الصفحات

الأربعاء، 24 مارس 2021

قانون 127 لسنة 1956 بشأن تخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف في الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة

نشر بالوقائع المصرية العدد  24   مكرر "غير اعتيادي"   بتاريخ 1956-03-25

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 17 يناير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ثورة الجيش إلى الشعب المصري والمتضمن حل الأحزاب السياسية ومصادرة أموالها لصالح الشعب.
وعلى قرار مجلس الثورة الصادر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1953 باسترداد أموال الشعب وممتلكاته من أسرة محمد علي وذلك بمصادرة أموال وممتلكات هذه الأسرة، وكذلك الأموال والممتلكات التي آلت منهم إلى غيرهم عن طريق الوراثة أو المصاهرة أو القرابة.
وعلى القانون رقم 493 لسنة 1953 بإنشاء المجلس الدائم للخدمات العامة.
وعلى القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة.
وعلى القانون رقم 634 لسنة 1953 في شأن إدارة التصفية.
وعلى القانون رقم 648 لسنة 1953 بشأن الأموال المصادرة من محكمة الثورة وأموال الأحزاب المنحلة.
وعلى القانون رقم 582 لسنة 1954 بتخويل المجلس الدائم للخدمات العامة سلطة وضع سياسية التصرف في الأموال المصادرة وتقرير الطرق المناسبة للانتفاع بها.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد.

 

المادة 1

خوَّلت وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف في الأموال المصادرة بمقتضى الإعلان الصادر في 17 يناير سنة 1953 أو بمقتضى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1953 أو بمقتضى حكم من محكمة الثورة, وتضاف إيرادات هذه الأموال وكذلك حصيلة التصرف فيها إلى الإيرادات العامة للدولة.

 

المادة 2

تنقل إدارة تصفية الأموال المصادرة المنشأة بمقتضى القانون رقم 598 لسنة 1953 إلى وزارة المالية والاقتصاد.
ويكون تنظيم هذه الإدارة بقرار من وزير المالية والاقتصاد.

 

المادة 3

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

المادة 4

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 رئيس مجلس الوزراء

جمال عبد الناصر حسين


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق