الصفحات

الاثنين، 1 مارس 2021

الطعن 21454 لسنة 76 ق جلسة 7 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 26 ص 227

 جلسة 7 من فبراير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي/ عاطـف عبد السميع فرج نائب رئيس المحـكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفـى محمد أحمد ، محمد جمال الشربيني وكمال صقـر نـواب رئيس المحكمـة وعبد الحميد جابـر .
------------

(26)

الطعن رقم 21454 لسنة 76 القضائية

(1) ارتباط . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قانون " تفسيره " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " " تطبيقها " .

 الارتباط في حكم الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات . مناطه ؟

        إعمال حكم المادة 32 عقوبات عند القضاء بالبراءة في خصوص الجريمة الأشد .
لا محل له . أساس وعلة وأثر ذلك ؟

         مثال .

(2) سرقة . إكراه . ارتباط . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " .

 إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه أو نفيه . موضوعي . شرط ذلك ؟

(3) ضرب " ضرب أحدث عاهة " . ارتباط . وصف التهمة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

        انتهاء الحكم إلى تعديل القيد والوصف بمعاقبة الطاعن عن جريمتي الضرب المفضي إلى العاهة وإحراز أداة بدون مسوغ بعد إعمال الارتباط في حقه . النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون . غير مقبول .

(4) إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

   تعييب التحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .

        مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط الارتباط في حكم المادة 32/2 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض بالبراءة في إحداهما أو بسقوطها أو انقضائها أو الإعفاء من المسئولية أو العقاب فيها ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها لقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً، ولازم ذلك ومقتضاه أن شرط انطباق المادة سالفة الذكر القضاء بعقوبة بمفهومها القانوني في الجريمة الأشد ، فإذا قضى الحكم بغير العقوبة في الجريمة الأشد ينفك الارتباط الذى هو رهن القضاء بالعقوبة في الجريمة الأشد ، ومن ثم فإنه لا محل لإعمال المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة في خصوص الجريمة الأشد " السرقة بالإكراه " وبالتالي لا محل للقول بخطأ الحكم في تطبيق القانون بالنسبة لجريمة إحداث العاهة المستديمة المرتبطة بها حيث ينفك الارتباط – بما مؤداه – وجوب الفصل فيها ثبوتاً أو نفياً الأمر الذى التزمه الحكم المطعون فيه ، واتبعه بإعمال الارتباط في حق الطاعن بالنسبة للجريمة الأخيرة وجريمة إحراز أداة بدون مسوغ .

2- لما كان إثبات الارتباط بين السرقة والاكراه أو نفيه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ، مادام قد استخلصه مما ينتجه وهو ما ينأى بالحكم عن قالة الخطأ في تطبيق القانون .

 3- لما كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه قد عدل قيد ووصف الاتهام المقدم من النيابة العامة بمعاقبة الطاعن عن جريمتي الضرب المفضي إلى العاهة وإحراز أداة بدون مسوغ بعد أن أعمل الارتباط في حقه – خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه – فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الشأن لا يكون له محل .

4- لما كان ما يثيره الطاعن من أن النيابة العامة قد أخطأت في أمر الإحالة بأن فصلت بين الجريمتين رغم قيام الارتباط بينهما لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1 – ضرب عمداً المجنى عليه / ... وآخر مجهول فأحدث إصابته بيده اليسرى والموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق والذي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل البُرء منها تقرر بنسبة ثلاثة بالمائة .

2 – سرق وآخر مجهول المبلغ النقدي المبين قدراً بالتحقيقات بأن قاما باعتراض طريق المجني عليه سالف الذكر وهدده بمطواة كانت بحوزته وضربه بها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل حركته وإعدام مقاومته والاستيلاء على المسروقات وترك الاكراه أثر الجروح المبينة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق على النحو المبين بالتحقيقات .

3 – أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص .

وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمــــــــادة 240/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند 11 من الجدول 1 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته .... أولاً :- بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه في التهمة الأولى والثالثة ، ثانياً :- ببراءته عما أسند إليه من التهمة الثانية .

        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المحكمـة

من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى عاهة وإحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يعمل الارتباط بحق الطاعن وفصل جريمة السرقة عن جريمة الضرب وقضى ببراءته من الأولى وبإدانته عن الثانية رغم كونهما جريمة واحدة هي السرقة بالإكراه ، وقضى بإدانته دون تعديل القيد والوصف من سرقة بإكراه إلى ضرب أفضى إلى عاهة أخذاً بأمر الإحالة المحرر على سبيل الخطأ من النيابة العامة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط الارتباط في حكم المادة 32/2 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطـــة قائمة لم يقض بالبراءة في إحداهما أو بسقوطها أو انقضائها أو الإعفاء من المسئولية أو العقاب فيها ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها لقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً، ولازم ذلك ومقتضاه أن شرط انطباق المادة سالفة الذكر القضاء بعقوبة بمفهومها القانوني في الجريمة الأشد ، فإذا قضى الحكم بغير العقوبة في الجريمة الأشد ينفك الارتباط الذى هو رهن القضاء بالعقوبة في الجريمة الأشد ومن ثم فإنه لا محل لإعمال المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة في خصوص الجريمة الأشد " السرقة بالإكراه " وبالتالي لا محل للقول بخطأ الحكم في تطبيق القانون بالنسبة لجريمة إحداث العاهة المستديمة المرتبطة بها حيث ينفك الارتباط – بما مؤداه – وجوب الفصل فيها ثبوتاً أو نفياً الأمر الذى التزمه الحكم المطعون فيه ، واتبعه بإعمال الارتباط في حق الطاعن بالنسبة للجريمة الأخيرة وجريمة إحراز أداة بدون مسوغ . لما كان ذلك ، وكان إثبات الارتباط بين السرقة والاكراه أو نفيه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب مادام قد استخلصه مما ينتجه وهو ما ينأى بالحكم عن قالة الخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه قد عدل قيد ووصف الاتهام المقدم من النيابة العامة بمعاقبة الطاعن عن جريمتي الضرب المفضي إلى العاهة وإحراز آداة بدون مسوغ – بعد أن أعمل الارتباط في حقه – خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه – فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن النيابة العامة قد أخطأت في أمر الإحالة بأن فصلت بين الجريمتين رغم قيام الارتباط بينهما لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق