الصفحات

الاثنين، 29 مارس 2021

دستورية عدم مسئولية هيئة قناة السويس عن أعمال المرشد لاعتباره أثناء ذلك تابعاً لمالك السفينة أو مجهزها

القضية رقم 25 لسنة 28 ق "دستورية " جلسة 7 / 11 / 2010

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من نوفمبر سنة 2010م ، الموافق الأول من ذو الحجة سنة 1431 هـ  .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان     رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وماهر سامى يوسف                  نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو     رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن       أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

 في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 28 قضائية "دستورية " .

المقامة من

1- السيد / فرناندو لوبيز نفوا - ربان السفينة ويستا

2- السادة / وستا شيبنج ليمتد -  ملاك السفينة ويستا ـــ مالطية الجنسية .

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد رئيس مجلس الشعب

4- السيد وزير العدل

5- الممثل القانونى لشركة السويس لتصنيع البترول

6- الممثل القانونى لتوكيل أنشكيب للملاحة

الإجراءات

بتاريخ التاسع عشر من شهر فبراير سنة 2006 ، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين  في ختامها الحكم بعدم دستورية نص المادتين ( 80 ، 287 ) من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 ، مع سقوط نص الفقرة الأولى من المادة (7) من القانون رقم 6 لسنة 1995  في شأن تنظيم الإرشاد  في موانى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر . وسقوط أى نص آخر يقابل النصين المطعون فيهما  في أى قانون آخر طالما قد اتصل بهذين النصين .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل  في أن المدعى الأول يعمل رباناً على السفينة " ويستا " المالطية الجنسية والمملوكة للمدعى الثاني ، وأثناء قيادته للسفينة المذكورة بتاريخ 31/1/2001 ، مستعيناً بأحد مرشدي هيئة قناة السويس لدخول ميناء السويس ، والوقوف بمرسى الناقلات بغاطس الميناء ، وخلال عملية " التراكى " اللازمة للوقوف ، اصطدمت مقدمة السفينة بمنصة الشحن الجديدة المملوكة لشركة السويس لتصنيع البترول ، فأحدثت بها التلفيات المبينة بالأوراق ، مما حدا بالشركة المذكورة إلى تقديم الطلب رقم 7 لسنة 2001 إلى السيد المستشار رئيس محكمة السويس الابتدائية لتوقيع حجز تحفظي على السفينة يقابل تعويض مبدئي حددته بمبلغ مائة وخمسة وعشرين ألف دولار أمريكي ، فأمر بتوقيع الحجز بتاريخ 4/2/2001 ، ثم اتبعته الشركة المذكورة بإقامة الدعوى الموضوعية رقم 11 لسنة 2001 تجارى بحرى السويس ، بطلب تثبيت الحجز التحفظي وتحديد الدين ، الذى حددته الشركة بمبلغ مائتين وخمسين ألف دولار أمريكي . وقد أحالت المحكمة الدعوى إلى خبير ، خلص  في تقريره إلى ثبوت وقوع الحادث مقدراً تكاليف إصلاح منصة الشحن بمبلغ ستمائة وأربعين ألف جنيه مصري ، ولم يحدد خطأ أطراف الحادث كلا على حده . ودرءاً لهذه المطالبة ، قرر المدعيان أن الحادث وقع أثناء عملية " التراكي " بخطأ المرشد ، وأن المرشد تابع لهيئة قناة السويس ، وهو أحد موظفيها العموميين ، ومن ثم تنت في مسئوليتهما عن الحادث . ودفعا بعدم دستورية نص المادتين (80 و287) من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 المانعتين من مسئولية المرشد وهيئة قناة السويس ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقاما الدعوى الماثلة .

وحيث إن المدعيين ينعيان على النصوص المطعون فيها مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية ، وذلك لإخلالها بمبدأي العدالة والمساواة التي توجب الشريعة الغراء تحريهما ، وكذا إخلالها بالمساواة التي كفلها الدستور  في المادة (40 ) منه ، بأن ألقت بتبعية أعمال المرشد على مجهز السفينة وحده دون المرشد والهيئة التي يتبعها . كما ينعيان على هذه النصوص مخالفتها لمبدأ سيادة القانون والدولة القانونية المنصوص عليهما  في المادتين (64 ، 65) من الدستور ، بتحميل مجهز السفينة وزر خطأ ارتكبه شخص آخر لا يخضع لرقابته ولا لتوجيهه ، وأع في هيئة قناة السويس التي يتبعها المرشد من أخطاء تابعيها الذين يأتمرون بأمرها ، وهو ما يقوض الأساس القانوني الذى يحكم أعمال الموظفين التابعين لأشخاص القانون العام ، دون مسوغ ، افتئاتاً على مبدأ الدولة القانونية .

وحيث إن المادة (80) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 تنص على أنه " يسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنياً عن أفعال الربان والبحارة والمرشد أو أي شخص آخر  في خدمة السفينة متى وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها ، كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها  في حدود سلطته القانونية " .

وتنص المادة (287) من القانون ذاته على أن " يسأل مجهز السفينة وحده عن الأضرار التي تلحق الغير بسبب الأخطاء التي تقع من المرشد  في تنفيذ عملية الإرشاد " .

وتنص الفقرة الأولى من المادة (7) من القانون رقم 6 لسنة 1995 في شأن تنظيم الإرشاد  في مواني الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر على أن " لا تتحمل الهيئة أية مسئولية عما يحدث من هلاك أو ضرر بسبب عمل المرشد ، وتسري  في شأن المسئولية أحكام المادة 287 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 " .

وحيث إن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة  في الدعوى الدستورية – وهو شرط لقبولها - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة  في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل  في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع . متى كان ذلك ، وكانت رحى النزاع الموضوعي تدور  في حقيقتها حول المسئولية المدنية لمالك السفينة " ويستا " عن الأضرار التي لحقت بمنصة الشحن المملوكة للشركة المدعى عليها الرابعة ، جراء اصطدام السفينة بها ، وما تمسك به كل من مالك السفينة وربانها من أن الحادث قد وقع بخطأ من المرشد التابع لهيئة قناة السويس ، ومن ثم يكونان مسئولين معاً دونهما عن تبعات هذا الحادث وتعويض الشركة المتضررة . وكانت النصوص المطعون فيها هي الحاكمة لتلك المسئولية ، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون متحققة  في الطعن عليها ، ويتحدد نطاق الدعوى فيما تضمنه نص المادة (80) من تقرير مسئولية مالك السفينة أو مجهزها عن أفعال المرشد التي تقع منه أثناء تأدية وظيفته ، وكذا نص المادة (287) برمته ، كما أن نطاق الدعوى يمتد ليشمل نص الفقرة الأولى من المادة (7) من القانون رقم 6 لسنة 1995 المشار إليه ، القاضي بعدم مسئولية الهيئة عن الأضرار الناشئة عن عمل المرشد وتحميلها لمالك السفينة ولو كان ناشئاً عن خطأ المرشد ، لارتباط هذا النص بالنصين المطعون فيهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، بما يجعله مطروحاً بحكم اللزوم على هذه المحكمة ، كافلاً الأغراض التي توخاها المدعيان بدعواهما الدستورية ، وهو ما يغنى عن طلبهما الحكم بسقوط هذا النص .

وحيث إن الأصل المقرر في قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 ، أن يظل الربان أثناء قيام المرشد بعمله سيد السفينة وقائدها ، وأن المرشد مجرد ناصح يدلى بالرأي ولا يتولى تنفيذه . وهذا الأصل هو الذى تقوم عليه أحكام المسئولية عن الأضرار التي تحدث أثناء تنفيذ عملية الإرشاد ، والتي لها جملة وجوه تناولتها المواد ( من 287 إلى 290 ) من القانون المشار إليه ، منها المسئولية تجاه الغير عن الأخطاء التي تقع من المرشد أثناء عملية الإرشاد ، والمسئول عن هذه الأخطاء هو مجهز السفينة المخدومة ، لأن المرشد لا يحجب الربان ، في ظل الربان  في نظر الغير قائد السفينة المسئول عن كل ما يقع من أخطاء  في قيادتها أو إدارتها ، كما أن المرشد يعتبر أثناء تأدية عمله على السفينة تابعاً للمجهز ، فيسأل المجهز مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ، ولو كان الإرشاد إجبارياً . وليس  في هذا خروجاً على الأحكام المقررة  في القانون المدني  في شأن مسئولية المتبوع ، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 174 منه تقضى بأن رابطة التبعية تقوم ولو لم يكن المتبوع حراً  في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية  في رقابته وتوجيهه ، والمجهز يمارس سلطة الرقابة والتوجيه على المرشد بواسطة ربانه ، وقد قررت القاعدة المتقدمة معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالمصادمات البحرية والتي وافقت مصر عليها وصدر مرسوم بالعمل بأحكامها ، إذ تقضى المادة الخامسة منها ببقاء مسئولية السفينة  في حالة ما إذا حصل التصادم بسبب خطأ المرشد ، ولو كان الإرشاد إجبارياً . بما مؤداه أن المرشد ينسلخ  في الفترة التي يباشر فيها نشاطه على ظهر السفينة عن الجهة التي يتبعها أصلاً ، وعلى ذلك لا تسأل هذه الجهة عن الأخطاء التي تقع منه  في تلك الفترة " .

وحيث إن النعي بمخالفة النصوص المطعون فيها أحكام الشريعة الإسلامية التي توجب العدالة والمساواة ، مردود بأن قضاء المحكمة الدستورية العليا مطرد على أن ما نص عليه الدستور  في مادته الثانية – بعد تعديلها  في سنة 1980 – من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، أنه لا يجوز لنص تشريعي يصدر أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية  في ثبوتها ودلالتها معاً ، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً . والأحكام غير القطعية  في ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معاً ، فإن باب الاجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغير الزمان والمكان ، وتطور الحياة وتنوع مصالح العباد ، وهو اجتهاد وإن كان جائزاً أو مندوباً عند أهل الفقه ، فهو بذلك أوجب لولى الأمر ليواجه ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءًا لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو درءًا وجلباً للأمرين معاً .

لما كان ذلك ، وكان المشرع قد تحرى بتنظيمه أوضاع التجارة البحرية ومسئوليات أشخاص الملاحة البحرية ، تحقيق المصلحة العامة ، والتوفيق والتناسب بين الواجبات والمسئوليات المحددة لكل منهم  أخذاً بالنظريات العامة  في القانون وما تضمنته الأعراف والاتفاقيات الدولية ، وما اضطردت عليه أحكام القضاء ، فإنه يكون قد سعى موضوعياً إلى تحقيق العدل والمساواة ،  في اجتهاد سائغ  في أمور وضعيه لا تندرج تحت قاعدة كلية أو جزئية من قواعد الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة ، ومن ثم فإن هذا النعي يكون غير سديد .

وحيث إن النعي بمخالفة النصوص المطعون فيها لمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه  في المادة (40) من الدستور ، فمردود ذلك أن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن هذا المبدأ ليس مبدأ تلقينياً جامداً منافياً للضرورة العملية ، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء ، وإذ جاز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائماً من التدابير ، لتنظيم موضوع محدد ، أو توقياً لشر تقدر ضرورة رده ، فإنه يكون من الجائز تبعًا لذلك أن تغاير السلطة التشريعية – ووفقاً لمقاييس منطقية – بين مراكز لا تتحد معطياتها ، أو تتباين فيما بينها  في الأسس التي تقوم عليها ، على أن تكون الفوارق بينها حقيقية لا اصطناع فيها ولا تخيل ، ذلك أن ما يصون مبدأ المساواة ، ولا ينقض محتواه هو ذلك التنظيم الذى يقيم تقسيماً تشريعياً ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها بالأغراض المشروعة التي يتوخاها .

وحيث إن المشرع وازن بدقة  في اختيار الحلول التي انتهجها لتحديد مسئولية كل من مالك السفينة أو مجهزها ، والربان أو المرشد كل  في مجال عمله وحدود مسئوليته ، بأن جعل مالك السفينة أو مجهزها مسئولاً عن تعويض أى ضرر يصيب الغير من جراء أخطاء تابعيه ومن بينهم المرشد ، باعتبار أن عائد عمل المرشد يعود  في المقام الأول إلى السفينة التي يرشدها ، وتبعًا لذلك فإن الأخذ بعدم مسئولية الهيئة التابع لها المرشد خلال فترة أدائه لعمله على السفينة واعتباره أثناء ذلك تابعاً لمالكها أو مجهزها ، هو ما يتفق وطبيعة العلاقة القانونية الناشئة بينهما ، وانتقال السلطة الفعلية على المرشد وتبعيته أثناء أدائه عمله على السفينة للربان الذى يمثل مالك السفينة ، ليصير تقرير المسئولية المدنية لمالك السفينة ومجهزها عن الأخطاء التي يقترفها المرشد على نحو ما تناولته النصوص المطعون فيها غير مناقض لقواعد مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة ، ولا يستبعد تطبيق القواعد المنظمة لها  في القانون المدني ، وكل ما سعى إليه المشرع بهذا التنظيم هو إيجاد ذمة مالية مليئة يستطيع المضرور اقتضاء التعويض المستحق له منها ، وقد راعى المشرع  في كل ذلك تحقيق التوازن بين مصلحة السفينة المخدومة والمصلحة العامة  في المحافظة على المجاري الملاحية باعتبارها أحد المرافق العامة ذات الأهمية ، وعصب التجارة الدولية ، وضمان استمرار سير الملاحة فيها بانتظام واضطراد ، وما سلكه القانون المصري  في هذا الشأن  ليس بدعاً بين الدول ، إذ انتهجت العديد من الدول ذات المنحى ، كما أن سن تلك الأحكام يدخل  في نطاق السلطة التقديرية للمشرع  في مجال تنظيم الحقوق دون مصادمة لمبدأ المساواة الذى كفلته المادة (40) من الدستور . وذلك بوضعه الضوابط الحاكمة للعلاقة بين أطرافها ، سواء  في ذلك المرشد أو مالك السفينة ومجهزها ، وكذا الهيئة العامة للموانى أو هيئة قناة السويس ، ملتزماً بالمعايير التي تكفل تحقيق التوازن بين المصالح المختلفة ، ومن ثم فإن النعي بمخالفة النصوص المطعون فيها لمبدأ المساواة يكون غير صحيح .

وحيث إن النعي بمخالفة المشرع مبدأ خضوع الدولة للقانون بتحميل مالك السفينة أو مجهزها وزر خطأ لم يرتكبه ، وارتكبه شخص آخر لا يخضع لرقابته وتوجيهه ، مردود بأن المقرر  في قضاء هذه المحكمة أن الأصل  في النصوص التشريعية  في الدولة القانونية هو ارتباطها عقلا بأهدافها ، باعتبار أن أي تنظيم تشريعي ليس مقصودًا لذاته ، وإنما هو مجرد وسيلة لتحقيق تلك الأهداف ، ومن ثم يتعين دائمًا استظهار ما إذا كان النص التشريعي يلتزم إطار منطقيًا للدائرة التي يعمل فيها ، كافلا من خلالها تناغم الأغراض التي يستهدفها ، أم متهادمًا مع مقاصده أو مجاوزًا لها ومناهضًا بالتالي لمبدأ خضوع الدولة للقانون المنصوص عليه  في المادة (65) من الدستور .

إذ كان ذلك ، وكان التصور الذى أقام المدعيان عليه هذا النعي لا أساس له بل إنه يخالف الواقع ، إذ أن التنظيم الذى أتى به المشرع ، لم يخل بالحقوق التي يعتبر التسليم بها  في الدول الديمقراطية ، مفترضًا أوليًا لقيام الدولة القانونية ، بل كفل هذا التنظيم صون هذه الحقوق وتيسير الحصول عليها ، كما لم يميز هيئة قناة السويس عن غيرها ، طالما كان المتبوع الحقيقي للمرشد أثناء عملية الإرشاد هو مالك السفينة أو مجهزها وليست الهيئة التي يتبعها المرشد إداريًا أو وظيفيًا ، الأمر الذى يتلاءم وطبيعة الملاحة البحرية وظروفها هديًا بما أخذت به دول كثيرة  في تنظيم أوضاع الملاحة البحرية لديها ، ملتزمًا  في كل ذلك بالمعايير التي تحقق التوازن بين المصالح المختلفة ودون ما خروج على مبدأ خضوع الدولة للقانون أو إعفاء من التقيد بأحكامه لأى من أطراف تلك العلاقة .

و في ضوء ما تقدم جميعه يتبين أن النصوص المطعون فيها لا تخالف نصوص المواد ( 2 ، 40 ، 64 ، 65 ) من الدستور ، كما لا تخالف أي نص آخر منه ، فإن الدعوى الماثلة تكون خليقة بالرفض .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وبإلزام المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق