الصفحات

الخميس، 25 فبراير 2021

مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 26 لسنة 1978

نظراً لمضى مدة آخر تعديل للقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، تغيرت خلالها الظروف الاجتماعية والاقتصادية بل ومتطلبات الأمن العام، الأمر الذي أوجب إعادة النظر في بعض أحكامه بما يجعلها تواكب هذا التطور وتعالج ما كشف عنه التطبيق العملي للقانون طوال هذه المدة من قصور.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق مستهدفاً تحقيق الاعتبارات المشار إليها، وذلك على الوجه الآتي:
- تقضى المادة 8 فقرة 2 من قانون الأسلحة بعدم سريان أحكام قانون الأسلحة والذخائر على العمد ومشايخ البلاد بالنسبة لحيازة قطعة سلاح واحدة غير مششخنة. بمعني أن - القانون الحالي يبيح للعمد ومشايخ البلاد حيازة قطعة سلاح دون ترخيص بشرط أن تكون غير مششخنة. ولما كان هؤلاء .... من رجال الضبطية القضائية والمسئولين عن الأمن ويواجهون المجرمين والخطرين المسلحين بأسلحة متطورة ومتنوعة، فقد رئي أن يتضمن مشروع القانون تعديلا لهذا النص يبيح لهم حيازة قطعة سلاح بدون ترخيص سواء كانت مششخنة أو غير مششخنة، مما يجعل هذه الرخصة تمتد إلى الأسلحة المششخنة الجائز الترخيص بها كالمسدسات والبنادق المششخنة.
وبالنسبة للمادة العاشرة التي حددت الحالات التي ينتهي فيها الترخيص بقوة القانون تلقائياً دون حاجة إلى استصدار قرار بذلك. فقد تضمن المشروع تعديلها على الوجه الآتي:
(أ) النص على أن تخصص لوزارة الداخلية الأسلحة والذخائر المنصوص عليها في هذه المادة والتي لا يتصرف فيها ذوو الشأن خلال مدة الخمس سنوات من تاريخ إيداع السلاح.
(ب) النص على تطبيق أحكام إيداع السلاح الذى يلغي الترخيص به وأيلولته للدولة المنصوص عليها في المادة الرابعة على حالات اعتبار الترخيص ملغياً طبقا للمادة العاشرة مع زيادة المدة التي يجوز لمالك السلاح أو من له حق التصرف فيه أن يتصرف فيه خلالها إلى خمس سنوات نظراً لأن إلغاء الترخيص في هذه الحالة يتم بقوة القانون.
(ج) وأضيف حكم جديد لحالات إلغاء الترخيص تلقائياً يتعلق بإلغاء الترخيص لعدم طلب التجديد في الميعاد حتى ولو كان عدم تقديم الطلب لسبب لا دخل لإرادة المرخص له فيه.
(د) استبدل بالبند (ب) "تسليم السلاح إلى شخص آخر" بند آخر أكثر دقة في التعبير والصياغة القانونية وهو "التصرف في السلاح على وجه قانوني".
- وبالنسبة لأحكام العقوبات التي أوردها قانون الأسلحة في شأن حيازة وإحراز الأسلحة فقد لوحظ أن المحاكم تتجه إلى تخفيف العقوبات بالتطبيق لأحكام المادة 17 من قانون العقوبات وفي النص على عدم الاستفادة بالأعذار المخففة ما يضمن فاعلية العقوبة في الردع والزجر. ورئي كذلك تشديد العقوبة على حيازة أو إحراز المدافع والمدافع الرشاشة.
لذلك تضمن المشروع تعديل الفقرة الثانية من المادة 26 بتشديد العقوبة على حيازة وإحراز الأسلحة المنصوص عليها في القسم الثاني من الجدول رقم 3 وهي (المدافع الرشاشة) نظراً لعدم جواز الترخيص بها أصلا وذلك برفع العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، مع النص على عدم تخفيف العقوبة بالتطبيق للمادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للأشخاص الذين نصت المادة 7 من قانون الأسلحة والذخائر على عدم جواز الترخيص لهم بحيازة وإحراز الأسلحة والذخائر نظراً لخطورتهم.
- وبالنسبة للمادة 34 - أعيدت صياغة هذه المادة بحيث تسري رخصة الاتجار في الأسلحة والذخائر وإصلاحها لمدة ثلاث سنوات، وتجدد مماثلة لمدد وذلك تمشياً مع ما سبق اتخاذه بالنسبة لرخص حمل وإحراز السلاح تيسيراً على المواطنين.
وقد نظر في تعديل الرسم المقرر إلى المدة الجديدة بالإضافة إلى مسايرة الزيادة التي وردت على تراخيص حيازة الأسلحة والذخائر بحيث أصبح الرسم الذي تضمنه التعديل يتناسب أيضاً مع كون هذا النشاط هو في حقيقته استثمار، فنشطت تجارته في السنوات الأخيرة.
ونظراً لأن المادة 35 مكرر تنص على اعتبار أجزاء الأسلحة النارية أسلحة كاملة بالنسبة لأحكام الاتجار في الأسلحة وذخائرها، الأمر الذي جعل حيازة وإحراز هذه الأجزاء بالنسبة للمواطنين لا يشكل جريمة وبالتالي فتح باب تلاعب الأفراد للإفلات من العقوبة، من خلال افتعال أي عطل في السلاح أو تجزئته ليصبح -من الظاهر- غير صالح للاستعمال، فإذا ضبط لا يقع تحت طائلة العقاب. لذلك أعيدت صياغة هذه المادة بما يجعل حكمها ينسحب أيضاً على تجريم حيازة وإحراز أجزاء الأسلحة النارية واعتبارها أسلحة نارية كاملة في هذا المجال.
ونظراً لأن القانون يقضي بأيلولة الأسلحة والذخائر التي تلغى أو تسحب تراخيها إلى الدولة إذا لم يتصرف فيها ذوو الشأن خلال المدة التي حددها لهم، كما تؤول إليها أيضاً الأسلحة والذخائر التي يحكم بمصادرتها لمخالفة قانون الأسلحة والذخائر.
ولما كانت الشرطة كثيراً ما تكون في حاجة لتزويد أفرادها بهذه الأسلحة أو على الأقل بالأنواع المتطورة والحديثة منها، وبعضها مما لا يجوز الترخيص به، فقد رؤى إضافة فقرة جديدة لكل من المادة 4 والمادة 30 من القانون الحالي تنص على أن "تخصص الأسلحة التي آلت ملكيتها إلى الدولة لوزارة الداخلية".
وتضمنت المادة (3) النص على إضافة بند جديد إلى المادة (5) التي حددت الأشخاص المعفيين من الترخيص بحيازة الأسلحة والذخائر يشمل من يرى وزير الداخلية إعفاءه من الأفراد وأعضاء الجماعات التي تؤدي خدمات للأمن العام.
ولما كان مشروع القانون المرافق قد تضمن تشديداً لبعض العقوبات المقررة على حيازة الأسلحة والذخائر أو الاتجار فيها بدون ترخيص، وتشجيعاً للمواطنين على تسليم ما قد يكون لديهم من أسلحة وذخائر غير مرخص بها. فقد تضمن مشروع القانون المرافق حكما وقتياً تحت رقم (4) يقضي بأن يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما يستعمل في الأسلحة المذكورة حتى تاريخ العمل بهذا القانون، إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى جهة الشرطة الواقع في دائرتها محل إقامته خلال شهرين من تاريخ العمل به، ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة والذخائر أو على إخفائها.
وتتشرف وزارة الداخلية برفع هذا المشروع في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في 9/8/1977 برجاء التفضل لدى الموافقة باتخاذ إجراءات استصداره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق