الصفحات

الأربعاء، 24 فبراير 2021

نقض جنائي الطعن 996 لسنة 43 ق جلسة 10 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 242 ص 1191

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وحسن على المغربي.

--------------

(242)
الطعن رقم 996 لسنة 43 القضائية

( 1 و2 و3 و4) هتك عرض. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "المصلحة في الطعن". عقوبة. "العقوبة المبررة".
(1) جريمة هتك العرض بالقوة. استعمال القوة المادية فيها. غير لازم. كفاية إثبات الفعل الخادش للحياء العرضي للمجنى عليه بغير رضائه. مثال لتسبيب سائغ.
 (2)تحدث الحكم استقلالاً عن ركن القوة. غير لازم.
 (3)النعي على الحكم قصوره في التدليل على توافر ركن القوة. لا مصلحة فيه ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافره.
 (4)الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه. ماهيته؟
( 5 و6 و7 و8 و9 و10) إجراءات المحاكمة. إثبات. "بوجه عام". "شهود". "خبرة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
 (5)حق المحكمة في الاستغناء عن سماع الشهود. شرطه؟.
 (6)النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول. مثال في شأن طلب بحث فصائل الحيوانات المنوية في جريمة هتك عرض.
(7) جواز الأخذ برواية منقولة. شرط ذلك؟
 (8)تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. شرط ذلك.
(9) وزن أقوال الشهود، موضوعي.
 (10)الخطأ في الإسناد الذى يعيب الحكم. هو ما يؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها.

-------------
1 - لا يشترط في جريمة هتك العرض بالقوة استعمال القوة المادية بل يكفى إثبات الفعل الخادش للحياء العرضي للمجنى عليه بغير رضائه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أخذاً من أقوال شهود الإثبات التي اطمأن إليها أن الطاعن وهو مدير المدرسة التي يلتحق بها المجنى عليه قد استدعاه إلى غرفه نومه الملحقة بمكتبه بالمدرسة وخلع عنه سرواله وأرقده ثم هتك عرضه فخرج بعد ذلك باكياً وبادر بإبلاغ بعض زملائه وخاله، فإن هذا الذى أورده الحكم كاف لإثبات توافر ركن القوة.
2 - لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن القوة في جريمة هتك العرض على استقلال متى كان ما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه.
3 - لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالقصور في صدد التدليل على توافر ركن القوة في جريمة هتك العرض ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافره.
4 - من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه، ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.
5 - خولت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية، المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957، المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، يستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمناً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه. ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يتمسك بسماعه للشهود من التلاميذ مما يستفاد منه النزول الضمني عن سماعهم، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا هى عولت على أقوالهم في التحقيق الابتدائي دون سماعهم ما دامت أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
6 - متى كان البين من محضر الجلسة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بحث فصائل الحيوانات المنوية، فلا يقبل النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
7 - لا يمنع القانون المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبتت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه.
8 - تناقض أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.
9 - من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي تؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
10 - الخطأ في الإسناد الذى يعيب الحكم هو ذلك الذى يقع فيها هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من أنه ليس من الطبيعي أن تترك آثار المني على غطاء سرير الطاعن مدة طويلة - بفرض أنه ليس له مأخذ من الأوراق - فإنه لا أثر له فيما خلصت إليه المحكمة من عقيدة. ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 5 ديسمبر سنة 1970 بدائرة قسم العطارين محافظة الإسكندرية، هتك عرض ...... الذى لم يبلغ ست عشرة سنة بالقوة بأن أرقده وحك قضيبه في دبره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات حالة كون المتهم من المتولين تربية المجنى عليه "مدير المدرسة الملحق بها"، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 276/1 و268/1- 2 من قانون العقوبات، فقرر ذلك في 9 مارس سنة 1972، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 2 يونيه سنة 1972 عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة هتك عرض صبى لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة بالقوة قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد، ذلك بأنه لم يستظهر عدم بلوغ المجنى عليه هذه السن إذ خلا التحقيق من تحديدها ولم تطلع المحكمة على شهادة ميلاد المجنى عليه كما أنها لم تستظهر ركن القوة أو صفة كل من الطاعن والمجنى عليه. هذا إلى أن الطاعن قد أسس دفاعه على تلفيق التهمة لرفضه تخفيض الرسوم الدراسية المقررة على المجنى عليه، ورفضه عضوية والدة الأخير في مجلس الآباء، وقد طلب في هذه السبيل سماع أقوال كل من.... و..... بيد أن المحكمة لم تستجب لطلبه وأغلفته إيراداً ورداً. وأن الحكم اعتمد في قضائه على أقوال المجنى عليه على الرغم من تناقضها، وعلى أقوال بعض التلاميذ من زملائه دون أن تسمع هي شهادتهم فضلاً عن أنها شهادة سماعية، كما أن المحكمة عولت على وجود آثار منى بسروال المجنى عليه وبغطاء سرير الطاعن دون الركون إلى أهل الخبرة لتحديد فصيلة الحيوانات المنوية، وأخيراً ذهب الحكم - دون سند - إلى أن آثار المني التي بغطاء سرير الطاعن، قد مضت عليها مدة طويلة، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت بياناً لواقعة الدعوى ما مجمله أن الشاهد ..... أبلغ الشرطة بأن الطاعن وهو مدير مدرسة ..... هتك عرض ابن أخته - المجنى عليه - التلميذ بهذه المدرسة، وقد عول الحكم في قضائه على أقوال المبلغ و...... وما قرره الطفل المجنى عليه وزملاؤه التلاميذ ...... و....... و...... وما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية، وحصل الحكم من أقوال المبلغ أن المجنى عليه عاد من المدرسة متأخراً وأبلغه أن الطاعن خلع عنه سرواله وأرقده على سرير في غرفة نومه الملحقة بمكتبه بالمدرسة التي يديرها وهتك عرضه وأورد ما قرره المجنى عليه من أن الطاعن دعاه إلى مكتبه بالمدرسة بواسطة زميل له ثم أرقده على السرير في حجرة نومه الملحقة بمكتبه بعد أن خلع عنه سرواله وأمنى في دبره وأعطاه قطعة من الحلوى وصرفه، وحصل من أقوال التلميذ...... أنه رأى المجنى عليه متوجهاً إلى مكتب الطاعن بالمدرسة بناء على استدعائه بواسطة زميل آخر وأبصر الطاعن بصحب المجنى عليه إلى حجرة نومه الملحقة بمكتبه ثم رأى المجنى عليه يغادرها باكياً وأخبره أن الطاعن أتى معه فعلاً شائناً وانتهى الحكم إلى أنه قد ثبت لديه أن الطاعن قد هتك عرض الطفل المجنى عليه الذى لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة حالة كون الطاعن من المتولين تربيته - مديراً للمدرسة التي يلتحق بها الطفل - لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم من كون المجنى عليه طفلاً لم يبلغ هذه السن - فإن في ذلك ما يكفى لاستظهار هذا الركن وليس يقبل من الطاعن الجدل في سن المجنى عليه لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكانت جريمة هتك العرض بالقوة لا يشترط فيها استعمال القوة المادية بل يكفى إثبات الفعل الخادش للحياء العرضي للمجنى عليه بغير رضائه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أخذاً من أقوال شهود الإثبات التي اطمأن إليها أن الطاعن وهو مدير المدرسة التي يلتحق بها المجنى عليه قد استدعاه إلى غرفه نومه الملحقة بمكتبه بالمدرسة وخلع عنه سرواله وأرقده ثم هتك عرضه فخرج بعد ذلك باكياً وبادر بإبلاغ بعض زملائه وخاله، فإن هذا الذى أورده الحكم كاف لإثبات توافر ركن القوة ولا يلزم أن يتحدث عنه الحكم على استقلال متى كان فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه، هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافره. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه - تنبئ عن استظهاره صفة كل من الطاعن والمجنى عليه من أن أولهما مدير المدرسة الملحق بها الآخر فينحسر بذلك عن الحكم قالة القصور في بيان هذه الصفة، لما كان ذلك، وكان الطاعن وإن دفع بتلفيق التهمة من مدرس سابق وأشهد كل من ..... و..... على أن ذلك المدرس سبق أن حاول الإيقاع به بيد أن المحكمة سمعت من بعد ذلك شهود الإثبات والنفي ثم ترافع المدافع عن الطاعن دون أن يطلب أيهما حتى ختام المرافعة سماع أي شاهد آخر، وإذ كان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه، ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية وكان ذلك الطلب على هذا النحو غير جازم فإن ما ينعاه الطاعن من الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل - لما كان ذلك، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية، المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 قد خولت المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمناً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يتمسك بسماعه للشهود من التلاميذ مما يستفاد منه النزول الضمني عن سماعهم فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا هي عولت على أقوالهم في التحقيق الابتدائي دون سماعهم ما دامت أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة - لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - أنه وإن استند فيما استند إليه إلى وجود آثار منوية بسروال المجنى عليه وبغطاء سرير الطاعن وعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها غير أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعن. وكان البين من محضر الجلسة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بحث فصائل الحيوانات المنوية، فلا يقبل النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. لما كان ذلك، وكان القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبتت صحتهاً واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه، فإن نعى الطاعن على الحكم أخذه بأقوال بعض شهود الإثبات مع أنها سماعية لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان تناقض أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه – كما هي الحال في الدعوى - فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية بشهادة المجنى عليه وسائر شهود الإثبات على النحو الذى ذهب إليه لا يعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي تؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الخطأ في الإسناد الذى يعيب الحكم هو ذلك الذى يقع فيها هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من أنه ليس من الطبيعي أن تترك آثار المني على غطاء سرير الطاعن مدة طويلة بفرض أنه ليس له مأخذ من الأوراق، فإنه لا أثر له فيما خلصت إليه المحكمة من عقيدة. لما كان ما تقدم جميعاً، فإن الطعن يكون برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق