الصفحات

الاثنين، 1 مارس 2021

الطعن 16705 لسنة 4 ق جلسة 15 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 29 ص 237

 جلسة 15 من فبراير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ضيـاء الدين جبريل زيادة ، عبد القوي حفظي وحمزة إبراهيم نواب رئيس المحكمة ومحمد حسن كامل .
--------------

(29)

الطعن رقم 16705 لسنة 4 القضائية

إيجار أماكن . قانون " تفسيره " " سريانه " " تطبيقه " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمــة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

 سريان القانون من حيث الزمان ما بين تاريخ العمل به وإلغائه . أثره : سريان القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية الواقعة اعتباراً من تاريخ نفاذه دون السابقة عليه .  ما لم ينص على الأثر الرجعي بنص خاص .

المادتان الأولى والثانية من القانون 4 لسنة 1996 . مفادهما ؟

ثبوت تحرير الطاعن لعقد الإيجار الثاني محل الواقعة بعد العمل بالقانون 4 لسنة 1996. لا تأثيم . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانـــون وتأويله . حق محكمة النقض نقضه وتصحيحه لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها والقضاء ببراءته . علة وأساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من المقرر أن سريان القانون من حيث الزمان بوجه عام ما بين تـــاريخ العمل به وإلغائه ، وأن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم اعتباراً من نفاذه ولا يسري على الوقائع السابقة عليه إلَّا إذا تقرر الأثر الرجعي بنص خاص. لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996 قد نصت على أنــــه " لا تسري أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستـأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقـانون " ، ونصت المادة الثانية منه على أن " تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها " يدلان – في صريح لفظهما وواضح دلالتهما – على أن المشرع حدد نطاق تطبيق القانون رقم 4 لسنة 1996 ، وقصر استبعاد سريان القانونين رقمي 49 لســــنة 1977 ، 136 لسنة 1981 على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده بما مفاده أنه استثنى الأماكن الخالية من المستأجر وقت نفاذه أو التي تخلو بعد نفاذة من تطبيق أحكام قانوني إيجار الأماكن المشار إليهما وأخضع العلاقات الإيجارية وعقود الاستغلال التي تتم بعد نفاذه لأحكام القانون المدني ، ولازم ذلك أن أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 سارية بجميع نصوصهما المدنية والجنائية ، على العلاقات الإيجارية القائمة والتي أبرمت في ظل هذين القانونين قبل العمل بأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن تاريخ عقد الإيجار الثاني هو 1/7/1998 أي بعد العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996 فإنه تنطبق عليه أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 ، ولا ينطبق عليه أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 ، ويضحى الفعل الذى أتاه الطاعن من تحرير عقد إيجار جديد غير مؤثم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالجريمة المسندة إليه مخالفاً بذلك النظر المقدم ، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه . لما كان ما تقدم ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله ، فإنه عملاً بنص المادة 39 من القانون ذاته يتعين نقض الحكم المطعون فيه والحكم ببراءة الطاعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه : المتهم الأول (الطاعن) : وهو مؤجر أبرم أكثر من عقد إيجار واحد للمحل المبيَّن بالأوراق . المتهم الثاني : اشترك مع المتهم الأول في إبرام عقد الإيجار الثاني رغم علمه بسابقة تأجيره .

وطلبت عقابه بالمواد 24 فقرة 4 ، 56/1 ، 83 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

ومحكمة .... الجزئية قضت حضورياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة قدرها عشرون جنيهاً وتعويض مدني مؤقت واحد وخمسين جنيهاً .

عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .

استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم .... ، ومحكمة .... الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسمائة جنيه .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدولها برقم .... .

ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ومحكمة الإعادة " بهيئة مغايرة " قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديله والاكتفاء بتغريم المتهم خمسمائة جنيه .

        فطعن المحكوم عليه للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

        حيث إن من المقرر أن سريان القانون من حيث الزمان بوجه عام ما بين تـــاريخ العمل به وإلغائه ، أن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم اعتباراً من نفاذه ولا يسري على الوقائع السابقة عليه إلَّا إذا تقرر الأثر الرجعي بنص خاص. لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996 قد نصت على أنــــه " لا تسري أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستـأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون " ، ونصت المادة الثانية منه على أن " تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجيـر الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها " يدلان – في صريح لفظهما وواضح دلالتهما – على أن المشرع حدد نطاق تطبيق القانون رقم 4 لسنة 1996 ، وقصر استبعاد سريان القانونين رقمي 49 لســــنة 1977 ، 136 لسنة 1981 على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده بما مفاده أنه استثنى الأماكن الخالية من المستأجر وقت نفاذه أو التي تخلو بعد نفاذة من تطبيق أحكام قانوني إيجار الأماكن المشار إليهما وأخضع العلاقات الإيجارية وعقود الاستغلال التي تتم بعد نفاذه لأحكام القانون المدني ، ولازم ذلك أن أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 سارية بجميع نصوصهما المدنية والجنائية ، على العلاقات الإيجارية القائمة والتي أبرمت في ظل هذين القانونين قبل العمل بأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 . لما كـــان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن تاريخ عقد الإيجار الثاني هو 1/7/1998 أي بعد العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996 فإنه تنطبق عليه أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 ، ولا ينطبق عليه أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 ، ويضحى الفعل الذى أتاه الطاعن من تحرير عقد إيجار جديد غير مؤثم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالجريمة المسندة إليه مخالفاً بذلك النظر المقدم ، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه . لما كان ما تقدم ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله ، فإنه عملاً بنص المادة 39 من القانون ذاته يتعين نقض الحكم المطعون فيه والحكم ببراءة الطاعن ، وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق