الصفحات

الثلاثاء، 2 مارس 2021

الطعن 17185 لسنة 4 ق جلسة 18 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 41 ص 302

  جلسة 18 من مارس سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / علي حسن علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد حسـن محمد ، بهاء محمد إبراهـيم ، جمال حسن جودة وشعبان محمود نواب رئيس المحكمة .
-----------

(41)

الطعن رقم 17185 لسنة 4 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة وظروفها .

(2) حكم " بيانات الديباجة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

إيراد الحكم في ديباجته وصف التهمتين المسندتين إلى الطاعن وذكر مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وإفصاحه عن أخذه بها . كفايته بيانًا لنص القانون الذي حكم بموجبه .

(3) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محضر الجلسة . تزوير " الادعاء بالتزوير " . تقرير التلخيص .

الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أُثبت بمحضر الجلسة أو الحكم إلَّا بالطعن بالتزوير .

إثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص . مفاده : وجوده عند تلاوته .

(4) إتلاف . ارتباط . عقوبة " عقوبة الجرائم المرتبطة " " عقوبة الجريمة الأشد " . محكمة النقض " سلطتها " .

إدانة الحكم الطاعن بجريمتي التسبب عمداً في إتلاف محصول ومنع مستغلي الأراضي من ريِّها ومعاقبته بعقوبة مستقلة عن كل منهما رغم وقوعهما وليدتا نشاط إجرامي واحد . يوجب تصحيحه بمعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد . أساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه عليها ، وكان من المُقرَّر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تـفـهـم الـواقعة وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور يكون في غير محله .

2- لما كان البيِّن من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بيَّن في ديباجته وصف الجريمتين المسندتين إلى الطاعن ، وذكر مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ، ثم بعد أن حصَّل الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها ، ومؤدى أدلة الثبوت ، أشار إلى النصوص التي آخذ الطاعن بها بقوله : " الأمر الذي يتعين معه والحال إدانة المتهم الأول وفقاً لمواد الاتهام ، والمادة 304/ أ. ج . " وفي ذلك ما يكفي بياناً لنص القانون الذي حكم بموجبه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد .

3- من المُقرَّر أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ، ولا يجوز الادعاء بما يخالف
ما أثبت منها سواء بمحضر الجلسة أو بالحكم إلَّا بالطعن بالتزوير ، وكان مفاد ما أُثبت بالحكم المطعون فيه من تلاوة تقرير التلخيص وجوده عند تلاوته ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

4- لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي التسبب عمداً في إتلاف محصول ، ومنع مستغلي الأراضي من ريِّها اللتين دان الطاعن بهما ، على الرغم مما تُنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم أن الجريمتين قد وقعتا وليدتي نشاط إجرامي واحد يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة الذي عناه الشارع بالحكم الوارد في المادة 32 من قانون العقوبات ، مما كـان يـوجـب الـحـكـم عـلى الـطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها ، وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عن التهمة الثانية المسندة للطاعن ، عملاً بالحق المُخوَّل للمحكمة بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن كلاً من : 1- .... ( الطاعن ) . 2- .... 3- ....
4- .... 5- .... بوصف أنهم : 1- تسببوا عمداً في إتلاف المحصول الخاص بالمجني عليه .

2- وهم صادر لهم ترخيص بإقامة آلة ري لم يُمَكِّنوا جميع مستغلي الأراضي الداخلة في المساحة المُبيَّنة بالترخيص من ريِّها .

وطلبت عقابهم بالمادة 367/1 من قانون العقوبات ، والمواد 41 ، 57 ، 89 ، 93 من القانون رقم 12 لسنة 1984 المعدل .

ومحكمة جنح .... الجزئية قضت حضورياً أولاً : بحبس المتهم الأول أسبوعاً ، وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ عن التهمة الأولى ، وبتغريمه خمسين جنيهاً عن التهمة الثانية ، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5001 جنيه تعويضاً مدنياً مؤقت . ثانياً : ببراءة باقي المتهمين ورفض الدعوى المدنية قِبَلِهم .

فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه ، وتأييد الحكم المستأنف .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه ، أنه إذ دانه بجريمتي التسبب عمداً في إتلاف محصول ، ومنع مستغلي الأراضي من ريِّها ، قد شابه القصور في التسبيب ، واعتراه البطلان ؛ ذلك أن الحكمين الابتدائي والمطعون فيه قد خليا من بيان الواقعة والأدلة ، ومادة العقاب التي آخذ الطاعن بها ، فضلاً عن أن الأوراق خلت من تقرير التلخيص ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه عليها ، وكان من المُقرَّر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تـفـهـم الـواقعة وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بيَّن في ديباجته وصف الجريمتين المسندتين إلى الطاعن ، وذكر مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ، ثم بعد أن حصَّل الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها ، ومؤدى أدلة الثبوت ، أشار إلى النصوص التي آخذ الطاعن بها بقوله : " الأمر الذي يتعين معه والحال إدانة المتهم الأول وفقاً لمواد الاتهام ، والمادة 304/ أ. ج . " وفي ذلك ما يكفي بياناً لنص القانون الذي حكم بموجبه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المُقرَّر أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء بمحضر الجلسة أو بالحكم إلَّا بالطعن بالتزوير ، وكان مفاد ما أُثبت بالحكم المطعون فيه من تلاوة تقرير التلخيص وجوده عند تلاوته ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد ، ويكون طعنه على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي التسبب عمداً في إتلاف محصول ، ومنع مستغلي الأراضي من ريِّها اللتين دان الطاعن بهما ، على الرغم مما تُنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم أن الجريمتين قد وقعتا وليدتي نشاط إجرامي واحد يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة الذي عناه الشارع بالحكم الوارد في المادة 32 من قانون العقوبات ، مما كـان يـوجـب الـحـكـم عـلى الـطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها ، وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عن التهمة الثانية المسندة للطاعن ، عملاً بالحق المُخوَّل للمحكمة بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق