الصفحات

الاثنين، 1 مارس 2021

الطعن 12543 لسنة 84 ق جلسة 26 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 35 ص 266

 جلسة 26 من فبراير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة/ عبد التواب أبو طـالب ، عبد الله فتحي وحسين حجازي نواب رئيس المحكمة وجلال عـزت .
------------

(35)

الطعن رقم 12543 لسنة 84 القضائية

شروع . سرقة . مناجم ومحاجر . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . قصد جنائي . قانون " تفسيره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

المواد 1/3 ، 3 ، 4 ، 25 ، 27 ، 29 ، 31 ، 32 ، 43 من القانون 86 لسنة 1956 . مفادها ؟

حكم الإدانة طبقاً للمادة 310 إجراءات جنائية . بياناته ؟

مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة بجريمة الشروع في استخراج مواد محجرية من المحاجر بدون ترخيص .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البيِّن من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه - بعد أن أثبت أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنين أنهما شرعا في استخراج مواد محجرية من المحاجر وأنها طلبت عقابهما بالمواد 45، 47، 317 / خامسًا، 321 من قانون العقوبات وبالمواد 1، 3، 6، 43 من القانون رقم 86 لسنة 1956 - خلص إلى أن التهمة ثابته قبلهما مما هو ثابت بمذكرة الضبط المحررة بمعرفة الضابط رئيس المباحث ومن رئيس شرطة التعمير والثابت بها ضبط المتهمين حال شروعهما في سرقة المواد الحجرية من داخل أحد محاجر الدولة باستخدام السيارتين المضبوطتين. لما كان ذلك، وكانت المادة 43 من القانون رقم 86 لسنة 1656 قد نصت على أنه " يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها، كل من استخرج أو شرع في استخراج مواد معدنية من المناجم أو أي مادة من مواد المحاجر دون ترخيص". وكان المستفاد مما ورد عن نصوص المواد 1/3، 3، 4، 25، 27، 29، 31، 32 من القانون المذكور، أن الشارع لا يعنى بالتأثيم مجرد نقل مواد المناجم والمحاجر من مكانها، بحيث يكون هذا النقل رهنًا بالحصول على ترخيص، وإنما يعنى استخراج تلك المواد من مكانها، بما يؤدي إليه لفظ " الاستخراج " من معنى لغوي ومدلول اصطلاحي، هو استنباط ما في المناجم والمحاجر من مواد بقصد استعمالها استعمالًا مغايرًا لمجرد بقائها في الأرض، يؤكد ذلك ما أورده القانون من أحكام لاستغلال المناجم والمحاجر، وما وضعه من تنظيم لهذا الاستغلال، بناءً على أن ما يوجد - فيها من هذه المواد فيما عدا مواد البناء ومنها التي توجد في المحاجر التي تثبت ملكيتها للغير والتي يجوز الترخيص لمالكها أن يستخرجها بقصد استعماله الخاص دون استغلالها - من أموال الدولة، يجري استغلاله تحت رقابتها وإشرافها وبترخيص منها، يمنح متى توافرت الشروط والأوضاع التي نص عليها القانون، وإذ كان الشارع قد دل بقصده هذا على أنه قصد من العقاب على جريمة استخراج المواد والخامات من المناجم والمحاجر بدون ترخيص أو الشروع فيها، أن يجعل منها جريمة من نوع خاص قوامها العبث بتلك المناجم والمحاجر واستغلالها خفية . لما كان ذلك، وكان البيِّن من مدونات الحكم الابتدائي ـــــ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـــــ أنه قد اقتصر على إيراد الوصف القانوني الذي أسبغته المحكمة على الواقعة، دون أن يعنى ببيانها بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها على النحو المار بيانه ، وبما لا يبين معه إن كان فعل الطاعنين قد اقتصر على مجرد نقل المواد الحجرية من مكانها مع بقائها في حيز الأرض أو أنهما استخرجا هذه المواد بقصد استعمالها استعمالًا مغايرًا لمجرد بقائها في الأرض بغية استغلالها، وذلك كله بالمخالفة لما تقتضيه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في الأحكام الصادرة بالإدانة من وجوب أن تبيَّن الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الثبوت عليها وإيراد مؤداها حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة المأخذ بها. لما كان ما تقدم، الأمر الذي تعجز معه محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم، ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإِعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطـاعنين بوصف أنهما: شرعا في استخراج مواد حجرية من المحاجر بدائرة القسم بدون ترخيص من الجهة المختصة، إلَّا أن أثر جريمتهما قد أوقف لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطهما والجريمة متلبسًا بها على النحو المبين بالأوراق .

ومحكمة جنح .... قضت بحبس المُتهمين ستة أَشهر مع الشُغل والنفاذ ومُصادرة السيارتين المضبوطتين .

 استأنفا، ومحكمة .... - بهيئَة استئنافية - قضت بــقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأَييد الحكم المُستأَنف.

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النـقض .... إلخ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أَنه إذ دانهما بجريمة الشروع في استخراج مواد محجرية بدون ترخيص، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ذلك بأن جاء قاصرًا عن بيان الواقعة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة، واعتمد في قضائه على أدلة لا يؤدى ما أورده منها إلى ثبوت الاتهام في حق الطاعنين ، ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه - بعد أن أثبت أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنين أنهما شرعا في استخراج مواد محجرية من المحاجر وأنها طلبت عقابهما بالمواد 45، 47، 317 / خامسًا، 321 من قانون العقوبات وبالمواد 1، 3، 6، 43 من القانون رقم 86 لسنة 1956 - خلص إلى أن التهمة ثابته قبلهما مما هو ثابت بمذكرة الضبط المحررة بمعرفة الضابط رئيس المباحث ومن رئيس شرطة التعمير والثابت بها ضبط المتهمين حال شروعهما في سرقة المواد الحجرية من داخل أحد محاجر الدولة باستخدام السيارتين المضبوطتين. لما كان ذلك، وكانت المادة 43 من القانون رقم 86 لسنة 1656 قد نصت على أنه " يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها، كل من استخرج أو شرع في استخراج مواد معدنية من المناجم أو أي مادة من مواد المحاجر دون ترخيص". وكان المستفاد مما ورد عن نصوص المواد 1/3، 3، 4، 25، 27، 29، 31، 32 من القانون المذكور، أن الشارع لا يعنى بالتأثيم مجرد نقل مواد المناجم والمحاجر من مكانها، بحيث يكون هذا النقل رهنًا بالحصول على ترخيص، وإنما يعنى استخراج تلك المواد من مكانها، بما يؤدي إليه لفظ " الاستخراج " من معنى لغوي ومدلول اصطلاحي، هو استنباط ما في المناجم والمحاجر من مواد بقصد استعمالها استعمالًا مغايرًا لمجرد بقائها في الأرض، يؤكد ذلك ما أورده القانون من أحكام لاستغلال المناجم والمحاجر، وما وضعه من تنظيم لهذا الاستغلال، بناءً على أن ما يوجد - فيها من هذه المواد فيما عدا مواد البناء ومنها التي توجد في المحاجر التي تثبت ملكيتها للغير والتي يجوز الترخيص لمالكها أن يستخرجها بقصد استعماله الخاص دون استغلالها - من أموال الدولة، يجري استغلاله تحت رقابتها وإشرافها وبترخيص منها، يمنح متى توافرت الشروط والأوضاع التي نص عليها القانون، وإذ كان الشارع قد دل بقصده هذا على أنه قصد من العقاب على جريمة استخراج المواد والخامات من المناجم والمحاجر بدون ترخيص أو الشروع فيها، أن يجعل منها جريمة من نوع خاص قوامها العبث بتلك المناجم والمحاجر واستغلالها خفية . لما كان ذلك، وكان البيِّن من مدونات الحكم الابتدائي ـــــ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـــــ أنه قد اقتصر على إيراد الوصف القانوني الذي أسبغته المحكمة على الواقعة، دون أن يعنى ببيانها بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها على النحو المار بيانه ، وبما لا يبين معه إن كان فعل الطاعنين قد اقتصر على مجرد نقل المواد الحجرية من مكانها مع بقائها في حيز الأرض أو أنهما استخرجا هذه المواد بقصد استعمالها استعمالًا مغايرًا لمجرد بقائها في الأرض بغية استغلالها، وذلك كله بالمخالفة لما تقتضيه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في الأحكام الصادرة بالإدانة من وجوب أن تبيَّن الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الثبوت عليها وإيراد مؤداها حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة المأخذ بها. لما كان ما تقدم، الأمر الذي تعجز معه محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم، ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإِعادة، دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق