الصفحات

الأربعاء، 31 مارس 2021

الطعن 3654 لسنة 71 ق جلسة 25 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 76 ص 466

جلسة 25 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الباري عبد الحفيظ حسن، أشرف محمود أبو يوسف نائب رئيس المحكمة ورضا إبراهيم كرم الدين وسعيد محمد البنداري.
---------------
(76)
الطعن 3654 لسنة 71 القضائية
(1) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية: علاقة السببية بين الخطأ والضرر".
محكمة الموضوع. استقلالها باستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر دون رقابة محكمة النقض. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغا.
(2) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية: الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية".
دعوى المسئولية. دعوى إخلال المحام بالتزامه قبل موكله. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه.
(3) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية: علاقة السببية بين الخطأ والضرر".
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بعدم استحقاق الشركة الطاعنة تعويضا عن إخلال المطعون ضده المحامي لرفع الطعن المقام من الشركة الطاعنة بعد الميعاد وكذا تقصيره في دعوى أخرى بشطبها استنادا لانتفاء وقوع ضرر عليها من خطأ المطعون ضده المحامي. استخلاص سائغ. النعي عليه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب جدل في سلطة المحكمة التقديرية لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(4) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية: الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية".
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(5) محاماة "التزامات المحامي قبل موكله".
واجب المحامي. التزامه بتوجيه موكله لإعداد الأوراق والمستندات اللازمة لأداء عمله. عدم قيامه بذلك. إخلال بواجب يلزمه به القانون. م 63/ 1 من ق 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة.
(6) محاماة "التزامات المحامي قبل موكله". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية: الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية".
انتهاء الحكم المطعون فيه بنفي وصف الخطأ عن عدم إيداع المطعون ضده المحامي تفويض صادر من مجلس إدارة الشركة الطاعنة وفقا للمادتين الأولى والثالثة من ق 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية في الهيئات العامة والوحدات التابعة لها وشركات قطاع الأعمال العام. استنادا إلى أن الخطأ يرجع إلى الشركة الطاعنة بحسبها المنوط بها إصدار تفويض للمحامين من غير أعضاء الإدارة القانونية لمباشرة بعض القضايا. دون استظهار أن المطعون ضده قد قام بواجبه بتوجيه الشركة الطاعنة لتقديم هذا التفويض. خطأ وقصور.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر أو انقطاعها هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك إلا بالقدر الذي يكون فيه استخلاصه غير سائغ.
2 - إن دعوى المسئولية عن إخلال المحامي بالتزامه قبل موكله برفع الطعن في الميعاد، فإن لمحكمة الموضوع وهي بصدد الفصل في هذه الدعوى تبحث أثر ذلك القضاء على حقوق المدعي توصلا لإثبات أو نفي ركن الضرر.
3 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم استحقاق الشركة الطاعنة تعويضا عن إخلال المطعون ضده وتقصيره في أداء واجباته المشار إليها بالنعي تأسيسا على أن المحكمة العليا للقيم وإن قضت بعدم قبول الطعن رقم ... لسنة 14ق المقام منها طعنا على الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2ق قيم التقرير به بعد الميعاد إلا أنها كانت مختصمة في الطعنين رقمي ...، ... لسنة 114ق قيم عليا المرفوعين عن ذات الحكم من ورثة الخاضع للحراسة ووزير المالية المحكوم عليه الآخر على التوالي، وضمت المحكمة الطعون الثلاثة للارتباط وأبدت الطاعنة كافة دفاعها ودفوعها في موضوع النزاع وتناولت المحكمة في حكمها الرد عليها وهي بصدد التطرق للطعنين الآخرين، ورتب الحكم على ذلك انتفاء وقوع ضرر عليها من خطأ المطعون ضده برفع الطعن المقام منها بعد الميعاد، كما رفض الحكم طلب الطاعنة بالتعويض عن تقصير المطعون ضده الذي ترتب عليه شطب الاستئناف رقم ... لسنة 115ق القاهرة، تأسيسا على أنها قامت بتجديده من الشطب في الميعاد ومتابعة السير فيه ولم يلحقها - من ثم - ضرر من هذا الشطب، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه في نفي علاقة السببية بين خطأ المطعون ضده والضرر الواقع بالطاعنة، فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
5 - إن مفاد النص في المادة 63/ 1 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة يدل على أن واجب المحامي يلزمه كونه الملم بالقانون والأعلم بإجراءاته بتوجيه موكله لإعداد الأوراق والمستندات اللازمة لأداء عمله للمضي في مباشرة الدعوى، والتي يصعب على الموكل تقدير ضرورتها فإن لم يفعل فإنه يكون قد أخل بواجب يلزمه به القانون.
6 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد نفى وصف الخطأ عن عدم إيداع المحامي - المطعون ضده - تفويضا صادرا له من مجلس إدارة الشركة الطاعنة في الطعن بالنقض رقم ... لسنة 67ق الذي أقامه نيابة عنها حسبما تقضي به المادتان الأولى والثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية في الهيئات العامة والوحدات التابعة لها وشركات قطاع الأعمال العام مما أدى إلى القضاء بعدم قبوله على مجرد أن الخطأ يرجع إلى الشركة الطاعنة ذاتها بحسبانها المنوط بها إصدار تفويض لمحامين من غير أعضاء الإدارة القانونية بها لمباشرة بعض القضايا، دون أن يستظهر ما إذا كان المطعون ضده قد قام بواجبه الذي يفرضه عليه القانون بتوجيه الطاعنة إلى تقديم هذا التفويض، فإنه يكون معيبا بالخطأ في القانون والقصور في التسبيب.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى .... لسنة 1999 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ عشرة ملايين جنيه تعويضا، وتساندت في ذلك إلى أنها وكلته في الطعن على أحكام صادرة ضدها غير أنه أخل بواجبات مهنته كمحام بأن طعن على الحكم الصادر في الدعوى .... لسنة 5ق قيم بعد الميعاد فقضت محكمة القيم العليا بسقوط الحق في الطعن، وأقام طعنا على الحكم الصادر في الدعوى ... لسنة 1ق عليا دون أن يودع التفويض الذي يخوله مباشرة هذا الإجراء، فقضت محكمة النقض بعدم قبوله، كما لم يحضر في الاستئناف رقم ... لسنة 115ق فقررت المحكمة شطبه، وقد أصابها جراء ذلك أضرار مادية وأدبية تقدرها بالمبلغ المطالب به. حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة 118ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسببين الثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه نفى وقوع ضرر لها من خطأ المحامي - المطعون ضده - حين أقام الطعن رقم ... لسنة 14ق قيم عليا بعد الميعاد على سند من أنه ضم إلى طعنين آخرين مرتبطين وتناولت المحكمة في حكمها الرد على أسباب الطعون الثلاثة، حال أن المحكمة قضت بسقوط الحق في الطعن المرفوع من الطاعنة للتقرير به بعد الميعاد ولم يعرض إلا لأسباب هذين الطعنين، كما نفى الحكم وقوع ضرر بها من خطأ المحامي الذي ترتب عليه شطب الاستئناف رقم ... لسنة 115 في القاهرة، بمقوله إنها قامت بتجديده في الميعاد بالرغم من تخلي المطعون ضده عن واجبه كمحام بما يعد في ذاته سلوكا خاطئا يرتب مسئوليته، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أن استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر أو انقطاعها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك إلا بالقدر الذي يكون فيه استخلاصه غير سائغ، كما أنه في دعوى المسئولية عن إخلال المحامي بالتزامه قبل موكله برفع الطعن في الميعاد، فإن لمحكمة الموضوع وهي بصدد الفصل في هذه الدعوى أن تبحث أثر ذلك القضاء على حقوق المدعي توصلا لإثبات أو نفي ركن الضرر. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم استحقاق الشركة الطاعنة تعويضا عن إخلال المطعون ضده وتقصيره في أداء واجباته المشار إليها بالنعي تأسيسا على أن المحكمة العليا للقيم وإن قضت بعدم قبول الطعن رقم ... لسنة 14ق المقام منها طعنا على الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2ق قيم للتقرير به بعد الميعاد إلا أنها كانت مختصمة في الطعنين رقمي ...، ... لسنة 114ق قيم عليا المرفوعين عن ذات الحكم من ورثة الخاضع للحراسة ووزير المالية المحكوم عليه الآخر على التوالي، وضمت المحكمة الطعون الثلاثة للارتباط وأبدت الطاعنة كافة دفاعها ودفوعها في موضوع النزاع وتناولت المحكمة في حكمها الرد عليها وهي بصدد التطرق للطعنين الآخرين، ورتب الحكم على ذلك انتفاء وقوع ضرر عليها من خطأ المطعون ضده برفع الطعن المقام منها بعد الميعاد، كما رفض الحكم طلب الطاعنة بالتعويض عن تقصير المطعون ضده الذي ترتب عليه شطب الاستئناف رقم ... لسنة 115 في القاهرة، تأسيسا على أنها قامت بتجديده من الشطب في الميعاد ومتابعة السير فيه ولم يلحقها - من ثم - ضرر من هذا الشطب، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه في نفي علاقة السببية بين خطأ المطعون ضده والضرر الواقع بالطاعنة. فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه نفى وصف الخطأ عن عدم إيداع المحامي - المطعون ضده - تفويضا من مجلس إدارتها لمباشرة الطعن بالنقض رقم ... لسنة 67ق مما ترتب عليه القضاء بعدم قبوله بمقولة إن إصدار التفويض منوط بالشركة ذاتها وقد قعدت عن إصداره في حين أنها وكلته في رفع الطعن، بما كان يلزمه باتخاذ إجراءاته قانونا ومطالبتها بالمستندات الخاصة بذلك إلا أنه لم يفعل، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، وكان النص في المادة 63/ 1 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة على أن "يلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي عهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته" يدل على أن واجب المحامي يلزمه كونه الملم بالقانون والأعلم بإجراءاته بتوجيه موكله لإعداد الأوراق والمستندات اللازمة لأداء عمله للمضي في مباشرة الدعوى، والتي يصعب على الموكل تقدير ضرورتها فإن لم يفعل
فإنه يكون قد أخل بواجب يلزمه به القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى وصف الخطأ عن عدم إيداع المحامي - المطعون ضده - تفويضا صادرا له من مجلس إدارة الشركة الطاعنة في الطعن بالنقض رقم ... لسنة 67ق الذي أقامه نيابة عنها حسبما تقضي به المادتان الأولى والثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية في الهيئات العامة والوحدات التابعة لها وشركات قطاع الأعمال العام مما أدى إلى القضاء بعدم قبوله على مجرد أن الخطأ يرجع إلى الشركة الطاعنة ذاتها بحسبانها المنوط بها إصدار تفويض لمحامين من غير أعضاء الإدارة القانونية بها لمباشرة بعض القضايا، دون أن يستظهر ما إذا كان المطعون ضده قد قام بواجبه الذي يفرضه عليه القانون بتوجيه الطاعنة إلى تقديم هذا التفويض، فإنه يكون معيبا بالخطأ في القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق