الصفحات

الخميس، 4 مارس 2021

الطعن 2964 لسنة 5 ق جلسة 28 / 9 / 2015 مكتب فني 66 ق 88 ص 610

جلسة 28 من سبتمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح محمد ، توفيق سليم وجلال شاهين نواب رئيس المحكمة ومحمد طنطاوي .
----------

(88)

الطعن رقم 2964 لسنة 5 القضائية

صيادلة . مخالفات . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . جلب . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " " أثر الطعن " .

حكم الإدانة طبقاً للمادة 310 إجراءات . بياناته ؟

إدانة الحكم الطاعنين بجريمة جلب أدوية ومستلزمات طبية غير مرخص بتداولها من وزير الصحة بقصد الإتجار دون بيان الواقعة ومؤدى أدلة الإدانة ونوع العقار الدوائي المجلوب . قصور . يوجب نقضه والإعادة لجميع التهم بما فيها المخالفة . علة ذلك ؟

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحيث إن الحكم المطعون فيه - الذي أنشأ لنفسه أسباباً جديدة ولم يحل إلى أسباب الحكم المستأنف - قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى في قوله : " .... إنه نفاذاً لإذن النيابة العامة قام النقيب/ .... وبرفقته الرائد/ .... والطبيب/ .... مفتش الصيدلة بضبط أدوية مهربة وغير مصرح بتداولها بالأسواق وكذا أدوية مدرجة ضمن أدوية الجدول الثاني المؤثرة على الحالة النفسية بصيدلية المتهمة الثانية ، والقائم المتهم الأول بإدارتها بدون الحصول على ترخيص " . ثم انتهى إلى إدانة الطاعنين استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى محضر الضبط وشهادة مفتش الصيدليات وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بشأن المضبوطات . لما كان ذلك ، وكانت المادة310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلَّا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها ، وإذ عول الحكم في الإدانة على محضر جمع الاستدلالات وأقوال ضابطي الواقعة ومفتش الصيدليات وتقرير المعامل الكيماوية دون أن يورد مؤدى هذه الأدلة على نحو كافٍ ووجه استدلاله بها على ثبوت الاتهام في حق الطاعنين ، كما خلا من بيان نوع العقار الدوائي الذى دان الطاعنة الثانية بجلبه ، الأمر الذى يصمه بالغموض ويُعجز محكمة النقض عن التقرير برأي فيما يثيره الطاعنان بأسباب طعنهما - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يوجب نقض الحكم والإعادة بالنسبة لجميع التهم، ولو أن التهمة المنسوبة للطاعنة الثانية وهى تغيبها أثناء ساعات العمل الرسمية وهى مديرة مؤسسة صيدلية ولم يكن من بين موظفيها من يجوز أن يكون مديراً لها وهى مخالفة ، ذلك بأن النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض في أحكام المخالفات مَرَده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها ، فإذا كان الطعن مُنصباً على الحكم في الجنحة والمخالفة معاً ، وكانت الجرائم المنسوبة إلى الطاعنة الثانية وإن تميزت الواقعة في كل منهم عن الأخرى ، فإن حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم المطعون فيه كله والإعادة بالنسبة إلى جميع التهم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما : 1- زاول المتهم الأول مهنة الصيدلة بدون ترخيص . 2- المتهمة الثانية : وهي صيدلية سمحت لشخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمها في مؤسسة صيدلية . 3- المتهمة الثانية : جلبت بقصد الإتجار أدوية ومستلزمات طبية لم يصـــدر قرار من وزير الصحة بتداولها . 4- المتهمة الثانية : وهي مديرة مؤسسة صيدلية تركت إدارتها أثناء ساعات العمل الرسمية .

وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 10 ، 22/ أخيرة ، 58 ، 59 ، 64 ، 65 ، 78 ، 79 ، 81/1 ، 83 ، 84 من القانون 127 سنة 1955 .

ومحكمة جنح .... الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام . أولاً: بتغريم المتهم الأول مبلغ مائتي جنيه عن التهمة الأولى . ثانياً: بتغريم المتهمة الثانية مبلغ مائتي جنيه عن التهمة الثانية وعشرة جنيهات عن التهمة الرابعة والأخيرة وعشرين ألف جنيه عن التهمة الثالثة.

استأنف المحكوم عليهما ، ومحكمة .... الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجريمة مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص ودان الثانية بجرائم جلب أدوية ومستلزمات طبية لم يصـــدر قرار من وزير الصحة بتداولها بقصد الإتجار والسماح للأول وهو غير مرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمها في مؤسسة صيدلية وترك إدارة الصيدلية لمن ليس له الحق في إدارتها قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة عليها بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهما بها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه - الذى أنشأ لنفسه أسباباً جديدة ولم يحل إلى أسباب الحكم المستأنف - قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى في قوله : " .... إنه نفاذاً لإذن النيابة العامة قام النقيب/ .... وبرفقته الرائد/ .... والطبيب / .... مفتش الصيدلة بضبط أدوية مهربة وغير مصرح بتداولها بالأسواق وكذا أدوية مدرجة ضمن أدوية الجدول الثاني المؤثرة على الحالة النفسية بصيدلية المتهمة الثانية ، والقائم المتهم الأول بإدارتها بدون الحصول على ترخيص " . ثم انتهى إلى إدانة الطاعنين استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى محضر الضبط وشهادة مفتش الصيدليات وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بشأن المضبوطات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلَّا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها ، إذ عول الحكم في الإدانة على محضر جمع الاستدلالات وأقوال ضابطي الواقعة ومفتش الصيدليات وتقرير المعامل الكيماوية دون أن يورد مؤدى هذه الأدلة على نحو كافٍ ووجه استدلاله بها على ثبوت الاتهام في حق الطاعنين ، كما خلا من بيان نوع العقار الدوائي الذى دان الطاعنة الثانية بجلبه ، الأمر الذى يصمه بالغموض ويُعجز محكمة النقض عن التقرير برأي فيما يثيره الطاعنان بأسباب طعنهما - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يوجب نقض الحكم والإعادة بالنسبة لجميع التهم ، ولو أن التهمة المنسوبة للطاعنة الثانية وهى تغيبها أثناء ساعات العمل الرسمية وهى مديرة مؤسسة صيدلية ولم يكن من بين موظفيها من يجوز أن يكون مديراً لها وهى مخالفة ، ذلك بأن النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض في أحكام المخالفات مَرَد الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها ، فإذا كان الطعن مُنصباً على الحكم في الجنحة والمخالفة معاً ، وكانت الجرائم المنسوبة إلى الطاعنة الثانية وإن تميزت الواقعة في كل منهم عن الأخرى فإن حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم المطعون فيه كله والإعادة بالنسبة إلى جميع التهم وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق