الصفحات

السبت، 6 فبراير 2021

الطعن 703 لسنة 43 ق جلسة 4 / 11 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 186 ص 904

جلسة 4 من نوفمبر 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، وطه الصديق دنانة، ومحمد عادل مرزوق.

---------------

(186)
الطعن رقم 703 لسنة 43 القضائية

(1) شاي. بن. غش. تموين. قرارات وزارية. قانون. عقوبة.
قرار وزير التموين رقم 252 سنة 1962 بتنظيم بتعبئة وتجارة الشاي والبن. المادة 6 منه حظرها خلط الشاي والبن بقصد الإتجار أو الشروع في ذلك حظرها كذلك حيازة الشاي أو البن المخلوط بقصد الإتجار أو بيعه أو عرضه للبيع. المادة 9 من القرار. تحديدها العقوبة.
  (2)وصف التهمة. محكمة الموضوع. "سلطتها في تعديل وصف التهمة". نيابة عامة.
محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل. واجبها تمحيص للواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً. كل ما تلتزم به ألا تعاقب المتهم من واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة.
(3، 4) محكمة استئنافية. شاي. غش. قرارات وزارية. تموين. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". عقوبة "تطبيقها".
 (3)اقتصار الحكم الاستئنافي على تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من غش الشاي بخلطه وتعديله العقوبة دون النظر في مدى انطباق القرار الوزاري رقم 252 سنة 1962 الذى يجرم خلط الشاي على الواقعة، رغم نصه على عقوبة تزيد في حدها الأدنى على العقوبة الموقعة. خطأ في تطبيق القانون.
 (4)إغفال الحكم تمحيص الواقعة وبيان مدى انطباق القرار الوزاري عليها قصور له الصدارة على مخالفة القانون. يوجب النقض والإحالة.

---------------
1 - نص قرار وزير التموين رقم 252 سنة 1962، في شأن تنظيم تعبئة وتجارة الشاي والبن في المادة السادسة منه على أن "يحظر بقصد الإتجار خلط الشاي الأسود بأنواعه بشاي أخضر أو بأية مادة أخرى أو الشروع في ذلك ويحظر بقصد الإتجار خلط البن أخضراً كان أو مطحوناً بأية مادة أخرى أو الشروع في ذلك. كما يحظر بقصد الإتجار حيازة الشاي أو البن مخلوطاً على النحو سالف الذكر أو بيعه أو عرضه للبيع". كما نص في المادة التاسعة على معاقبة كل من يخالف أحكامه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2 - من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم وأن واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، ذلك أنها وهى تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذى تجريه في الجلسة وكل ما تلتزم به هو ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.
3 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من ثبوت التهمة استنادا إلى أن الشاي المضبوط لدى المتهم مغشوش بإضافة مواد غريبة إليه، كما قضى بتعديل العقوبة إلى حبس المتهم شهراً مع الشغل، دون أن ينظر في مدى انطباق القرار الوزاري رقم 252 سنة 1962 على الواقعة المادية ذاتها وهى عرضه للبيع شاياً مخلوطاً، مع أنه ينص على عقوبة تزيد في حدها الأدنى على العقوبة التي وقعت على المتهم - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
4 - لما كان مبنى الطعن هو مخالفة القانون لعدم توقيع الحكم للعقوبة حسبما حددها قرار وزير التموين رقم 252 سنة 1962 في شأن تنظيم تعبئة وتجارة الشاي والبن، وكان الحكم قد أغفل تمحيص الواقعة وبيان مدى انطباق ذلك القرار عليها وهو ما يعيبه بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14 مايو سنة 1971 بدائرة قسم العطارين: عرض للبيع وباع شيئاً من أغذية الإنسان "الشاي المبين بالمحضر" مغشوشاً مع علمه بغشه. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و5 و6 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 والمواد 2 و7 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 والقرار الصادر في 8 مايو سنة 1948، ومحكمة جنح العطارين الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 7 فبراير سنة 1972 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة. فاستأنفت النيابة العامة والمتهم هذا الحكم، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 6 مايو سنة 1972 بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم شهراً مع الشغل والمصادرة فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه إذ دان المطعون ضده بجريمة عرض شاى مغشوش للبيع مع علمه بذلك وقضى بحبسه شهراً واحداً بالتطبيق لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 والقانون رقم 48 لسنة 1941، في حين أن العقوبة المقررة لهذه الواقعة - حسب التكييف الصحيح الواجب على المحكمة إسباغه عليها - وفقاً لأحكام قرار وزير التموين رقم 252 لسنة 1962 هي الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين، فإنه يكون قد نزل بعقوبة الحبس عن حدها المقرر قانونا، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه عرض للبيع شايا مغشوشا مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها. واستند الحكم الابتدائي في قضائه بإدانته إلى أنه ثبت من تحليل العينة المأخوذة من الشاي المضبوط لديه أنه مغشوش بإضافة مواد غريبة إليه بنسبة عشرة في المائة، وأيده الحكم المطعون فيه - الصادر في الاستئنافين المرفوعين من النيابة العامة ومن المتهم - فيما قضى به من ثبوت التهمة واقتصر على تعديل العقوبة إلى حبس المتهم شهراً مع الشغل. لما كان ذلك، وكان قرار وزير التموين رقم 252 لسنة 1962 في شأن تنظيم تعبئة وتجارة الشاي والبن، قد نص في المادة السادسة منه على أن "يحظر بقصد الإتجار خلط الشاي الأسود بأنواعه بشاي أخضر أو بأية مادة أخرى أو الشروع في ذلك. ويحظر بقصد الإتجار خلط البن أخضراً كان أو مطحوناً بأية مادة أخرى أو الشروع في ذلك. كما يحظر بقصد الإتجار حيازة الشاي أو البن مخلوطا على النحو سالف الذكر أو بيعه أو عرضه للبيع". كما نص في المادة التاسعة على معاقبة كل من يخالف أحكامه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم وأن واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا، ذلك أنها وهى تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذى تجريه في الجلسة، وكل ما تلتزم به هو ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، أما وهى لم تفعل بل اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من ثبوت التهمة استناداً إلى أن الشاي المضبوط لدى المتهم مغشوش بإضافة مواد غريبة إليه، كما قضى بتعديل العقوبة إلى حبس المتهم شهراً مع الشغل، دون أن ينظر في مدى انطباق القرار الوزاري رقم 252 لسنة 1962 على الواقعة المادية ذاتها وهى عرضه للبيع شاياً مخلوطاً، مع أنه ينص على عقوبة تزيد في حدها الأدنى على العقوبة التي وقعت على المتهم - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. ولما كان مبنى الطعن هو مخالفة القانون لعدم توقيع الحكم للعقوبة حسبما حددها القرار الوزاري سالف البيان وكان الحكم قد أغفل تمحيص الواقعة وبيان مدى انطباق ذلك القرار عليها وهو ما يعيبه بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق