الصفحات

السبت، 20 مارس 2021

الطعنان 14243 ، 14024 لسنة 82 ق جلسة 17 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 69 ص 407

جلسة 17 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، علي معوض، نصر ياسين وياسر نصر نواب رئيس المحكمة.
---------------
(69)
الطعنان 14243 ، 14024 لسنة 82 القضائية
(1 - 3) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
(1) الخصم الذي لم توجه إليه طلبات وعدم القضاء له أو عليه بشيء. مؤداه. عدم اعتباره خصما حقيقيا. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض.
(2) الخصم المطلوب الحكم في مواجهته وعدم القضاء له أو عليه بشيء. أثره. عدم اعتباره خصما حقيقيا.
(3) اختصام المطعون ضده الرابع في الطعن الأول والثالث في الطعن الثاني بصفته ليصدر الحكم في مواجهته. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة وعدم القضاء له أو عليه بشيء وعدم تعلق أسباب الطعن به. أثره. عدم جواز اختصامه في الطعن.
(4 - 6) تضامن "الالتزام بالتضامن: التزام صاحب العمل بالتضامن مع المقاول". مقاولة "عقد المقاولة: أركانه وشروط انعقاده".
(4) وجوب إخطار رب العمل بمجاوزة المقايسة المقدرة. شرطه. عدم علمه بتلك المجاوزة أو توقعها. للمقاول الحق في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات استنادا لسعر الوحدة المتفق عليه في العقد. م 657 مدني. تقدير مدى العلم بالمجاوزة أو توقعها عند التعاقد. خضوعه لسلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها.
(5) المقاول الأصلي. له أن يقاول من الباطن في كل العمل أو جزء منه. شرطه. عدم وجود مانع في العقد. عقد المقاولة تنظيمه للعلاقة بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن باعتبار الأول رب العمل. أثره. التزامه بدفع الأجر إلى المقاول من الباطن. عدم الاتفاق على مقدار الأجر. تقديره. الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقاته. إبرام عقد المقاولة بأجر على أساس تصميم اتفق عليه رب العمل. مؤداه. عدم جواز المطالبة بأي زيادة في الأجر. الاستثناء. أن يكون مأذونا به منه أو رجوع الخطأ إلى رب العمل. تقدير توفرهما وأثره في المطالبة بالزيادة. من سلطة محكمة الموضوع. المواد 658، 659 و661 مدني.
(6) تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع ببطلان تقرير الخبير لعدم تقديم عقد المقاول الأصلي والمستندات لبيان حقيقة الأعمال المتعاقد عليها أمامه. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنين في الطعنين بصفتيهما بالتضامن بأن يؤديا المبالغ المحكوم بها للمطعون ضده الأول استنادا إلى تقرير الخبير وقيامه بأعمال إضافية مستجدة غير واردة بالعقد المبرم بينه وبين الشركة الطاعنة أو بين الشركة الأخيرة والهيئة صاحبة العمل متحجبا عن بحث ذلك الدفاع. خطأ وقصور وفساد. علة ذلك.
------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه، وأنه بقى على منازعته معه، ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم فيها.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الخصم الذي لم يطلب سوى الحكم في مواجهته، ولم يقض له أو عليه بشيء ليس خصما حقيقيا.
3 - إذ كان البين من الأوراق أن مرفق الصرف الصحي المطعون ضده الرابع في الطعن الأول والمطعون ضده الثالث في الطعن الثاني قد اختصم ليصدر الحكم في مواجهته، ولم توجه إليه أي طلبات، ووقف من الخصومة موقفا سلبيا، ولم يقض له أو عليه بشيء، وكانت الشركة ... التي يمثلها المطعون ضده الثالث في الطعن الأول والرابع في الطعن الثاني، قد قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لهما، وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، ولم يقض بشيء عليها أو على المطعون ضده الخامس في الطعن الأول، كما لم تؤسس أي من الشركتين الطاعنتين طعنهما، على أسباب تتعلق بأي من هؤلاء الثلاثة المطعون ضدهم سالفي الذكر، فإنه لا يجوز اختصامهم في الطعنين الماثلين، ويكون بالنسبة لهم غير مقبولين.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 657 من القانون المدني يدل على أن الحكمة التي توخاها المشرع من الإخطار، هي عدم مفاجأة رب العمل، بمجاوزة المقايسة المقدرة، مجاوزة لم يكن يتوقعها، ولم يدخلها في حسابه، فإذا كان يعلم بهذه المجاوزة أو يتوقعها عند التعاقد، فلا حاجة لوجوب هذا الإخطار، ويبقى للمقاول الحق في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات، على أساس سعر الوحدة المتفق عليه في العقد، وأن تقدير مدى العلم بالمجاوزة أو توقعها عند التعاقد، يخضع لسلطة محكمة الموضوع، دون رقابة عليها في ذلك.
5 - إن النص في الفقرة الأولى من المادة 658 والمادة 661 من القانون المدني مفادهما أن للمقاول أن يقاول من الباطن في كل العمل أو جزء منه، ما لم يوجد شرط في العقد يمنعه من ذلك، وأن العلاقة ما بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن هي علاقة رب عمل بمقاول، ينظمها عقد المقاولة من الباطن فيكون المقاول الأصلي بالنسبة إلى المقاول من الباطن رب عمل، عليه جميع التزامات رب العمل، ويكون المقاول من الباطن بالنسبة للمقاول الأصلي مقاولا، عليه جميع التزامات المقاول، وأن المقاول الأصلي يلتزم بدفع الأجر إلى المقاول من الباطن وفقا للاتفاق فيما بينها، فإن لم يكن هناك اتفاق على مقدار الأجر، وجب الرجوع في تحديد هذا المقدار إلى قيمة العمل الذي قام به المقاول من الباطن والنفقات التي صرفها في إنجازه وفقا للمادة 659 من القانون المدني، وأنه إذا أبرم عقد المقاولة، سواء بين رب العمل والمقاول الأصلي، أو بين هذا الأخير والمقاول من الباطن، بأجر على أساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل، فليس للمقاول الأصلي أو المقاول من الباطن أن يطالب بأية زيادة في الأجر، ولو حصل في هذا التصميم تعديل أو إضافة إلا أن يكون ذلك راجعا إلى خطأ رب العمل، أو يكون مأذونا به، منه، واتفق مع المقاول على أجره، وتقدير توفر كل من خطأ رب العمل وإذنه بالتعديل أو الإضافة في التصميم، وأثر ذلك في المطالبة بالزيادة في الأجر المتفق عليه، يخضع لسلطة محكمة الموضوع، دون رقابة عليها في ذلك.
6 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين في الطعنين بصفتيهما بالتضامن بأن يؤديا المبالغ ضده الأول على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، والذي انتهى إلى أن المطعون ضده الأول قام بالأعمال الثابتة بالصحيفة، وأن جميع هذه الأعمال إضافية مستجدة، لم ترد بالعقد المبرم بينه وبين الشركة الطاعنة، أو بالعقد المبرم بينها وبين الشركة الطاعنة في الطعن المنضم، أو بالعقد المبرم بين هذه الأخيرة وبين الهيئة صاحبة العمل، رغم أن الثابت بالأوراق وعلى ما حصله هذا الحكم أخذا من هذا التقرير، من أن العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول كمقاول من الباطن تعاقدية، بموجبها أسندت إليه أعمال عدايات السكة الحديد، ومنها العداية رقم (1) بالدويقة، وذلك مقابل أن تدفع له مبلغ 1300000 جنيه، ومن ثم فلا يجوز للمطعون ضده الأول أن يطالب الشركة الطاعنة بأية مبالغ زيادة عن هذا الأجر المتفق عليه بينهما، إذا حدث إضافة أو تعديل في التصميم، ما لم يثبت أن ذلك كان راجعا إلى خطأ هذه الشركة أو يكون مأذونا به منها، وهو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه، ولا يصلح ردا عليه، ما أورده بأسباب من أن ما تم ومن أعمال إضافية كان بإذن الشركة الطاعنة، التي وكلت المطعون ضده الأول بتنفيذها بعد أن تقاعست الهيئة صاحبة العمل عن دفع مستحقاته، وإذ لم يبين هذا المصدر الذي استقى منه هذه الوكالة، لا سيما وأن الأوراق خلت من أي إخطار من المطعون ضده الأول للشركة الطاعنة بوجود مجاوزة محسوسة في المقايسة المقدرة بالاتفاق بينهما، وإذ كان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، بعدم تقديم عقد المقاول الأصلي أمام الخبير المنتدب في الدعوى، وعدم تقديم أصول المستخلصات النهائية ومحاضر التسليم الابتدائي والنهائي، لبيان حقيقة الأعمال المتعاقد عليها، وأن تقرير الخبير الحالي باطل، وفي التقارير الفنية المقدمة بالأوراق ما يغني عنه، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلتفت إلى هذا الدفاع الجوهري، ولم يقسطه حقه إيرادا وردا، بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
---------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعنين أقام الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعنين في الطعنين والمطعون ضدهما الثالث والرابع فيهما بصفاتهم، بطلب الحكم بإلزام شركة .... (الطاعنة في الطعن الثاني) والشركة ... (المطعون ضدها الرابعة في ذات الطعن، والمطعون ضدها الثالثة في الطعن الأول)، وذلك في مواجهة شركة .... (الطاعنة في الطعن الأول) ومرفق الصرف الصحي (المطعون ضده الرابع في ذات الطعن) بأن يؤديا له مبلغ أربعة ملايين وتسعمائة وتسعة عشر ألفا وثمانمائة وأربعين جنيها، بالإضافة إلى الفوائد بواقع 16% من تاريخ الامتناع عن الأداء حتى تاريخ الأداء، وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 19/1/1998 تم التعاقد بينه وبين شركة ... (الطاعنة في الطعن الثاني) على تنفيذ أعمال العدايات أسفل خط السكة الحديد، بطريق الدفع الهيدرولكي لمواسير خرسانية قطر 1800مم، طبقا لشروط هذا العقد لصالح شركة ... (الطاعنة في الطعن الأول) والمسندة إليها من هيئة ... (المطعون ضدها الطعنين)، وذلك بمبلغ إجمالي مليون وثلاثمائة ألف جنيه، وبتخفيض 22% ليصبح سعرها مليونا وأربعة عشر ألف جنيه، وأثناء قيامه- المطعون ضده الأول في الطعنين- بالتنفيذ طلبت منه- الهيئة- المطعون ضدها ( ... ) تغيير المواصفات، بزيادة قطر الماسورة من 1800 مم إلى 2000 مم، كما طلبت بموافقة الطاعنين في الطعنين والمطعون ضدهم جميعا تنفيذ أعمال إضافية يتطلبها التعديل، وأن هذه الأعمال لم يتم الاتفاق عليها في عقد المقاولة، ولم تدرج بجدول الكميات والأسعار الملحقة بالعقد، فقام بتنفيذ تلك الأعمال للعداية رقم (1) طبقا للمواصفات المعدلة، مما أدى إلى أن تكون القيمة الحقيقية لتكلفة فروق تغيير القطر، مبلغ اثنين مليون وأربعمائة وثمانية وسبعين ألفا وستمائة وستة وستين جنيها، وبمطالبته لشركة ... (الطاعنة في الطعن الثاني) بهذه القيمة وماطلت في السداد، مما أصابه بأضرار مادية بسبب حبس مستحقاته، فلم يتمكن من سداد ما اقترضه من البنك، فأقام الدعوى وأثناء نظرها عدل المطعون ضده الأول طلباته، إلى إلزام شركة ... (الطاعنة في الطعن الثاني، والشركة ... (المطعون ضدها الرابعة في الطعن الثاني والثالثة في الطعن الأول) بأن يؤديا له مبلغ خمسة ملايين وسبعمائة وثمانية آلاف وثمانية وأربعين جنيها، والفوائد بواقع 16% من تاريخ الامتناع عن الأداء. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره- وأثناء نظرها- تدخل المطعون ضده الخامس في الطعن الأول هجوميا بصحيفة، طلب في ختامها الحكم برد وبطلان وحذف التعديل والإضافة التي قام بها المطعون ضده الأول، ثم عدل هذا الأخير- المطعون ضده الأول- طلباته بصحيفة إلى طلب إلزام شركة ... (الطاعنة في الطعن الثاني) والشركة ... (المطعون ضدها الرابعة في الطعن الثاني) بالتضامن بدفع مبلغ سبعة ملايين وخمسمائة وعشرة آلاف وخمسمائة وأحد عشر جنيها، والفوائد المحتسبة بمعرفة بنك ... -فرع صلاح سالم- وإلزامها بالتعويض المادي والأدبي، كما أقامت شركة ... (الطاعنة في الطعن الأول) دعوى فرعية على كل من شركة ... (الطاعنة في الطعن الثاني) والمطعون ضده الأول في الطعنين، بطلب الحكم برفض الدعوى الأصلية، واحتياطيا إلزام شركة ... (الطاعنة في الطعن الثاني) بما عسى أن يقضي به نهائيا لصالح المطعون ضده الأول. حكمت المحكمة بتاريخ 29/3/2005 في الدعوى الأصلية بإلزام الشركتين .... و.... الطاعنين في الطعنين والشركة ... المطعون ضدها الثالثة في الطعن الأول والرابعة في الطعن الثاني بأن يؤدوا بالتضامن فيما بينهم للمطعون ضده الأول في الطعنين مبلغ سبعة ملايين وخمسمائة وعشر آلاف وسبعمائة وأحد عشر جنيها، قيمة المستحق له من الأعمال الأصلية والإضافية، بعد خصم المبالغ السابق صرفها له ومبلغ ثمانمائة وسبعين ألفا وأربعمائة واثنين وعشرين جنيها رصيد مدين مستحق على المطعون ضده الأول لصالح بنك ...، وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضا، وفي الدعوى الفرعية بإلزام شركة ... - الطاعنة في الطعن الثاني-، بما عسى أن يقضي به عليها للمطعون ضده الأول. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 122ق القاهرة، كما استأنفته الشركة ... (المطعون ضدها الثالثة في الطعن الأول والرابعة في الطعن الثاني) بالاستئناف رقم... لسنة 122ق، كما استأنفته شركة ... (الطاعنة في الطعن الأول) بالاستئناف رقم ... لسنة 122ق، كما استأنفته شركة ...(الطاعنة في الطعن الثاني) بالاستئناف رقم ... لسنة 122ق، وبعد أن ضمت المحكمة هذه الاستئنافات، قضت بتاريخ 26/6/2012 في الاستئناف رقم ... لسنة 122ق بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وفي الاستئنافات الثلاثة الأخرى بتأييد الحكم المستأنف. طعنت شركة... في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 82 ق، وطعنت شركة ... على ذات الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 82ق، وأودعت النيابة مذكرة في الطعن الأول دفعت فيها بعدم قبوله لعدم إيداع الشركة الطاعنة صورة من الحكم الابتدائي، وعدم قبوله بالنسبة للمطعون ضدهم الثالث والرابع بصفتيهما والخامس، وأبدت الرأي برفض الطعن، وقدمت مذكرة في الطعن الثاني، ودفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما، وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظرهما، وفيها قررت المحكمة ضمهما، والتزمت النيابة رأيها.
-----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة، بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما في الطعن رقم ... لسنة 82ق، والثالث والرابع بصفتيهما والخامس في الطعن رقم ... لسنة 82ق، أن كلا منهم ليس خصما حقيقيا في الدعوى، فلم توجه منهم أو إليهم أي طلبات فيهما، ولم يقض لهم أو عليهم بشيء.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه، وأنه بقى على منازعته معه، ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم فيها، وأن الخصم الذي لم يطلب سوى الحكم في مواجهته، ولم يقض له أو عليه بشيء ليس خصما حقيقيا. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن مرفق الصرف الصحي المطعون ضده الرابع في الطعن الأول والمطعون ضده الثالث في الطعن الثاني قد اختصم ليصدر الحكم في مواجهته، ولم توجه إليه أي طلبات، ووقف من الخصومة موقفا سلبيا، ولم يقض له أو عليه بشيء، وكانت الشركة ... التي يمثلها المطعون ضده الثالث في الطعن الأول والرابع في الطعن الثاني، قد قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لهما وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، ولم يقض بشيء عليها أو على المطعون ضده الخامس في الطعن الأول، كما لم تؤسس أي من الشركتين الطاعنتين طعنهما على أسباب تتعلق بأي من هؤلاء الثلاثة المطعون ضدهم سالفي الذكر، فإنه لا يجوز اختصامهم في الطعنين الماثلين، ويكون بالنسبة لهم غير مقبولين.
وحيث إنه فيما عدا ما تقدم فإن الطعنين يكونان قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته في الطعن الثاني ... لسنة 82ق على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي بإلزامه بصفته بالتضامن مع الطاعن بصفته في الطعن المنضم، بأن يؤدي للمطعون ضده الأول المبلغ المقضي به، على سند مما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، من أن هذا الأخير قام بالأعمال الثابتة بالصحيفة، وهي أعمال إضافية مستجدة، لم ترد بالعقد المبرم بينه وبين الشركة التي يمثلها الطاعن بصفته، أو العقود السابقة عليه المحررة بين المقاول من الباطن والمقاول الأصلي والهيئة ربة العمل، رغم أنه بصفته تمسك أمام محكمة الاستئناف بالطعن بالتزوير على الاشتراطات الخاصة بالعقد الأصلي، والتي تنطوي على شطب وإضافة وتعديل في بعض بنوده، وهذا العقد لم يتم تقديمه من أحد أطرافه أمام الخبير المنتدب في الدعوى، ولم تقدم أصول المستخلصات النهائية ومحاضر التسليم الابتدائي والنهائي لبيان حقيقة الأعمال المتعاقد عليها، كما تمسك بأن المطعون ضده الأول لم يقم بتنفيذ أية أعمال إضافية ناشئة عن عقد المقاولة المبرم بينهما، كما أنه لم يسند إليه القيام بأية أعمال إضافية خارج نطاق هذا العقد، بحيث يصير له الحق في مطالبته بقيمتها، ولم يقدم دليلا على وجود اتفاق بين جميع أطراف النزاع، أو أوامر إسناد بخصوص هذه الأعمال الإضافية، أو على قيام هيئة الصرف الصحي صاحبة المشروع بدفع أية مبالغ مالية ناشئة عن هذا العقد، الأمر الذي تكون معه هذه الأعمال الإضافية جاءت خارج نطاق عقد المقاولة، خلافا لما تقرره المادة 658 من القانون المدني، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، ولم يلتزم ببنود العقد، الذي يحكم العلاقة بين طرفي النزاع، ولم يبحث ويحقق ذلك الدفاع الجوهري، وأخذ بتقرير الخبير الحسابي رغم ما وجه إليه من مطاعن، واطرح التقارير الفنية المقدمة بالأوراق، بما يعيب هذا الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة 657 من القانون المدني على أنه "إذا أبرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة، وتبين في أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ هذا التصميم المتفق عليه، مجاوزة المقايسة المقدرة، مجاوزة محسوسة، وجب على المقاول أن يخطر في الحال رب العمل بذلك، مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة في الثمن، فإن لم يفعل سقط حقه في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات، يدل على أن الحكمة التي توخاها المشرع من الأخطار هي عدم مفاجأة رب العمل لمجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة لم يكن يتوقعها، ولم يدخلها في حسابه، فإذا كان يعلم بهذه المجاوزة أو يتوقعها عند التعاقد، فلا حاجة لوجوب هذا الإخطار، ويبقى للمقاول الحق في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات على أساس سعر الوحدة المتفق عليه في العقد، وأن تقدير مدى العلم بالمجاوزة أو توقعها عند التعاقد يخضع لسلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك. لما كان ذلك، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 658 من ذات القانون على أنه "إذا أبرم العقد بأجر إجمالي على أساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل، فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في الأجر، ولو حدث في هذا التصميم تعديل أو إضافة، إلا أن يكون ذلك راجعا إلى خطأ من رب العمل أو يكون مأذونا به منه، واتفق مع المقاول على أجره، وأن النص في المادة 661 من ذات القانون على أنه "يجوز للمقاول أن يكمل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن "ومفاد ذلك أن للمقاول أن يقاول من الباطن في كل العمل أو جزء منه ما لم يوجد شرط في العقد يمنعه من ذلك، وأن العلاقة ما بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن هي علاقة رب عمل بمقاول ينظمها عقد المقاولة من الباطن، فيكون المقاول الأصلي بالنسبة إلى المقاول من الباطن رب عمل، عليه جميع التزامات رب العمل، ويكون المقاول من الباطن بالنسبة للمقاول الأصلي مقاولا، عليه جميع التزامات المقاول، وأن المقاول الأصلي يلتزم بدفع الأجر إلى المقاول من الباطن وفقا للاتفاق فيما بينهما، فإن لم يكن هناك اتفاق على مقدار الأجر، وجب الرجوع في تحديد هذا المقدار إلى قيمة العمل الذي قام به المقاول من الباطن والنفقات التي صرفها في إنجازه وفقا للمادة 659 من القانون المدني، وأنه إذا أبرم عقد المقاولة، سواء بين رب العمل والمقاول الأصلي، أو بين هذا الأخير والمقاول من الباطن، بأجر على أساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل، فليس للمقاول الأصلي أو المقاول من الباطن أن يطالب بأية زيادة في الأجر، ولو حصل في هذا التصميم تعديل أو إضافة إلا أن يكون ذلك راجعا إلى خطأ رب العمل، أو يكون مأذونا به منه، واتفق مع المقاول على أجره، وتقدير توفر كل من خطأ رب العمل وإذنه بالتعديل أو الإضافة في التصميم، وأثر ذلك في المطالبة بالزيادة في الأجر المتفق عليه يخضع لسلطة محكمة الموضوع، دون رقابة عليها في ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين في الطعنين بصفتيهما بالتضامن بأن يؤديا المبالغ المحكوم بها للمطعون ضده الأول على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، والذي انتهى إلى أن المطعون ضده الأول قام بالأعمال الثابتة بالصحيفة، وأن جميع هذه الأعمال إضافية مستجدة لم ترد بالعقد المبرم بينه وبين الشركة الطاعنة، أو بالعقد المبرم بينها وبين الشركة الطاعنة في الطعن المنضم، أو بالعقد المبرم بين هذه الأخيرة وبين الهيئة صاحبة العمل، رغم أن الثابت بالأوراق وعلى ما حصله هذا الحكم أخذا من هذا التقرير من أن العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول كمقاول من الباطن تعاقدية، بموجبها أسندت إليه أعمال عدايات السكة الحديد، ومنها العداية رقم (1) بالدويقة، وذلك مقابل أن تدفع له مبلغ 1300000 جنيه، ومن ثم فلا يجوز للمطعون ضده الأول أن يطالب الشركة الطاعنة بأية مبالغ زيادة عن هذا الأجر المتفق عليه بينهما، إذا حدث إضافة أو تعديل في التصميم، ما لم يثبت أن ذلك كان راجعا إلى خطأ هذه الشركة أو يكون مأذونا به منها، وهو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه، ولا يصلح ردا عليه ما أورده بأسباب من أن ما تم من أعمال إضافية كان بإذن الشركة الطاعنة، التي وكلت المطعون ضده الأول بتنفيذها بعد أن تقاعست الهيئة صاحبة العمل عن دفع مستحقاته، وإذ لم يبين هذا المصدر الذي استقى منه هذه الوكالة، ولا سيما وأن الأوراق خلت من أي إخطار من المطعون ضده الأول للشركة الطاعنة بوجود مجاوزة محسوسة في المقايسة المقدرة بالاتفاق بينهما، وإذ كان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم تقديم عقد المقاول الأصلي أمام الخبير المنتدب في الدعوى، وعدم تقديم أصول المستخلصات النهائية ومحاضر التسليم الابتدائي والنهائي لبيان حقيقة الأعمال المتعاقد عليها، وأن تقرير الخبير الحالي باطل، وفي التقارير الفنية المقدمة بالأوراق ما يغني عنه، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلتفت إلى هذا الدفاع الجوهري، ولم يقسطه حقه إيرادا وردا، بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في التزام بالتضامن، فإن نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن بصفته في الطعن رقم ... لسنة 82ق يستتبع نقض الحكم في الطعن رقم ... لسنة 82ق والمنضم إليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق