الصفحات

الثلاثاء، 2 فبراير 2021

منشور فني رقم 4 بتاريخ 1 / 2 / 2021 بشأن إلغاء التوكيل بالبيع للنفس والغير ولم تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
--------------
منشور فني رقم 4 بتاريخ 1 / 2 / 2021
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني 10 بتاريخ 19 / 11 / 2001 بشأن الامتناع عن إلغاء الوكالة الخاصة الصادرة لصالح الوكيل أو لأجنبي متى نص في موضوعها على حق الوكيل في البيع لنفسه أو الغير والتوقيع على عقد البيع النهائي إلا برضاء من صدرت الوكالة لصالحه .

حيث نصت المادة 701 / 1 من القانون المدني على انه : " الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخوّل الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة.".

ونصت المادة 715 من القانون المدني على انه : " 1 - يجوز للموكِّل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيّدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. .....

2 - غير أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكِّل أن ينهي الوكالة أو يقيّدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.

ولما كان التوكيل الرسمي العام الشامل لكافة أنواع التصرفات يتعين أن تكون عباراته صريحة في عدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين ، وإذا تضمن التوكيل حق الوكيل في البيع لنفسه والغير فانه لا يجوز اعتبار ذلك النص يرتب مصلحة للوكيل إذ لم ينصب على عقار أو منقول محدد بالنوع أو بالذات لكون هذه الوكالة ليست خاصة بمال بعينه وتعد هذه الوكالة شانها في ذلك شأن الوكالة العامة .

بناء عليه

أولا : يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 69 مكرر من تعليمات الشهر طبعة 2001 المضافة بالمنشور الفني 15 لسنة 2006 النص التالي : " كما يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها القيام بإلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التي تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته ، واستثناء من ذلك يجوز إلغاء الوكالة العامة المتضمنة البيع للنفس أو للغير بالإرادة المنفردة مادامت غير واردة على مال معين من أموال الموكل ، ولم تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها أو باستمرارها بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته .

ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما تقدم .

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه بكل دقة .




هناك تعليق واحد:

  1. متى يتم تطبيق هذا المنشور فى الشهر العقارى

    ردحذف