الصفحات

الثلاثاء، 9 مارس 2021

الطعن 16201 لسنة 82 ق جلسة 19 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 70 ص 418

جلسة 19 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عمرو محمد الشوربجي، أشرف عبد الحي القباني نواب رئيس المحكمة ومحمد علي محمد.
-----------------
(70)
الطعن 16201 لسنة 82 القضائية
(1 - 3) التماس إعادة النظر "من حالات الالتماس: الغش، ثبوت تزوير الأوراق التي بني عليها الحكم". إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: مبررات عدم الوفاء بالأجرة".
(1) الغش كسبب لالتماس إعادة النظر. ماهيته. وقوعه ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه. م 241/ 1 مرافعات. شرطه.
(2) قبول التماس إعادة النظر وفق المادة 241/ 2 مرافعات. شرطه. ثبوت تزوير الورقة التي كانت أساسا للحكم. عدم كفاية الادعاء بتزويرها. وجوب إقرار مرتكب التزوير به أو صدور حكم جنائي بات أو مدني نهائي بتزويرها.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بقبول التماس المطعون ضده استنادا لوقوع غش من الطاعن بتقديمه شهادة طبية ثبت تزويرها بحكم جنائي غير بات كمبرر لتخلفه عن الوفاء بالأجرة على الرغم من أنها قدمت في حضور المطعون ضده ولم يناقشها أو يطعن عليها. خطأ وفساد.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه، فإذا كان مطلعا على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه وكان في مكنته إقامة الدليل على كذب خصمه، فإنه لا يكون ثمة وجه للالتماس.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لقبول الالتماس ثبوت تزوير الورقة التي كانت أساسا للحكم إما بإقرار الخصم أو بالقضاء بتزويرها، فلا يكفي الادعاء بتزويرها وحده لرفع الالتماس وإنما يجب لقبوله أن يقر مرتكب التزوير بارتكابه أو أن يصدر حكم جنائي بات بتزوير الورقة التي كانت أساسا للحكم أو حكم مدني نهائي بذلك وحينئذ يتحقق موجب قبول الالتماس.
3 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بوقوع غش من الطاعن يجيز للمطعون ضده التماس إعادة النظر على أن ما تضمنته الشهادة الطبية المقدمة من الطاعن أمام محكمة الاستئناف كدليل عذر تبريرا لتخلفه عن سداد الأجرة والتي عول عليها الحكم الملتمس فيه كمبرر لرفض الدعوى، قد قضى بتزويرها بموجب الحكم الجنائي رقم ... لسنة 2011 جنح الدرب الأحمر، رغم أن الثابت من الحكم الملتمس فيه أن الشهادة الطبية قوام الغش المدعى به قدمت أمام محكمة الاستئناف في حضور المطعون ضده، وبالتالي لم يكن أمرها خافيا عليه، وكان في مكنته تنوير المحكمة في شأنها والتلويح بما تضمنته من بيانات مغايرة للحقيقة وإبداء أي مطعن عليها في هذا الخصوص، في حين أن الثابت على نحو ما سجله الحكم المطعون فيه أن الحكم الجنائي قد صدر غيابيا، ومن ثم فإنه لا يقيد القضاء المدني، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص رغم ذلك إلى قبول الالتماس ومضى في نظر موضوعه معولا على ذلك الحكم، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2009 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالأوراق والتسليم، وقال بيانا لها إنه بموجب عقد مؤرخ 1/8/1992 استأجر منه عين التداعي لقاء أجرة شهرية مقدارها 130 جنيها وقد تأخر في سداد الأجرة عن شهر يناير سنة 2009 ويكون قد تكرر امتناعه عن سداد الأجرة على النحو الثابت بالدعوى رقم ... لسنة 2007 كلي جنوب القاهرة فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 126ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. أقام المطعون ضده التماسا بإعادة النظر في هذا الحكم برقم ... لسنة 127ق القاهرة، وبتاريخ 5/9/2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم الملتمس فيه وبتأييد الحكم الابتدائي. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أنه عول على قبوله التماس إعادة النظر وقضى في الموضوع على أن الطاعن أدخل الغش على المحكمة بتقديمه شهادة طبية أمام محكمة الاستئناف ثبت تزويرها بموجب الحكم الجنائي رقم ... لسنة 2011 جنح الدرب الأحمر رغم أن هذا الحكم صدر غيابيا، وفي حين أنه كان في مقدور المطعون ضده وقد قدمت هذه الشهادة في حضوره أمام المحكمة تقديم ما يعن له من دفاع في خصوصها وتنوير المحكمة في حقيقتها أثناء نظر الخصومة الأصلية، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 241 من قانون المرافعات على أنه "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: 1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. 2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي بتزويرها ... "يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه، فإذا كان مطلعا على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه وكان في مكنته إقامة الدليل على كذب خصمه، فإنه لا يكون ثمة وجه للالتماس، كما يشترط لقبول الالتماس ثبوت تزوير الورقة التي كانت أساسا للحكم إما بإقرار الخصم أو بالقضاء بتزويرها، فلا يكفي الادعاء بتزويرها وحده لرفع الالتماس وإنما يجب لقبوله أن يقر مرتكب التزوير بارتكابه أو أن يصدر حكم جنائي بات بتزوير الورقة التي كانت أساسا للحكم أو حكم مدني نهائي بذلك وحينئذ يتحقق موجب قبول الالتماس. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بوقوع غش من الطاعن يجيز للمطعون ضده التماس إعادة النظر على أن ما تضمنته الشهادة الطبية المقدمة من الطاعن أمام محكمة الاستئناف كدليل عذر تبريرا لتخلفه عن سداد الأجرة والتي عول عليها الحكم الملتمس فيه كمبرر لرفض الدعوى، قد قضى بتزويرها بموجب الحكم الجنائي رقم .... لسنة 2011 جنح الدرب الأحمر، رغم أن الثابت من الحكم الملتمس فيه أن الشهادة الطبية قوام الغش المدعى به قدمت أمام محكمة الاستئناف في حضور المطعون ضده، وبالتالي لم يكن أمرها خافيا عليه، وكان في مكنته تنوير المحكمة في شأنها والتلويح بما تضمنته من بيانات مغايرة للحقيقة وإبداء أي مطعن عليها في هذا الخصوص، في حين أن الثابت على نحو ما سجله الحكم المطعون فيه أن الحكم الجنائي قد صدر غيابيا، ومن ثم فإنه لا يقيد القضاء المدني، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص رغم ذلك إلى قبول الالتماس ومضى في نظر موضوعه معولا على ذلك الحكم، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وإذ كان الالتماس قد بني على وقوع غش من الطاعن أثر في قضاء الحكم الملتمس فيه وأن الشهادة الطبية المقدمة منه مزورة، وكان الثابت على ما سلف بيانه أن ما ساقه الملتمس لا يكون غشا، وأن الحكم الجنائي لم يصبح باتا قبل رفع الالتماس، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الالتماس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق