقرار من القاضي.

المادة 18
تسمع اللجنة أقوال أطراف النزاع بغير يمين ويثبت أقوالهم في محضر يعد لهذا الغرض ويوقع عليه الموجه الأسري والطرف الذي استمع لأقواله وتثبت ما تم أمامها من إجراءات.

المادة 19
تقوم اللجنة أثناء نظر الطلب بتذكير الأطراف بحقوقهم وواجباتهم الشرعية والقانونية تجاه كل منهم للآخر أو واجباتهم تجاه الأفراد المرتبطين بهم.
وعلى اللجنة أن تتخير أفضل الأساليب والممارسات التي من شأنها إقناع الطرفين بإتمام الصلح.

المادة 20
على اللجنة الاستعانة بمترجم للغة الطرف الذي لا يجيد اللغة العربية.

المادة 21
للجنة الاستعانة برأي المختصين في شؤون الأسرة بعد موافقة القاضي المختص.

المادة 22
للجنة دعوة من ترى في حضوره مصلحة في إتمام الصلح ولها طلب أي مستند أو وثيقة ترى لزوم الاطلاع عليها ومن شأنها أن تساعد في الإصلاح أن تساعد في الإصلاح وتحفظ نسخة منها في الملف الخاص بالطلب.

المادة 23
إذا اتفق الأطراف على الصلح في النزاع كله أو بعضه أثبت اللجنة اتفاقهم وأخذت توقيعاتهم في محضر الجلسة وعرضت ذلك على القاضي المختص لإصدار قراره باعتماد محضر الصلح وجعله في قوة السند التنفيذي وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة وتصدر النسخة الأصلية موقعة من الموجه الأسري والقاضي وتسري على الاتفاق أحكام الفقرة (2) من المادة (16) من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005.

المادة 24
إذا اتفق الأطراف على إنهاء الحياة الزوجية بطلاق أو خلع أثبتت اللجنة ذلك كما تثبت اتفاقهم في جميع المسائل المتعلقة بالطلاق من حقوق خاصة بهم أو بالأولاد وتعرضه على القاضي المختص بعد سماع الأطراف لإثبات الطلاق واعتماد الصلح وجعله في قوة السند التنفيذي وتصدر النسخة الأصلية موقعة من الموجه الأسري والقاضي.

المادة 25
إذا لم يتفق الأطراف وتعذر الصلح بينهم تثبت اللجنة أسباب تعذر الصلح وتصدر شهادة بذلك لتقديمها إلى المحكمة عند قيد الدعوى وتكون صالحة لمدة شهرين من تاريخ إصدارها.

المادة 26
على اللجنة إنهاء الشكوى خلال شهرين من تاريخ الطلب ما لم يتفق الطرفان أو يرى القاضي المختص مد المدة لأجل يراه مناسباً.

المادة 27
لا يجوز للموجه الأسري إفشاء أسرار المنازعة المعروضة أمامه.

المادة 28
يمتنع على الموجه الأسري نظر الشكوى في الحالات التالية:
1- إذا كان زوجاً أو قريباً بالنسب أو المصاهرة للدرجة الرابعة لأحد الأطراف.
2- إذا كان له أو لأحد أقاربه خصومة قائمة مع أحد الأطراف.
3- إذا كان وكيلاً لأحد الأطراف في أعماله الخاصة أو وصياً أو قيماً عليه.

المادة 29
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.


د. هادف بن جوعان الظاهري/ وزير العدل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق