الصفحات

الجمعة، 5 فبراير 2021

الطعن 493 لسنة 43 ق جلسة 25 / 6 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 ق 165 ص 790

جلسة 25 من يونيه سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.

--------------

(165)
 (1) الطعن رقم 493 لسنة 43 القضائية

( 1و2) اختصاص. "اختصاص محكمة الأحداث". أحداث. نظام عام. دفوع. "الدفع بعدم اختصاص المحكمة". نقض. "الحكم في الطعن".
 (1)العبرة في تحديد سن المتهم الحدث بوقت ارتكاب الجريمة
(2) تعلق قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين بالنظام العام. أثر ذلك؟.

-----------
 (1)تنص الفقرة الأولى من المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "تختص محكمة الأحداث بالفصل في الجنايات والجنح والمخالفات التي يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة". والعبرة في سن المتهم هي بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة.
 (2)من المقرر أن مؤدى قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام ويجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه، وكانت عناصر المخالفة ثابتة بالحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 27 أغسطس سنة 1970 بدائرة مركز البداري محافظة أسيوط: ضرب ....... عمدا بأن قذفه بقطعة حجر على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي الفقد العظمى بقمة الرأس. وطلبت إلى المستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمادة 240/ 1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه على الرغم من أن محكمة الجنايات قدرت سن المطعون ضده وقت ارتكابه الجريمة بأقل من خمسة عشر عاما فقد قضت في موضوع الدعوى بإدانته بجريمة الضرب الذي نشأت عنه عاهة مستديمة متجاوزة بذلك الاختصاص المقرر لمحكمة الأحداث مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تختص محكمة الأحداث بالفصل في الجنايات والجنح والمخالفات التي يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة" وكانت العبرة في سن المتهم هي بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة. لما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية وفق المادة 73 من قانون العقوبات قدرت سن المطعون ضده بأربع عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة، وكان من المقرر أن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام، ويجوز إثارة الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه، وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم - لما كان ذلك، وكانت المحكمة المطعون في حكمها إذ قضت في موضوع جريمة الضرب الذى نشأت عنه عاهة مستديمة التي دين بها المطعون ضده على الرغم من أن سنه لم يجاوز خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكابه إياها تكون قد خالفت القانون لتجاوزها الاختصاص المقرر لمحكمة الأحداث وحدها بنظر الدعوى ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص محكمة جنايات أسيوط بنظر الدعوى.


 (1) هذا المبدأ مقرر في الطعون أرقام 494 و495 و496 لسنة 43 ق بالجلسة ذاتها.
صدر القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث المعمول به اعتبارا من 16 مايو سنة 1974 ورفع سن الحدث إلى من لم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق