الصفحات

الخميس، 25 فبراير 2021

الطعن 981 لسنة 43 ق جلسة 3 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 232 ص 1131

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطيه، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني.

--------------

(232)
الطعن رقم 981 لسنة 43 القضائية

(1 و2 و3) حكم. "بيانات التسبيب". "بيانات حكم الإدانة". "تسبيبه. تسبيب معيب". نقد. نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
(1) المراد بالتسبيب المعتبر في حكم المادة 310 إجراءات.
(2) بيانات حكم الإدانة.
 (3)مثال لتسبيب قاصر في تهمتي التعهد المقوم بعملة أجنبية وعدم استرداد قيمة بضاعة صدرت إلى الخارج.

---------------
1 - يوجب الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا. والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون. ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
2 - أوجب القانون أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً.
3 -  متى كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح وتفصيل مفردات البضائع التي نسب إلى الطاعن تصديرها للخارج ولم يدلل - بسند من أوراق الدعوى - على أنه لم يسترد قيمتها في الميعاد القانوني، كما أنه أغفل كلية التحدث عن أدلة الثبوت في جريمة التعهد المقوم بعملة أجنبية مكتفيا بالقول بأن الطاعن وقع على عقد شراء باخرة بمبلغ أربعين ألف جنيه إسترليني دون أن يورد مضمون العقد المذكور ودون أن يفصح في أسبابه عن أن هذا التعهد قد تم على خلاف الأوضاع القانونية وسنده في ذلك حتى يبين وجه استدلاله على ما جهله، كما أنه جاء قاصراً في بيان جريمة عدم عرض العملة الأجنبية للبيع على وزارة الاقتصاد فإن الحكم يكون قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ومضمون كل دليل من أدلة الثبوت مما يصمه بالقصور ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة والتقرير برأيها فيما خاض فيه الطاعن في باقي أوجه طعنه من خطأ في تطبيق القانون وتأويله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال الفترة من 28 يونيه سنة 1965 إلى 12 مارس سنة 1968 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: التهم من الأولى إلى الثانية عشرة لم يسترد في الميعاد القانوني قيمة البضائع التي صدرها إلى الخارج بموجب الاستمارات المبينة الأرقام بالأوراق. التهمة الثالثة عشر: أصدر تعهداً مقوماً بعملة أجنبية بالتزامه بدفع مبلغ أربعين ألف جنيه إسترليني ثمن شراء الباخرة (إجياترياس) وكان ذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً ومن غير طريق المصارف المرخص لها في ذلك. التهمة الرابعة عشرة: لم يعرض للبيع على وزارة الاقتصاد وبسعر الصرف الرسمي ما وجد في حيازته من أوراق النقد الأجنبي المضبوطة (1.5 دينار كويتي و25 ليرة لبناني ربع دينار عراقي و115 قرش ليبي و30 ليرة سوري ونصف دينار كويتي)، وطلبت عقابه بالمواد 1 و3 و4 و9 و10 و12 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل بالقوانين 157 لسنة 1950 و331 لسنة 1952 و111 لسنة 1953 و57 لسنة 1957 و114 لسنة 1957، ومحكمة القاهرة الجزئية للجرائم المالية قضت حضورياً بتاريخ 29 فبراير سنة 1972 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً عن كل من التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والثانية عشرة وبراءته من التهمة الحادية عشرة وبتغريم المتهم 100 جم وإلزامه بأن يدفع ما يعادل 40 ألف جنيه إسترليني بسعر الصرف الرسمي في تاريخ هذا الحكم وذلك عن الاتهام الثالث عشر وتغريم المتهم 100 جم ومصادرة العملات المضبوطة بالنسبة للاتهام الرابع عشر. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 17 يونيه سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم عدم استرداد قيمة البضائع التي صدرها إلى الخارج وإصداره تعهدا مقوما بعملة أجنبية وعدم عرضه للبيع على وزارة الاقتصاد ما في حيازته من أوراق النقد الأجنبي قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي لابستها كما لم يبين فحوى الأدلة التي عولت عليها المحكمة في قضائها بالإدانة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين عن مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله: "وحيث إن الواقعة تخلص حسب الثابت بالأوراق من أن المتهم قام بتصدير كميات الأسمنت بموجب استمارات التصدير المبينة بالمحاضر ولم يسترد بعد قيمتها ومطابقة استمارات التصدير المذكورة تبين أن المتهم هو الموقع عليها ومؤدى ذلك أنه هو المصدر لكميات الأسمنت ولم يسترد بعد قيمتها... ويتعين معاقبته عملاً بمواد الاتهام المقررة في هذا الخصوص. وحيث إن المتهم قرر في تحقيقات النيابة العامة أنه وقع على عقد شراء باخرتين لشركة الملاحة التي يعمل مديراً لها وأنه وقع على عقد شراء إحدى الباخرتين في مصر، وكان ثمن البيع المتعاقد عليه أربعين ألف جنيه استرلينى ومن ثم يكون المتهم قد أصدر تعهداً مقوماً بعملة أجنبية على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وعن غير طريق المصارف المرخص لها بذلك ويتعين عقابه عن التهمة الثالثة عشرة عملاً بمواد الاتهام ... وحيث إن المتهم وقد أسفر تفتيشه عن ضبط العملات الأجنبية المبينة بالمحضر، ومن ثم يكون قد امتنع عن عرض هذه العملات للبيع على وزارة الاقتصاد بالسعر الرسمي، ومن ثم يتعين عقابه عن الاتهام الرابع عشر عملاً بمواد الاتهام". لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم هذا فضلاً عن أن القانون قد أوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً. وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح وتفصيل مفردات البضائع التي نسب إلى الطاعن تصديرها للخارج ولم يدلل - بسند من أوراق الدعوى على أنه لم يسترد قيمتها في الميعاد القانوني، كما أنه أغفل كلية التحدث عن أدلة الثبوت في جريمة التعهد المقوم بعملة أجنبية مكتفياً بالقول بأن الطاعن وقع على عقد شراء باخرة بمبلغ أربعين ألف جنيه استرليني دون أن يورد مضمون العقد المذكور ودون أن يفصح في أسبابه عن أن هذا التعهد قد تم على خلاف الأوضاع القانونية وسنده في ذلك حتى يبين وجه استدلاله على ما جهله، كما أنه جاء قاصراً في بيان جريمة عدم عرض العملة الأجنبية للبيع على وزارة الاقتصاد، فإن الحكم يكون قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ومضمون كل دليل من أدلة الثبوت مما يصمه بالقصور ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة والتقرير برأيها فيما خاض فيه الطاعن في باقي أوجه طعنه من خطأ في تطبيق القانون وتأويله، ومن ثم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق