الصفحات

الأحد، 7 مارس 2021

الطعن 10330 لسنة 83 ق جلسة 14 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 105 ص 648

جلسة 14 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ حسني عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد سعيد السيسي، ربيع محمد عمر ومحمد شفيع الجرف نواب رئيس المحكمة وخالد فاروق عبد الهادي.
-------------------
(105)
الطعن 10330 لسنة 83 القضائية
(1) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: توقى الحكم بالإخلاء".
وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. أثره. سقوط حق المؤجر في طلب الإخلاء. م 18 ق 136 لسنة 1981.
(2 ، 3) التزام "انقضاء الالتزام: الوفاء: الوفاء بطريق العرض والإيداع". إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: الوفاء بطريق العرض والإيداع".
(2) العرض الحقيقي الذي يتبعه الإيداع. مبرئ الذمة المدين متى توفرت شروطه.
(3) ثبوت إيداع الطاعن - المستأجر - للأجرة المطالب بها خزينة المحكمة بعد عرضها عرضا قانونيا على المطعون ضدهم. أثره. براءة ذمته منها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بالإخلاء غير معتد بذلك الإيداع لعدم تسليم المبلغ لكاتب الجلسة لإيداعه بمعرفته وفقا لما قررته م 489 مرافعات. خطأ وقصور. علة ذلك. إيداع المدين العارض للمبلغ المعروض خزينة المحكمة يستوي مع إيداعه بمعرفة كاتب الجلسة من حيث الأثر.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع - رغبة منه في التيسير على المستأجرين - أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطا لحق المؤجر في الإخلاء.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العرض الحقيقي الذي يتبعه الإيداع - سواء أكان هذا العرض على يد محضر أم أمام المحكمة وقت المرافعة - هو الوسيلة القانونية المبرئة للذمة، ومن ثم يتعين أن تتوفر فيه الشروط المقررة في الوفاء المبرئ للذمة ومنها أن يتم العرض على صاحب الصفة في استيفاء الحق.
3 - إذ كان الثابت حسبما حصل الحكم المطعون فيه أن الطاعن عرض على المطعون ضدهم بجلسة 5/ 1/ 2013 مبلغ 2000 جنيه رفض الأخيرون استلامه فقام الطاعن بإيداع مبلغ 2754 جنيها خزينة المحكمة بتاريخ 27/ 2/ 2013 قيمة الأجرة المستحقة حتى 30/ 6/ 2013، ومن ثم يكون الطاعن قد عرض الأجرة عرضا قانونيا تبعه إيداع طبقا للقانون دون أن ينال من ذلك ما أوردته المادة 489 من قانون المرافعات من تسليم المبلغ المعروض لكاتب الجلسة، ذلك أن إيداع الأخير للمبلغ المعروض خزينة المحكمة يستوي في الأثر مع إيداعه بمعرفة المدين العارض لتحقق الغاية التي توخاها المشرع في الحالتين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بهذا الإيداع مشترطا تسليم المبلغ المعروض لكاتب الجلسة ليقوم الأخير بإيداعه خزينة المحكمة مرتبا على ذلك قضاءه بإخلاء العين محل النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث السداد حتى تاريخ إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف لتوقي الإخلاء بما يعيبه بالقصور في التسبيب - أيضا - مما يوجب نقضه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2010 أمام محكمة أسوان الابتدائية بطلب الحكم - وفقا لطلباتهم الختامية - بإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم لعدم سداد أجرته اعتبارا من 1/ 3/ 1996 حتى تاريخ رفع الدعوى، وقالوا بيانا لدعواهم إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 9/ 1988 استأجر الطاعن من مورثهم عين النزاع، وإذ امتنع عن سداد أجرتها شاملة الزيادة رغم تكليفه بالوفاء في 24/ 5/ 2011 فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن قدم تقريره حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 31 ق قنا - مأمورية أسوان - وبتاريخ 9/ 4/ 2013 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه عرض على المطعون ضدهم بجلسة 5/ 1/ 2013 أمام محكمة الاستئناف مبلغ 2000 جنيه فرفضوا استلامه فأودعه خزينة المحكمة وأعلنهم بهذا الإيداع مما يبرئ ذمته من الأجرة المطالب بها قبل إقفال باب المرافعة في الاستئناف غير أن الحكم قضى بالإخلاء تأسيسا على عدم تسليم المبلغ لكاتب الجلسة بعد عرضه لإيداعه خزينة المحكمة الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: (أ) ... (ب) ... إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موص عليه بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية" يدل على أن المشرع - رغبة منه في التيسير على المستأجرين - أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطا لحق المؤجر في الإخلاء، وكان من المقرر - أيضا - أن العرض الحقيقي الذي يتبعه الإيداع - سواء أكان هذا العرض على يد محضر أم أمام المحكمة وقت المرافعة - هو الوسيلة القانونية المبرئة للذمة، ومن ثم يتعين أن تتوفر فيه الشروط المقررة في الوفاء المبرئ للذمة ومنها أن يتم العرض على صاحب الصفة في استيفاء الحق. لما كان ذلك، وكان الثابت حسبما حصل الحكم المطعون فيه أن الطاعن عرض على المطعون ضدهم بجلسة 5/ 1/ 2013 مبلغ 2000 جنيها رفض الأخيرون استلامه فقام الطاعن بإيداع مبلغ 2754 جنيه خزينة المحكمة بتاريخ 27/ 2/ 2013 قيمة الأجرة المستحقة حتى 30/ 6/ 2013، ومن ثم يكون الطاعن قد عرض الأجرة عرضا قانونيا تبعه إيداع طبقا للقانون دون أن ينال من ذلك ما أوردته المادة 489 من قانون المرافعات من تسليم المبلغ المعروض لكاتب الجلسة، ذلك أن إيداع الأخير للمبلغ المعروض خزينة المحكمة يستوي في الأثر مع إيداعه بمعرفة المدين العارض لتحقق الغاية التي توخاها المشرع في الحالتين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بهذا الإيداع مشترطا تسليم المبلغ المعروض لكاتب الجلسة ليقوم الأخير بإيداعه خزينة المحكمة مرتبا على ذلك قضاءه بإخلاء العين محل النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث السداد حتى تاريخ إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف لتوقي الإخلاء، بما يعيبه بالقصور في التسيب - أيضا - ما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق