الصفحات

الأربعاء، 3 مارس 2021

الطعن 23324 لسنة 84 ق جلسة 4 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 49 ص 349

 جلسة 4 من أبريل سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي أبو الخير ، محمود خضر ، خالد جاد وعبد الباسط سالم نواب رئيس المحكمة .
-----------

(49)

الطعن رقم 23324 لسنة 84 القضائية

حظر التجوال . قبض . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . بطلان . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

اطراح الحكم دفع الطاعن ببطلان القبض عليه استناداً إلى اختراقه قرار حظر التجوال دون بيان مكان ضبطه . قصور يبطله ويوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى وساق الأدلة التي استند إليها في قضائه عرض للدفع ببطلان القبض بما مفاده أن الطاعن اخترق قرار حظر التجوال ورد عليه بما لا يكفي ويسوغ اطراحه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يُبيَّن مكان ضبط الطاعن تحديداً للتثبت على ضوء ذلك أنه اخترق قرار حظر التجوال مما يُجيز القبض عليه حتى يصح تفتيشه ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يُبطله ويوجب نقضه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2- قام بخرق حظر التجوال الصادر بقرار من مجلس الوزراء على النحو المبين بالأوراق .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) المرفق ، والمواد الأولى والثانية والثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2013 بشأن إعلان حظر التجوال ، مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة جوهر الحشيش المخدر المضبوط .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وخرق حظر التجوال الصادر بقرار من مجلس الوزراء قد شابه قصور في التسبيب ، وفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأنه اطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء مبرراتهما بما لا يسوغ اطراحه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وساق الأدلة التي استند إليها في قضائه عرض للدفع ببطلان القبض بما مفاده أن الطاعن اخترق قرار حظر التجوال ورد عليه بما لا يكفي ويسوغ اطراحه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يُبين مكان ضبط الطاعن تحديداً للتثبت على ضوء ذلك أنه اخترق قرار حظر التجوال مما يُجيز القبض عليه حتى يصح تفتيشه ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يُبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق