الصفحات

الجمعة، 26 فبراير 2021

الطعن 1759 لسنة 78 ق جلسة 14 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 112 ص 909

 جلسة 14 من ديسمبر سنة 2016

برئاسة السيد القاضي/ يحيى خليفه نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رفعـت طلبه ، علاء مـرسي ، علي نور الدين الناطـوري وأحمد فـرحان نواب رئيس المحكمة .
-----------

(112)

الطعن رقم 1759 لسنة 78 القضائية

(1) قصد جنائي . الإخلال العمدي بتنفيذ عقد مقاولة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

جريمة الإخلال العمدي في تنفيذ كل أو بعض التزامات عقد المقاولة أو ارتكاب غش في التنفيذ . عمدية . القصد الجنائي فيها . شرطه ؟

خلو الحكم من إيراد الدليل على تعمد الطاعن الإخلال بعقد المقاولة الذي ارتبط به مع الشركة وإغفاله الرد على الدفع بانتفاء القصد الجنائي رغم جوهريته . قصور .

مثال .

(2) قانون " القانون الأصلح " " سريانه " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .

المادة 18 مكرراً " ب" إجراءات جنائية المعدل بالقانون 16 لسنة 2015. مفادها ؟

صدور قانون يجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب سريانه على واقعة الدعوى طالما لم تنته بحكم بات . علة وأساس ذلك ؟

(3) قانون " القانون الأصلح " " سريانه " . محكمة النقض " سلطتها " .

لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى . أساس وأثر ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان البيّن أن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بقوله " أن المتهم .... أخل عمداً بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة المبرم بينه وبين شركة .... إحدى شركات المساهمة والمؤرخ .... والمتضمن إنشاء مدرسة .... بأن توقف عن تنفيذ العمل ولم يلتزم بعقد المقاولة فترتب على ذلك أضرار لحقت بالجهة المتعاقدة والمتمثلة في فروق الأسعار والتي نفذ بها العملية مقاول آخر وقيمته 54613.360 أربعة وخمسون ألفاً وستمائة وثلاثة عشر جنيهاً وثلاثمائة وستون قرشاً الأمر الذي ترتب عليه إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة المتعاقد معها سالفة الذكر " ، وبعد أن أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من تقريري مكتب خبراء .... ومما قدمه الطاعن من مستندات تفيد سداده المبلغ محل الواقعة وتخالصه مع الجهة المجني عليها خلص إلى إدانته بجريمة الإخلال العمدي في تنفيذ عقد مقاولة وعاقبة بالمادة 116 مكرراً " ج " من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جناية الإخلال العمدي في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة أو ارتكاب أي غش في تنفيذ هذا العقد المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً " ج " من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك ، وكان من المقرر أيضاً أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً . ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي إذ خلت مدوناته من إيراد الدليل على أن الطاعن قد عمد إلى الإخلال بعقد المقاولة الذي ارتبط به مع شركة .... ، ولم يرد على دفع الطاعن بانتفاء القصد الجنائي لديه رغم جوهريته ، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان والإخلال بحق الدفاع .

2- لما كان البيّن أنه قد صدر القانون رقم 16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بتاريخ 12 من مارس سنة 2015 - بعد صدور الحكم المطعون فيه – ونص في مادته الثانية على إضافة المادة 18 مكرراً " ب " إلى قانون الإجراءات الجنائية التي تضمن النص على أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذا إلَّا بهذا الاعتماد ، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً .... ، ونص في الفقرة الأخيرة من تلك المادة على أنه وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ، ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً . لما كان ذلك ، وكان النص آنف الذكر وإن كان ظاهرة إجرائياً ، إلَّا أنه يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلاً من معاقبة المتهم ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح في مفهوم نص المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ما دام قد أنشأ له وضعاً أفضل ، ومن ثم فإنه يسري من يوم صدوره على واقعة الدعوى ، طالما لم تنته بحكم بات .

3- لما كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لهذه المحكمة - محكمة النقض - أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

 اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

أخل عمداً بتنفيذ الالتزامات التي فرضها عليه عقد المقاولة المبرم بينه وبين شركة .... إحدى شركات المساهمة والمؤرخ .... والمتضمن إنشاء مدرسة .... بأن توقف عن التنفيذ ولم يلتزم بعقد المقاولة فترتب على ذلك أضرار لحقت بالجهة المتعاقدة هي فروق الأسعار التي نفذ بها العملية مقاول آخر وقيمتها 54613.360 أربعة وخمسون ألفاً وستمائة وثلاثة عشر جنيهاً وثلاثمائة وستون قرشاً ، مما ترتب على ذلك إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة المتعاقد معها آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلـى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة قضت حضـــورياً عملاً بالمادتين 116 مكرراً ج/4،1 ، 119/ أ، ب من قانون العقوبات ، وبعد إعمال المواد 17 ، 55 ، 56 من القانون ذاته بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة سنة واحدة وغرامة مبلغ أربعة وخمسين ألف وستمائة وثلاثة عشر جنيهاً وثلاثمائة وستين مليماً قيمة الضرر المترتب على الجريمة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على أن يكون شاملاً لكافة الآثار الجنائية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإخلال العمدي في تنفيذ عقد مقاولة ، قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأن لم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعن باتجاه إرادته إلى الإخلال في تنفيذ ذلك العقد ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بقوله " أن المتهم .... أخل عمداً بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة المبرم بينه وبين شركة .... إحدى شركات المساهمة والمؤرخ .... والمتضمن إنشاء مدرسة .... بأن توقف عن تنفيذ العمل ولم يلتزم بعقد المقاولة فترتب على ذلك أضرار لحقت بالجهة المتعاقدة والمتمثلة في فروق الأسعار والتي نفذ بها العملية مقاول آخر وقيمته 54613،360 أربعة وخمسون ألفاً و ستمائة وثلاثة عشر جنيهاً وثلاثمائة وستون قرشاً الأمر الذي ترتب عليه الحاق ضرر جسيم بأموال مصالح الجهة المتعاقد معها سالفة الذكر " ، وبعد أن أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من تقريري مكتب خبراء .... ومما قدمه الطاعن من مستندات تفيد سداده المبلغ محل الواقعة وتخالصه مع الجهة المجني عليها خلص إلى إدانته بجريمة الإخلال العمدي في تنفيذ عقد مقاولة وعاقبة بالمادة 116 مكرراً " ج " من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جناية الإخلال العمدي في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة أو ارتكاب أي غش في تنفيذ هذا العقد المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً " ج " من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك ، وكان من المقرر أيضاً أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً . ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي إذ خلت مدوناته من إيراد الدليل على أن الطاعن قد عمد إلى الإخلال بعقد المقاولة الذي ارتبط به مع شركة .... ، ولم يرد على دفع الطاعن بانتفاء القصد الجنائي لديه رغم جوهريته ، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان والإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان قد صدر القانون رقم 16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بتاريخ 12 من مارس سنة 2015 - بعد صدور الحكم المطعون فيه - ونص في مادته الثانية على إضافة المادة 18 مكرراً " ب " إلى قانون الإجراءات الجنائية التي تضمن النص على أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذا إلَّا بهذا الاعتماد ، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً .... ، ونص في الفقرة الأخيرة من تلك المادة على أنه وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ، ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً . لما كان ذلك ، وكان النص آنف الذكر وإن كان ظاهرة إجرائياً ، إلَّا أنه يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلاً من معاقبة المتهم ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح في مفهوم نص المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ما دام قد أنشأ له وضعاً أفضل ، ومن ثم فإنه يسري من يوم صدوره على واقعة الدعوى ، طالما لم تنته بحكم بات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لهذه المحكمة - محكمة النقض - أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق