الصفحات

السبت، 27 فبراير 2021

الطعن 23371 لسنة 4 ق جلسة 27 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 20 ص 185

جلسة 27 من يناير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / سلامة أحمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى عبد العزيز ماضي ومجدي تركي نائبي رئيس المحكمة وهشام رسمي وأيمن العشري .
-----------

(20)

الطعن رقم 23371 لسنة 4 القضائية

(1) دعوى جنائية " قيود تحريكها " . زنا . جريمة " الجريمة الوقتية " " الجريمة المستمرة " . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

المادة الثالثة إجراءات . مفادها ؟

مثال لتدليل سائغ لاطراح الدفع بسقوط الحق في الشكوى عن جريمة الزنا لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبيها .

(2) زنا . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " " قيود تحريكها " . تقادم . دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تحديد تاريخ الجريمة " . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

 تعيين تاريخ وقوع الجرائم . موضوعي . مادام سائغاً .

 استدلال الحكم سائغاً لتحريك النيابة الدعوى لعدم تقديم الزوج شكواه ضد الطاعنة قبل سقوط حقه فيها لسريان مدة التقادم المقررة بالمادة 15 إجراءات في مواد الجنح . لا عيب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علَّقت رفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا المنصوص عليها في المادتين 274 ، 275 من قانون العقوبات على شكوى الزوج ، نصت في فقرتها الأخيرة على أنه " لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " ، وجريمة الزنا الأصل فيها أن تكون وقتية لأن الركن المادي المكون لها وهو الوطء فعل مؤقت على أنها قد تكون متتابعة الأفعال كما إذا ارتبط الزوج بامرأة أجنبية يزني بها أو ارتبط أجنبي بالزوجة لغرض الزنا وحينئذ تكون أفعال الزنا المتتابعة في رباط زمني متصل جريمة واحدة في نظر الشارع ، ما دام قد انتظمها وحدة المشروع الإجرامي ووحدة الجاني ووحدة الحق المعتدى عليه ، ولما كان القانون قد أجرى ميعاد السقوط من تاريخ العلم بالجريمة فإن مدة الثلاثة أشهر تسري حتماً من يوم العلم بمبدأ العلاقة الآثمة لا من يوم انتهاء أفعال التتابع ، إذ لا شك في أن علم المجني عليه بالعلاقة الآثمة من بدايتها يوفر له العلم الكافي بالجريمة وبمرتكبها ويتيح له فرصة الالتجاء إلى القضاء ولا يضيف اطراد العلاقة إلى علمه جديداً ولا يتوقف حقه في الشكوى على إرادة الجاني في اطراد تلك العلاقة ، وكان من المقرر أن علم المجني عليه بجريمة الزنا الذي يبدأ فيه سريان ميعاد السقوط يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً فلا يجري الميعاد في حق الزوج إلَّا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت علم الزوج علماً يقينياً بالعلاقة الآثمة التي نشأت بين الطاعنة والمحكوم عليه الآخر حين أقرت له الطاعنة بارتكابها للجريمة قبل شهر ونصف من اليوم الذي تقدم فيه بالشكوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما قضى به من رفض الدفع بسقوط الحق في الشكوى عن جريمة الزنا لمضي مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة وبمرتكبيها ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله .

2- من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم مما يستقل به قاضي الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض ، ما دام استدلاله سائغاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في استدلال سائغ إلى أن النيابة العامة قد باشرت سلطتها في تحريك الدعوى واستعمالها بعد تقديم الزوج المجني عليه لشكواه خلال الأجل المقرر في القانون - أي قبل سقوط حقه في الشكوى - وأن الدعوى الجنائية لم تسر عليها مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية في مواد الجنح ، فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

    حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ، وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علَّقت رفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا المنصوص عليها في المادتين 274 ، 275 من قانون العقوبات على شكوى الزوج ، نصت في فقرتها الأخيرة على أنه " لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " ، وجريمة الزنا الأصل فيها أن تكون وقتية لأن الركن المادي المكون لها وهو الوطء فعل مؤقت على أنها قد تكون متتابعة الأفعال كما إذا ارتبط الزوج بامرأة أجنبية يزني بها أو ارتبط أجنبي بالزوجة لغرض الزنا وحينئذ تكون أفعال الزنا المتتابعة في رباط زمني متصل جريمة واحدة في نظر الشارع ، ما دام قد انتظمها وحدة المشروع الإجرامي ووحدة الجاني ووحدة الحق المعتدى عليه ، ولما كان القانون قد أجرى ميعاد السقوط من تاريخ العلم بالجريمة فإن مدة الثلاثة أشهر تسري حتماً من يوم العلم بمبدأ العلاقة الآثمة لا من يوم انتهاء أفعال التتابع ، إذ لا شك في أن علم المجني عليه بالعلاقة الآثمة من بدايتها يوفر له العلم الكافي بالجريمة وبمرتكبها ويتيح له فرصة الالتجاء إلى القضاء ولا يضيف اطراد العلاقة إلى علمه جديداً ولا يتوقف حقه في الشكوى على إرادة الجاني في اطراد تلك العلاقة ، وكان من المقرر أن علم المجني عليه بجريمة الزنا الذي يبدأ فيه سريان ميعاد السقوط يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً فلا يجري الميعاد في حق الزوج إلَّا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت علم الزوج علماً يقينياً بالعلاقة الآثمة التي نشأت بين الطاعنة والمحكوم عليه الآخر حين أقرت له الطاعنة بارتكابها للجريمة قبل شهر ونصف من اليوم الذي تقدم فيه بالشكوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما قضى به من رفض الدفع بسقوط الحق في الشكوى عن جريمة الزنا لمضي مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة وبمرتكبيها ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم مما يستقل به قاضي الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض ما دام استدلاله سائغاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في استدلال سائغ إلى أن النيابة العامة قد باشرت سلطتها في تحريك الدعوى واستعمالها بعد تقديم الزوج المجني عليه لشكواه خلال الأجل المقرر في القانون - أي قبل سقوط حقه في الشكوى - وأن الدعوى الجنائية لم تسر عليها مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية في مواد الجنح ، فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق