الصفحات

الخميس، 25 فبراير 2021

المذكرة الإيضاحية لقانون ترتيب المجالس الحسبية لسنة 1925

مذكرة إيضاحية
لمشروع القانون الخاص بترتيب المجالس الحسبية
إن مشروع القانون المرفق بهذه المذكرة يرمي إلى توحيد جهة الاختصاص في مسائل الوصاية والقيامة والغيبة وذلك بتخويل المجالس الحسبية حق النظر دون غيرها في هذه المواد بالنسبة لجميع المتوطنين بالقطر المصري مصريين أو غير مصريين مسلمين أو غير مسلمين إلا إذا قضت القوانين أو المعاهدات بغير ذلك. وعلى ذلك لا يبقى في القوانين الحالية قانون يجعل للمجالس الحسبية شريكا في مثل هذا الاختصاص غير القانون نمرة 25 لسنة 1922 وهو القانون الذي أنشأ مجلس البلاط للأسرة المالكة وغني عن البيان أن هذا القانون يظل نافذ المفعول.
لقد كان هذا المشروع موضعا للدرس من زمن طويل إذ شكلت بوزارة الحقانية لجنة كلفت بدرس الموضوع فوضعت مشروعين أحدهما لتوزيع الاختصاصات الحالية للمجالس الحسبية والآخر لبيان اختصاص مجالس الطوائف الدينية وإنشاء جهة للفصل فيما يقع بينهما من النزاع. فأما المشروع الثاني، فلم يوضح في شكله النهائي بعد ويحتاج لزيادة الدرس والتمحيص، وأما المشروع الأول فكان موضوعا في صيغة قانون معدل لبعض نصوص قانون سنة 1896 الخاص بالمجالس الحسبية وآخر معدل لقانون سنة 1911 الخاص بالمجلس الحسبي العالي، ولكن عند النظر فيه رؤى من الأوفق إدماج هذين القانونين، معاً وجعلهما قانوناً واحداً شاملاً للأحكام المنظمة لهذا الموضوع بوجه عام بدلا من الاقتصار على تعديل بعض نصوص القوانين الحالية.
والذي يبرر جعل اختصاص المجالس الحسبية شاملاً لغير المسلمين أن المسائل الداخلة في اختصاص هذه المجالس هي من المسائل المدنية المحضة التي ليس لها في الحقيقة أية صفة دينية، وهذا الاعتبار هو الذي حدا من زمن طويل إلى إخراج هذه المواد فيما يتعلق بالمسلمين من اختصاص المحاكم الشرعية التي هي جهة القضاء في أحوالهم الشخصية، والمثال نفسه يحتذى الآن فيما يتعلق بالطوائف غير الإسلامية توصلاً إلى توحد النظام القضائي للبلاد.
غير أنه لما كان لمسائل الوصاية والحجر اتصال وثيق بما للعائلات من المصالح المادية والأدبية فقد رؤى من المناسب أنه عند نظر المسائل الخاصة بغير المسلمين يستبدل بالقاضي الشرعي عضو يعينه وزير الحقانية من أهل ملة الشخص المنظور في أمره إذ حضور مثل هذا العضو الذي له اضطلاع بالعادات العائلية لطوائف الملة التي هو منها مفيد وداع إلى الطمأنينة.
وفوق ذلك لما كان اشتراك القاضي الشرعي في المجلس ممتنعا في حالة نظر قضايا غير المسلمين وكان المجلس إذا رأسه مأمور المركز في غيبة القاضي الأهلي قد يخلو من وجود أي عضو ممن لهم إلمام بالمعلومات القانونية والخبرة الفنية فقد أوجب المشروع في الصورة المذكورة أن يكون عضو الملة من رجال القانون.
وفيما عدا هذا التعديل فإن مشروع القانون لم يغير شيئاً في تشكيل المجالس ولا في كيفية اختيار أعضائها عما كان العمل جاريا عليه عند النظر في المسائل الخاصة بالمسلمين.
ولم ير القانون إشراك السلطات الدينية للطوائف المختلفة في تعيين الأعضاء الذين يمثلون تلك الطوائف في المجالس الحسبية لأن المسائل التي تعرض على تلك المجالس هي كما تقدم القول من المسائل المدنية المحضة ولذلك فقد أعطى حق اختيار أولئك الأعضاء لوزير الحقانية وحده.
على أنه مما لا حاجة إلى ذكره أن الوزير إذا رأى ضرورة للتنور في الأمر فله أن يأخذ رأي السلطات الدينية قبل اختيار الأعضاء المذكورين.
ويلاحظ أن النص يشير إلى أن العضو يعين من ملة الشخص المنظور في أمره. ومدلول كلمة "ملة" أوسع وأعم من مدلول كلمة مذهب أو طائفة فإن الملة الواحدة قد تشمل عدة مذاهب، ولما كان من الصعب أن يوجد بين طائفة الشخص المنظور في أمره عضو حائز لكل الصفات المطلوبة فقد رؤى الاكتفاء بحضور شخص من الملة الدينية الشاملة لمذهب الشخص المنظور في أمره.
وعليه فمقتضى هذا النص أن جميع الطوائف الكاثوليكية تعتبر من ملة واحدة وكذلك جميع الطوائف الأرثوذكسية أو البروتستانتية أو الإسرائيلية ومن ثم فحضور عضو قبطي كاثوليكي مثلاً يكفي لصحة تشكيل المجلس الحسبي عند نظر المسائل الخاصة بالكاثوليك سواء أكانوا سوريين أم كلدانيين أم ماروثيين أم أرواما، وحضور عضو قبطي أرثوذكسي يكفي لصحة تشكيل المجلس عند نظر المسائل الخاصة بالأرثوذكس من أي مذهب كانوا، وكذلك حضور عضو قبطي من طائفة الإنجيليين يكفي عند نظر المسائل الخاصة بالبروتستانت. وحضور عضو من الطائفة الإسرائيلية (سفرديم) يكفي عند نظر المسائل الخاصة بالإسرائيليين الاشكنازيين أو القرائيين.
ومن هذا القبيل أيضاً ما نص عليه في المشروع من إلزام المجالس الحسبية بأن تعين الوصاية أو القيامة أو الوكالة عن الغائب شخصاً يكون تابعاً لطائفة القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو يكون على الأقل من أهل ملته ولكن هذا الحكم لا يسري بطبيعة الحال على الأوصياء المختارين.
ولما كان يتعذر وجود أعضاء يمثلون مختلف الملل في بعض المجالس لقلة عدد الأفراد الذين يمكن الاختيار من بينهم فقد خول المشروع لوزير الحقانية أن يحيل المادة إلى أقرب مجلس يوجد به عضو من ملة الشخص المقتضى النظر في أمره.
وفيما يتعلق باختصاصات المجالس الحسبية فقد بين أنه ليس لها أن تعزل الأوصياء أو القامة أو الوكلاء فقط بل أن لها أيضاً أن تستبدل بهم غيرهم أو تقبل استقالتهم. صار بيان ذلك لما شوهد في العمل من أن بعض الأوصياء تطرأ عليهم أعذار صحية أو غير صحية لا يتيسر لهم معها القيام بشؤون مهمتهم وكثيراً ما يطلبون إقالتهم من تلك المهمة، وقانون سنة 1896 لم ينص فيه إلا على العزل فقط فهو استعمل لفظا مفهومه قد يكون ضارا بسمعة أولئك المتولين لما قد يشعر به هذا اللفظ من أنهم لم يحسنوا القيام بأداء هذه المهمة.
وعند بيان صنوف المتولين قد أضيف إليهم في المشروع المشرفون تكميلاً للبيان وإقراراً لحالة متبعة في العمل في المجالس الحسبية.
وقد نص في المشروع أيضا على شمول اختصاص المجلس الحسبي لحق تثبيت الأوصياء المختارين الذين تتحقق فيهم الكفاية للوصاية وعلى عزلهم أو إقالتهم من وظيفتهم.
وقد كانت المادة السابعة عشرة من لائحة المجالس الحسبية الصادر بها القرار الوزاري في 26 يناير سنة 1897 تقضي بأنه (إذا عين الأب قبل وفاته وصيا مختاراً على ولده القاصر فليس على المجلس الحسبي سوى إجراء التصديق من القاضي على الوصاية التي اختارها المتوفى وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية).
غير أن العمل أظهر ضرورة تخويل المجالس الحسبية بعض السلطة على هذا الصنف من الأوصياء ولذلك فالمقترح أنه من الآن فصاعدا يكون للمجالس الحسبية حق بسط رقابتها على الأوصياء المختارين، فإذا رأت أنهم أهل للوصاية تثبتهم وإلا استبدلت بهم غيرهم. وأن يكون للمجالس أيضا حق عزلهم أو إقالتهم كمثل الأوصياء المعينين من هذه المجالس سواء بسواء.
وقد رأى القانون تأكيداً لحسن اختيار الأوصياء والقامة أن يأخذ بما أخذ به كثير من القوانين من جعل الوصاية والقيامة إلزامية في الطبقة القريبة من الأقارب والأصهار لمدة معينة دون أن يجعل في هذا الإلزام شيئاً من العنت على من لا يستطيع احتمال تكاليفه.
ويخول المشروع أيضا للمجالس الحسبية حق نزع ما للأولياء الشرعيين من السلطة على أموال الأشخاص المشمولين بولايتهم أو تقييد هذه السلطة عند ظهور عدم كفايتهم، وهذا مبدأ جديد أدخل في التشريع الخاص بالمجالس الحسبية إذ الأولياء الشرعيون لم يكونوا بمقتضى قانون سنة 1896 خاضعين لقضاء هذه المجالس.
كان أمر الولي الشرعي إذ أتى من التبذير وسوء التصرف في أموال القاصر ما يقضي بعزله من الولاية راجعا إلى المحاكم الشرعية وهي التي تفصل فيه فإذا قضت بعزله من الولاية أمكن المجلس الحسبي عند ذلك أن يعين وصياً للقاصر، غير أنه حصل في بعض القضايا أن ذوي الشأن رفعوا الأمر إلى المجالس الحسبية في صورة طلب توقيع الحجر على الولي توصلا إلى سلب ولايته على مال القاصر وثبت من الوقائع أن لا محل لتوقيع الحجر على الولي لعدم وجود مال له كما ثبت أيضا أنه سيئ التصرف في مال القاصر فقضى المجلس الحسبي العالي في هذه الصورة بسلب ولاية الولي وتعيين وصي للقاصر، كما قضى هذا المجلس أيضا في أحوال أخرى بنزع ولاية الولي عن القاصر وتعيين وصي له متى تبين أن مصلحة القاصر تستلزم ذلك، وأصبح هذا القضاء ثابتا (راجع قرار المجلس الحسبي العالي الصادر في 3 ديسمبر سنة 1922 والمنشور في المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية في المجلد 23 نمرة 118 وقرار المجلس المذكور الصادر في 4 فبراير سنة 1923 المنشور في المجموعة في المجلد 24 نمرة 50). ولما كان هذا القضاء مفيدا في إنجاز العمل بتوحيد الجهة التي تفصل في أطراف المسألة الواحدة رؤي تخويل المجالس الحسبية حق سلب ما للأولياء الشرعيين من السلطة على الأموال أو تحديد هذه السلطة بحظر بعض التصرفات عليهم بدون إذن سابق.
على أنه قد نص صراحة في المادة 28 من المشروع على أن ليس للمجالس الحسبية أن تلجأ إلى اتخاذ هذه الإجراءات إلا إذا اضطرها إليها سوء تصرف الأولياء وبلوغهم في ذلك مبلغا من شأنه الإضرار برأس مال القاصر. كما أنه احتياطا لمصلحة الأولياء قد رؤى من الضروري النص على أن رفع الأمر للمجالس الحسبية ضدهم لا يكون إلا بطلب النيابة العمومية.
وليلاحظ في هذا الصدد أن الأولياء الشرعيين الذين تسلبهم المجالس الحسبية بعض سلطتهم لن يكونوا مكلفين بتقديم حساباتهم إلى تلك المجالس كما هو الشأن في الأوصياء مختارين أو معينين، بل غاية ما فرض عليهم إنما هو أن يستأذنوا تلك المجالس كلما أرادوا إجراء شيء هام من التصرفات أو إهمال الإدارة وهذا التمييز ملحوظ فيه ما بين الولي وبين الوصي مختارا كان أو معيناً من الفارق الطبيعي في العطف والثقة.
على أن الولي ليس مع ذلك مطلق التصرف في أموال محجوره كما يتصرف في أموال نفسه بدون حسيب عليه في ذلك ولا رقيب، كلا بل هو مكلف بالتصرف بما فيه الخير والمصلحة لهذا المحجور.
فيما يختص بواجب التبليغ عن وفاة الأشخاص الذين يتوفون عن ورثة في حالة تستدعي تدخل المجلس الحسبي أو الذين تكون الحكومة مستحقة لكل تركتهم أو بعضها قد زيد في المشروع على الأشخاص الملزمين بهذا الواجب الورثة البالغون لأنهم أقرب الناس إلى المتوفى وأعلمهم بحالة الورثة الآخرين.
وأوجب النص الجديد أيضا على جميع الأشخاص المذكورين أن يبلغوا عن وفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل وعن كل تغير يحصل في أهليتهم وكان قانون سنة 1896 يوجب على العمد ومشايخ الحارات تبليغ ما يصل إليهم من أخبار الوفيات إلى جهة الإدارة والنيابة العمومية ولكن نظراً لأنه توجد الآن مجالس حسبية في جميع المراكز فضلاً عن المحافظات وعواملها المديريات فقد رؤى الاستعاضة عن تبليغ الإدارة بتبليغ المجلس الحسبي مباشرة لأن هذا المجلس هو المختص بهذه المسائل في آخر الأمر ولأن عمل الإدارة في الوقت الحاضر قاصر في الواقع على إرسال التبليغات إلى المجلس الحسبي.
فالنظام الجديد يرفع عن عاتق الإدارة عملاً ليس من شؤونها كما أنه يضمن سرعة وصول التبليغات إلى المجالس الحسبية، وذلك فيما عدا حالة استحقاق الحكومة لكل التركة أو بعضها فإن المادة أوجبت في هذه الحالة تبليغ الإدارة أيضا حتى تستطيع اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحكومة.
وفي جميع الأحوال التي يوجب القانون فيها التبليغ فقد رؤى أن يعاقب على عدم القيام بهذا الواجب بعقوبة شديدة نوعاً حتى يكون في ذلك رادع لسيئ النية ممن قد يتعمدون عدم التبليغ ليمكنوا غيرهم من التلاعب بأموال التركة، ولذلك اقترح في المشروع أن تكون العقوبة على ذلك كعقوبة المخالفة أي الغرامة التي لا تتجاوز مائة قرش أو الحبس الذي لا تزيد مدته عن أسبوع.
لم يرد بقانون سنة 1896 إلا نص مجمل (المادة 13) يتعلق بالتصرفات المختلفة المحظور على الأوصياء والقامة والوكلاء مباشرتها بغير إذن من المجلس الحسبي.
ولقصور هذا النص قد استبدل به نص جديد عددت فيه بالدقة جميع التصرفات التي لا يمكن للأوصياء والقامة والوكلاء أن يباشروها بدون إذن سابق من المجلس. على أنه قد أدمج في المشروع من جهة أخرى ما يسوغ للمجلس أن يأذن الأوصياء إذنا عاما لمباشرة بعض تلك التصرفات بل كلها من غير الرجوع إليه للحصول على إذن خاص بكل منها كما هو أصل القاعدة وذلك في صورة ما إذا كان مال القاصر داخلاً في أعمال تجارية أو صناعية، وقد رؤي من الضروري إباحة ذلك تسهيلاً لإدارة بعض أنواع الأموال، والعلة هي أن الأعمال التجارية أو الصناعية في كثير من الأحوال تكاد تستدعي يومياً إجراء بعض التصرفات المشار إليها فإذا ألجئ المتولون لشؤون عديمي الأهلية أن يرجعوا إلى المجلس الحسبي كل آونة لاستئذانه عن كل تصرف من تلك التصرفات لتعطلت حركة العمل وحاق الضرر بمحجوريهم أنفسهم.
وقد أدرج بالمشروع بعض أحكام وردت بلائحة المجالس الحسبية الصادر بها القرار الوزاري الرقيم 26 يناير سنة 1897 متعلقة بتقديم الحسابات السنوية والحسابات النهائية، وكان ذلك لما رؤى من أن لهذه الأحكام من الأهمية ما يجعلها أولى بأن تكون جزءاً من القانون من أن تكون جزءاً من اللائحة.
ومن التعديلات المهمة التي أدخلها المشروع على التشريع الحالي رفع السن التي تنتهي فيها الولاية والوصاية من ثماني عشرة سنة إلى إحدى وعشرين سنة. وهذا التعديل دفعت إليه التجربة. فإن الاختبار دل على أن سن الثماني عشرة المحددة الآن لبلوغ الرشد وانتهاء الوصاية غير كافية بالنظر إلى الأحوال الاجتماعية الحاضرة فإن غالب الشأن يكونون في دور التعليم حين بلوغهم هذه السن ولذلك يكونون بطبيعة الحال قليلي الخبرة بالحياة العملية، أضف إلى ذلك ما يحيط بالشاب الصغير من دواعي الإغراء بالإسراف والتبذير، وقد شوهد في كثير من الأحوال أن شبانا رفعت عنهم الوصاية وسلمت إليهم أموالهم عند بلوغهم ثمانية عشر عاما فبددوها كلها أو معظمها في قليل من الزمن. لهذا رأت الوزارة رفع السن التي تنتهي ببلوغها الوصاية من ثماني عشرة سنة إلى إحدى وعشرين.
ومما لا حاجة لذكره أن الحكم المشار إليه لا ينطبق على الأشخاص الذين يكونون قبل العمل بالقانون الجديد قد بلغوا سن الثماني عشرة المحددة لانتهاء الوصاية بمقتضى القانون القديم بل هؤلاء الأشخاص يعتبرون أنهم راشدون قانوناً ولا يسوغ إرجاعهم تحت الوصاية.
وقد وضع بالمشروع نص يسمح في المستقبل بأن تكون الفترة ما بين سن الثماني عشرة وسن الحادية والعشرين مدة تجربة واختبار وتدريب للقاصر. فإذا بلغ ثمانية عشر عاماً جاز له تسلم أمواله ليديرها بنفسه ويقوم ببعض التصرفات على أن يقدم حساباً عن إدارته للمجلس وفي هذه الفترة يكون للمجلس في كل وقت أن يقرر منعه من تلك التصرفات إذا وقع منه فعلاً شيء من سوء الإدارة.
ولتخويل الصغير هذه الأهلية الناقصة في الفترة ما بين سن الثماني عشرة وبين سن الحادية والعشرين فائدتان - إذ هو من جهة يزيل كل خوف من العبث برأس المال كما أنه من جهة أخرى يبيح للمجلس فرصة اختبار القاصر حتى إذا بلغ سن الحادية والعشرين أمكن للمجلس أن يقرر - وهو على علم تام بحالته - ما إذا كانت المصلحة تدعو إلى رفع الوصاية عنه أو إلى استمرارها.
وغني عن البيان أنه في مدة إدارة القاصر هذه يستمر الوصي على مباشرة سائر الأعمال الأخرى التي ليست من قبيل الإدارة البسيطة وعليه أن يحصل على إذن المجلس الحسبي في جميع الأحوال التي يقضي فيها القانون بذلك.
يشمل المشروع فوق ذلك نصين رؤي من الضروري وضعهما بياناً للمبادئ التي تتبع فيما يتعلق بالمسئولية عن تقديم حساب الوصاية.
أولهما يقضي بأن كل مخالصة يعطيها القاصر بعد بلوغ رشده قبل مضي ستة أشهر من تاريخ تقديم الحسابات تكون باطلة إلا إذا كانت تلك الحسابات قد سبق للمجلس أن اعتمدها ومقتضى هذا النص أنه يشترط لصحة تلك المخالصة إما أن تكون الحسابات قد اعتمدت قبل إعطائها وإما أن يكون قد مضى على تقديم تلك الحسابات ستة أشهر على الأقل، والغرض من وضع هذا النص استبعاد المخالصات التي تعطى من غير روية إما مجاملة للوصي أو عن خفة وطيش.
والنص الثاني خاص بسقوط دعوى القاصر أو المحجور عليه على الوصي أو القيم فيما يتعلق بأمور الوصاية أو القيامة، أغلب الشرائع تقضي بسقوط هذه الدعوى بمضي مدة أقصر من المدة المقررة عادة لسقوط الدعوى، وهذا أمر يقضي به الإنصاف وقد رؤى من العدل جعل ميعاد سقوط الدعوى في هذه الحالة خمس سنوات.
وقد وضع في المشروع حكم وقتي نص فيه على أن الأوصياء والقامة والوكلاء المعينين قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد من الجهات المختلفة التي كانت مختصة بتعيينهم يستمرون على القيام بوظائفهم ولكن يكونون خاضعين في أدائها لأحكام القانون الجديد.
وبما أنهم سيكونون تحت مراقبة المجالس الحسبية فقد أوجب النص عليهم أن يبلغوا المجلس المختص في ظرف ثلاثة أشهر عن صفتهم وأن يقدموا له جميع البيانات اللازمة.
ومن خصوص القضايا التي تكون عند ابتداء العمل بالقانون الجديد منظورة لدى جهات الاختصاص القديمة فيجب أن تحال فورا إلى المجلس الحسبي المختص فإن له وحده الفصل فيها،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق