الصفحات

الثلاثاء، 9 مارس 2021

الطعن 863 لسنة 71 ق جلسة 23 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 95 ص 569

جلسة 23 من إبريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سامي الدجوى، محمود العتيق، عمرو يحيى القاضي ومحمد حسن نواب رئيس المحكمة.
---------------
(95)
الطعن 863 لسنة 71 القضائية
(1 ، 2) تقسيم "وصف التقسيم: شرط إسباغ وصف التقسيم: انتفاء وصف التقسيم" "الحظر الوارد في القانونين رقمي 52 لسنة 1940، 3 لسنة 1982". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(1) إسباغ وصف التقسيم على الأرض الذي حظر المشرع إنشاءه أو تعديله أو التصرف بالبيع في قطعة أرض من أراضيه. المواد 1، 2، 10 ق 52 لسنة 1940 الملغي بالمواد 11، 12، 22 من رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني. شرطه. تجزئة قطعة الأرض إلى أكثر من قطعتين. تخلفه. أثره. انقضاء وصف التقسيم الذي عناه المشرع بهذه الأحكام. مؤداه. انحسار حكم الحظر الوارد بها عن التصرفات وما يشمله البيع.
(2) وقوع عقد البيع على حصة ميراثية شائعة في مساحة مقدرة لا يتحقق معه شرط التجزئة الوارد بق 52 لسنة 1940 المعدل بق 3 لسنة 1982. مؤداه. خروج ذلك البيع عن الحظر الوارد بتلك الأحكام وجزاء البطلان المترتب على مخالفتها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه ببطلان عقد البيع محل التداعي. خطأ ومخالفة للقانون. علة ذلك.
-------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لإسباغ وصف التقسيم على الأرض الذي حظر المشرع إنشاءه أو تعديله أو التصرف بالبيع في قطعة أرض من أراضيه تطبيقا لأحكام المواد 1، 2، 10 من القانون رقم 52 لسنة 1940 قبل إلغائه بالقانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني أو إعمالا لأحكام المواد 11، 12، 22 من هذا القانون الساري من بعده أن تجزأ قطعة الأرض إلى أكثر من قطعتين، فإذا لم تكن التجزئة كذلك انقضى وصف التقسيم الذي عناه المشرع بهذه الأحكام فيغدو حكم الحظر الوارد بها عن التصرفات بما فيها البيع منحسرا.
2 - إذ كان عقد البيع محل النزاع قد انصب على حصة ميراثية شائعة في مساحة 250 مترا مربعا مما لا يتحقق معه شرط التجزئة على نحو ما قصده المشرع فمن ثم فإن هذا البيع يكون بمنأى عن الحظر الوارد بتلك الأحكام وجزاء البطلان المترتب على مخالفتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقد البيع محل التداعي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وهو ما حجبه عن بحث صحة العقد ومدى توفر شروط انطباق المادة 131 من القانون المدني عليه وما إذا كان يتضمن محله التعامل في تركة مستقبلة من عدمه بما يوجب نقضه.
------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 1995 مدني شمال القاهرة الابتدائية طالبا الحكم ببطلان العقد المبين بالصحيفة فيما تضمنه من بيع وقع على تركة مستقبلة، وقال بيانا لذلك إنه في غضون عام 1991 استغل الطاعن خلافا بينه وبين والده وأخبره الأخير بأنه سيحرمه من الميراث واتفق معه على أن يشتري جزء من ميراثه الذي سيؤول إليه بعد وفاة والدهما دون أن يسدد الطاعن أية مبالغ للمطعون ضده، ولجدية هذا الاتفاق كتب في العقد أن البيع تم نظير مبلغ مقداره ثمانية عشر ألف جنيه تسلم منها المطعون ضده مبلغ عشرة آلاف جنيه عند تحرير العقد والباقي عند تحرير العقد النهائي وعلى أن يكتب التاريخ عقب وفاة مورثهما، ولما كان هذا البيع يقع على تركة مستقبلة فإنه يكون باطلا، فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت المحكمة ببطلان عقد البيع المؤرخ 1/ 11/ 1994. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف برقم ... لسنة 13 ق القاهرة، وبتاريخ 20/ 12/ 2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبيانا لذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه ببطلان عقد البيع على أن التصرف انصب على قطعة أرض لم يصدر قرار باعتماد تقسيمها، رغم أن الثابت بأوراق الدعوى وتقرير الخبير أن البيع انصب على حصة ميراثية شائعة في مساحة 250 مترا مربعا مخلفة عن المورث ولا ينطبق عليها وصف التقسيم، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان يشترط لإسباغ وصف التقسيم على الأرض الذي حظر المشرع إنشاءه أو تعديله أو التصرف بالبيع في قطعة أرض من أراضيه تطبيقا لأحكام المواد 1، 2، 10 من القانون رقم 52 لسنة 1940 قبل إلغائه بالقانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني أو إعمالا لأحكام المواد 11، 12، 22 من هذا القانون الساري من بعده أن تجزا قطعة الأرض إلى أكثر من قطعتين، فإذا لم تكن التجزئة كذلك انقضى وصف التقسيم الذي عناه المشرع بهذه الأحكام فيغدو حكم الحظر الوارد بها عن التصرفات بما فيها البيع منحسرا. لما كان ذلك، وكان عقد البيع محل النزاع قد انصب على حصة ميراثية شائعة في مساحة 250 مترا مربعا، مما لا يتحقق معه شرط التجزئة على نحو ما قصده المشرع، فمن ثم فإن هذا البيع يكون بمنأى عن الحظر الوارد بتلك الأحكام وجزاء البطلان المترتب على مخالفتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقد البيع محل التداعي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وهو ما حجبه عن بحث صحة العقد ومدى توفر شروط انطباق المادة 131 من القانون المدني عليه وما إذا كان يتضمن محله التعامل في تركة مستقبلة من عدمه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق