الصفحات

الاثنين، 1 مارس 2021

الطعن 18990 لسنة 4 ق جلسة 18 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 31 ص 245

 جلسة 18 من فبراير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، طارق بهنساوي ومحمود عمر نواب رئيس المحكمة وممدوح فزاع .
-----------

(31)

الطعن رقم 18990 لسنة 4 القضائية

(1) صيادلة . مخالفات . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .

النظر في شكل الطعن . يكون بعد الفصل في جوازه .

المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 . مؤداها ؟

جرائم عدم إمساك دفتري الوارد والمنصرف من الأدوية والمستحضرات الصيدلية وعدم وضع الدواء المحضر في الصيدلية في وعاء مناسب أو بطاقات بالبيانات المقررة على الأوعية المعبأة فيها وغلافاتها الخارجية . مخالفات غير مرتبطة بجريمة أخرى . الطعن فيها بالنقض . غير جائز . أساس ذلك ؟

(2) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .

التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد القانوني . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . إرفاق الطاعن شهادة طبية بأسباب طعنه أشار فيها لمرضه دون الإشارة إليها بالأسباب . لا يغير من ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه ، وكان الطعن بطريق النقض لا يجوز إلَّا في الأحكام النهائية من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وفقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وكانت جرائم عدم إمساك دفتري الوارد والمنصرف من الأدوية والمستحضرات الصيدلية وعدم وضع الدواء المحضر في الصيدلية في وعاء مناسب وخلو الأوعية التي تعبأ فيها المواد الدوائية والمستحضرات الصيدلية وغلافاتها الخارجية من وضع بطاقات بالبيانات المقررة هي مخالفات طبقاً للمواد 27 ، 35 ، 57 ، 83 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ولا تجمع وحدة الغرض بينها وبين الجريمة الأولى وهي أيضاً ليست مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون صادراً بالنسبة للتهم الرابعة والخامسة والسادسة في مخالفة غير جائز الطعن فيها بطريق النقض ويتعين لذلك التقرير بعدم جواز الطعن بالنسبة لهذه التهم مع مصادرة الكفالة وبتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة عملاً بنص المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – المشار إليه – بعد تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .

 2- لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 2009 فقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 19 من يونيه سنة 2010 وأودع أسباب الطعن في ذات التاريخ متجاوزاً الميعاد المحدد لذلك في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد ، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للتهمة الأولى - واقعة إدارة مؤسسة صيدلية دون الحصول على ترخيص - ، ولا يغير من ذلك الشهادة الطبية التي أرفقها الطاعن بأسباب طعنه والتي أشار فيها إلى مرضه ما دام أنه لم يشر إليها في تلك الأسباب .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

أولاً : جواز الطعن بالنسبة للتهم الرابعة والخامسة والسادسة :

لما كان من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه ، وكان الطعن بطريق النقض لا يجوز إلَّا في الأحكام النهائية من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وفقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وكانت جرائم عدم إمساك دفتري الوارد والمنصرف من الأدوية والمستحضرات الصيدلية وعدم وضع الدواء المحضر في الصيدلية في وعاء مناسب وخلو الأوعية التي تعبأ فيها المواد الدوائية والمستحضرات الصيدلية وغلافاتها الخارجية من وضع بطاقات بالبيانات المقررة هي مخالفات طبقاً للمواد 27 ، 35 ، 57 ، 83 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ولا تجمع وحدة الغرض بينها وبين الجريمة الأولى وهي أيضاً ليست مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون صادراً بالنسبة للتهم الرابعة والخامسة والسادسة في مخالفة غير جائز الطعن فيها بطريق النقض ويتعين لذلك التقرير بعدم جواز الطعن بالنسبة لهذه التهم مع مصادرة الكفالة وبتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة عملاً بنص المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – المشار إليه – بعد تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 2007.

ثانياً : بالنسبة للتهمة الأولى : " واقعة إدارة مؤسسة صيدلية دون الحصول على ترخيص " :

 لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 2009 فقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 19 من يونيه سنة 2010 وأودع أسباب الطعن في ذات التاريخ متجاوزاً الميعاد المحدد لذلك في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد ، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للتهمة الأولى - واقعة إدارة مؤسسة صيدلية دون الحصول على ترخيص - ، ولا يغير من ذلك الشهادة الطبية التي أرفقها الطاعن بأسباب طعنه والتي أشار فيها إلى مرضه ما دام أنه لم يشر إليها في تلك الأسباب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق