الصفحات

الاثنين، 22 فبراير 2021

منشور فني رقم 30 بتاريخ 22 / 11 / 2020 بشأن إيداع نماذج استمارات نزع الملكية للمنفعة العامة

 وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الإدارة العامة للبحوث القانونية

-----------------------

منشور فني رقم 30 بتاريخ 22 / 11 / 2020

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها

والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------

إلحاقا بالمنشور الفني رقم 1 بتاريخ 5 / 4 / 2015 بشأن قيد وشهر استمارات نزع الملكية للمنفعة العامة والتي مضى عليها اكثر من عامين والسير في إجراءات شهر أو قيد استمارات البيع التي تم التوقيع عليها من أصحاب الشأن وصرفت مقابل التعويض عنها بغض النظر عن تاريخ صدور القرار الخاص بنزع الملكية أو نشره .
وحيث صدر القانون رقم 187 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 36 مكرر ب في 5 سبتمبر سنة 2020 ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وقرر في المادة 12 منه انه : إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عُد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.

بناء على ما تقدم

أولا : يستبدل بنص المادة 332 من تعليمات الشهر العقاري طبعة 2001 النص التالي : إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عُد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.

ثانيا : يلغى ما يخالف ذلك من تعليمات سابقة .

ثالثا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ومديري إدارات السجل العيني ورؤساء مأموريات الشهر العقاري مراقبة تنفيذ ذلك .

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق