الصفحات

الجمعة، 5 فبراير 2021

الطعن 706 لسنة 43 ق جلسة 16 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 248 ص 1223

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي.

-------------------

(248)
الطعن رقم 706 لسنة 43 القضائية

 (1)أمر بأن لا وجه. أمر حفظ. دعوى جنائية. نيابة عامة. إثبات. "بوجه عام". تحقيق.
المادة 213 إجراءات. الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية طبقاً للمادة 209 بعد التحقيق بمعرفتها أو بناء على انتدابها لا يمنع العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 وقبل انتهاء مدة سقوط الدعوى الجنائية. الدليل الجديد. قوامه أن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بأن لا وجه لإقامتها. قيد الأوراق برقم عوارض بالنسبة لوفاة أحد المجنى عليهما وحفظها بعد انتداب من النيابة إلى مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي. أمر الحفظ في حقيقته أمر بعدم وجود وجه. تحرير محضر بعد ذلك عن الواقعة بالنسبة لمجنى عليه آخر سئل فيه آخرون يعد أدلة جديدة لم تكن قد عرضت عند إصدار الأمر السابق. جوار العودة إلى التحقيق وإطلاق حق النيابة في رفع الدعوى الجنائية بناء على ما ظهر من تلك الأدلة الجديدة.
 (2)إجراءات المحاكمة. محكمة استئنافية. بطلان. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية. سكوت الطاعن عن إثارة شيء في دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية عن وصف التهمة أو القصور في بيان الخطأ. ليس له التحدث من بعد عن بطلان أمام محكمة أول درجة.
 (3)دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "شهود". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
طلب سماع شهود النفي. دفاع موضوعي. وجوب أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في موضوع الدعوى. المحكمة في حل من الاستجابة إليه أو الرد عليه في حكمها إن لم يكن كذلك.
 (4)نقض. "شرط قبول الطعن".
شرط قبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً. عدم بيان ماهية الدفاع المبدى الذى لم ترد عليه المحكمة الاستئنافية عدم قبول المنعى.
 (5)محكمة استئنافية. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية أن تحيل المحكمة الاستئنافية على أسباب الحكم المستأنف إذا ما رأت تأييده ليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها.

-----------------
1 - جرى نص المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وفقا للمادة 209 - أى بعد التحقيق الذى تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها - لا يمنع العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية. وقوام الدليل الجديد هو أن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بأن لا وجه لإقامتها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أنه بعد أن قيدت الأوراق برقم عوارض بالنسبة لحادث وفاة أحد المجنى عليهما، وصدر فيها أمر بالحفظ - هو في حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لسبق صدور انتداب من النيابة إلى مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة أو تشريحها لبيان سبب الوفاة - حرر محضر آخر عن الواقعة بالنسبة لوفاة المجنى عليه الآخر قيد برقم جنحة وقد سئل فيه آخرون وأسفر عما يعد أدلة جديدة لم تكن قد عرضت على النيابة العامة عند إصدارها أمرها السابق، فإن ذلك مما يجيز لها العودة إلى التحقيق ويطلق حقها في رفع الدعوى الجنائية على الجاني بناء على ما ظهر من تلك الأدلة التي جدت أمامها.
2 - إذا كان الثابت أن الطاعن حضر المحاكمة الاستئنافية ومعه محاميه ولم يثر في دفاعه شيئاً في شأن وصف التهمة أو القصور في بيان مظاهر الخطأ المسند إليه. فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن بطلان مدعى به أمام محكمة أول درجة لما هو مقرر من أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية.
3 - طلب سماع شهود النفي هو دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أى أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع ذاته، وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة في حكمها.
4 - من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً. وإذ كان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع الذى أبداه أمام المحكمة الاستئنافية ولم ترد عليه، ومن ثم فإنه لا يقبل منه النعي على الحكم في هذا الصدد.
5 - من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفى أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر حكم ببراءته بأنهما في يوم 16 يونيه سنة 1968 بدائرة قسم الرمل: تسببا خطأ في موت ...... و..... بأن لم يستوفيا النقص والعيب في غطاء الكير الذى يعمل عليه المجنى عليهما رغم علمهما بذلك وهما المسئولان عن الصيانة بالمصنع مما أدى إلى انفجار هذا الغطاء وتسرب البخار الحارق إلى المجنى عليهما فحدثت بهما الإصابات المبينة بالتقريرين الطبيين والتي أودت بحياتهما. وطلبت معاقبتهما بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة الرمل الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 21 يونيه سنة 1971 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم - الطاعن - ستة اشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات. فاستأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 16 ديسمبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد شابه بطلان في الإجراءات وقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن النيابة العامة وقد أصدرت أمراً بحفظ الأوراق بوصف أن الواقعة عوارض فإنه لم يكن من الجائز لها أن تعود إلى تحقيقها من جديد إلا إذا ظهرت أدلة جديدة وهو ما لم تكشف عنه الأوراق. ومن ثم فإن توجيه الاتهام إلى الطاعن بمحضر الجلسة وأثناء نظر الدعوى إلى المتهم الآخر كان إجراء خاطئا، فضلاً عن أن ذلك الاتهام جاء خلواً من بيان وجه الخطأ المسند إلى الطاعن. هذا إلى أن الدفاع عن الطاعن طلب من محكمة أول درجة إعادة القضية إلى المرافعة لإعلان شهود نفى ثم أثار هذا الطلب أمام المحكمة الاستئنافية إلا أن هذه المحكمة التفتت عنه ولم ترد عليه، كما التفتت عن دفاعه المبدى أمامها وقضت بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب الواردة بهذا الحكم دون أن تنشئ لحكمها أسباباً جديدة.
وحيث إن المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 - أى بعد التحقيق الذى تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها - لا يمنع العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية. وقوام الدليل الجديد هو أن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بأن لا وجه لإقامتها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أنه بعد أن قيدت الأوراق برقم 1908 سنة 1968 عوارض بالنسبة لحادث وفاة أحد المجنى عليهما، وصدر فيها أمر بالحفظ - هو في حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لسبق صدور انتداب من النيابة إلى مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة أو تشريحها لبيان سبب الوفاة - حرر محضر آخر عن الواقعة بالنسبة لوفاة المجنى عليه الآخر قيد برقم 4539 سنة 1968 جنح الرمل وقد سئل فيه آخرون وأسفر عما يعد أدلة جديدة لم تكن قد عرضت على النيابة العامة عند إصدارها أمرها السابق، فإن ذلك مما يجيز لها العودة إلى التحقيق ويطلق حقها في رفع الدعوى الجنائية على الجاني بناء على ما ظهر من تلك الأدلة التى جدت أمامها ويضحى معه ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم الابتدائي أنه استظهر ركن الخطأ المسند إلى الطاعن في عدم أحكامه ربط غطاء الكير مما تسبب عنه تسرب البخار وحصول الحادث، وكان الثابت أن الطاعن حضر المحاكمة الاستئنافية ومعه محاميه ولم يثر في دفاعه شيئاً في شأن وصف التهمة أو القصور في بيان مظاهر الخطأ المسند إليه. فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن بطلان مدعى به أمام محكمة أول درجة لما هو مقرر من أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية. لما كان ذلك، وكان طلب سماع شهود النفي هو دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أى أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع ذاته، وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة في حكمها، وكان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع الذى أبداه أمام المحكمة الاستئنافية ولم ترد عليه ومن ثم فإنه لا يقبل منه النعي على الحكم في هذا الصدد لما هو مقرر من أنه يشترط لقبول الطعن أن يكون واضحا محددا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، وكان الحكم الابتدائي قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى القصور في التسبيب لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق