الصفحات

الجمعة، 19 فبراير 2021

الطعن 5371 لسنة 47 ق جلسة 2 / 7 / 2011 إدارية عليا مكتب فني 55 - 56 توحيد المبادئ ق 11 ص 123

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الله سعيد أبو العز عمران رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد منير السيد جويفل، ورمزي عبد الله محمد أبوالخير، وغبريال جاد عبد الملاك، وفريد نزيه حكيم تناغو، وعصام الدين عبد العزيز جاد الحق، وسامي أحمد محمد الصباغ، ومجدي حسين محمد العجاتي، ويحيى أحمد راغب دكروري، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، وعبد الفتاح صبري أبو الليل نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى حسين السيد نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة.
---------------------
ضرائب - الضريبة العامة على المبيعات
ضرائب - الضريبة العامة على المبيعات - مدى خضوع أعمال المقاولات لها.
----------------
الوقائع
بتاريخ 2001/3/1 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 2123 لسنة 53 ق بجلسة 2001/1/9، القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنون الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، وبرفض الدعوى. وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
وثم تداول الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بدائرة الفحص ثم بدائرة الموضوع (الخامسة عليا) التي قررت بجلسة 2010/1/9 إحالة الطعن إلى هذه الدائرة للنظر في العدول عن المبدأ الذي قررته المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 5903 لسنة 47 ق عليا بجلسة 2008/1/26، ورقم 8357 لسنة 47 ق عليا بجلسة 2008/7/5.
وتم نظر الطعن أمام هذه الدائرة على النحو الوارد بمحاضر الجلسات؛ حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه أمام محكمة القضاء الإداري، طالباً الحكم بإلغاء قرار هيئة التحكيم العالية الصادر بتاريخ 1998/10/4 عن نشاطه في مجال المقاولات بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991.
وبجلسة 2001/1/9 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك استناداً إلى عدم خضوع نشاط المقاولات للضريبة العامة على المبيعات المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛ لأن عبارة "خدمات التشغيل لدى الغير" الواردة بذلك القانون لا تحوي نشاط المقاولات، وتم الطعن في ذلك الحكم بتاريخ 2001/3/1، وأثناء نظر الطعن أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2007/4/15 حكماً في القضية رقم 232 لسنة 26 ق دستورية قاضياً بما يلي:
)أولاً) بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم 2 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997.
(ثانياً) بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، الذي ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون".
وإزاء نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الذي يستثني النصوص الضريبية من الخضوع للأثر الكاشف لأحكام تلك المحكمة، وإزاء إصدار المحكمة الإدارية العليا حكمين في الطعنين رقمي 5903 لسنة 47 و8357 لسنة 47 ق المشار إليهما، والمستفاد منهما عدم تطبيق الأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فقد رؤي العدول عن هذا المبدأ الذي قررته المحكمة، وذلك في ضوء صدور أحكام من محكمة النقض في الطعن رقم 204 لسنة 70 ق بجلسة 2009/2/12، والطعن رقم 1853 لسنة 67 ق بجلسة 2009/2/26 والطعن رقم 1077 لسنة 68 ق بجلسة 2009/4/23، إذ إن تلك الأحكام جميعها تطبق الأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا، فمن ثم أحيل الطعن إلى هذه الدائرة.
ومن حيث إن هناك مسألة أولية سابقة على المسألة مثار النزاع الماثل، وهي مدى اختصاص محاكم الطعن بمجلس الدولة بنظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات، التي لم يفصل فيها حتى العمل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 الذي جعل المحكمة المنوط بها الطعون المتعلقة بضريبة المبيعات هي المحكمة الابتدائية، وذلك على النحو الذي نصت عليه المادتان 17 و35 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بعد تعديلهما بالقانون رقم 9 لسنة 2005 المشار إليه.
ومن حيث إن تلك المسألة الأولية معروضة على هذه الدائرة (دائرة توحيد المبادئ) بالطعن رقم 12042 لسنة 47 ق عليا، والتي قررت بجلسة 2010/1/2 وقفه تعليقياً لحين الفصل في القضية الدستورية رقم 162 لسنة 31 ق دستورية، وحتى الآن لم يفصل في ذلك الطعن أو تلك القضية المشار إليهما.
ومن حيث إن المادة (129) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه: "في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى".
ومن حيث إن مدى اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن الماثل يتوقف على الفصل في الطعن رقم 12042 لسنة 47 ق عليا المشار إليه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بوقف الطعن تعليقياً لحين الفصل في الطعن رقم 12042 لسنة 47 ق عليا من هذه المحكمة (دائرة توحيد المبادئ)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق