الصفحات

الخميس، 25 فبراير 2021

الطعنان 12471 ، 12683 لسنة 54 ق جلسة 28 / 2 / 2015 إدارية عليا مكتب فني 60 ج 1 ق 51 ص 516

برئاسة السيد الأسـتاذ المستشار الدكتور/ هانئ أحمد الدرديري نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأسـاتذة المستشارين/ سعيد سيد أحمد القصير، وعبد الفتاح أمين عوض الله، وأشرف حسن أحمد حسن، وأحمد محمد إبراهيم غنيم. نواب رئيس مجلس الدولة
---------------
(1) رسوم.
المفهوم القانوني للرسم- الرسم هو مبلغ من المال لا يُفرض إلا بناء على قانون, ويُحَصِّله أحد الأشخاص العامة جبرًا عن الفرد, وذلك نظير خدمة معينة تؤدى إليه- الرسم بهذا يتكون من عنصرين: (أولهما) أنه يُدفَعُ مقابل خدمة معينة، وقد تُقدَّمُ هذه الخدمة للفرد دون أن يطلبها، حتى لو أظهر رغبته في الاستغناء عنها, و(العنصر الثاني) أنه لا يدفع اختيارًا, ويتمثل عنصر الإكراه أو الجبر في حالة الضرورة التي تُلجِئُ الفرد إلى المرفق العام للحصول على تلك الخدمة, لِما يترتب على التخلف عن طلبها من جزاء أو أثر قانوني، يتمثل في حرمانه من الحصول على الخدمة التي يؤديها المرفق.

(2) هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ترخيص البناء- رسوم تعلية- لا يُجيز قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة للهيئة فرض رسم على مشتري الأراضي التي تبيعها مقابل الترخيص لهم في تعلية بعض الأدوار- القرار الصادر بذلك قرار منعدم- لا يجوز فرض رسوم إلا في حدود القانون- المرجع في تحديد الرسوم المقررة على تراخيص المباني وتعليتها هو القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
--------------
الوقائع
في يوم الأحد الموافق 23/3/2008 أودع الأستاذ/... المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة (بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام برقم 12471 لسنة 54ق.عليا، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بجلسة 27/1/2008 في الدعوى رقم 19865 لسنة 57ق، الذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعيات في استرداد ما سبق دفعه من مبالغ كرسوم تعلية عن القطعة رقم ... بلوك ...... بالحي السادس بمدينة العبور.

وفي يوم الاثنين الموافق 24/3/2008 أودع الأستاذ/... المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة (بصفته وكيلا عن الطاعن) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها برقم 12683 لسنة 54ق.عليا في الحكم المشار إليه.
وطلب الطاعن في الطعن الأول: إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، واحتياطيًا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وطلب في الطعن الثاني: إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000، واحتياطيًا برفض الدعوى، وذلك للأسباب الواردة تفصيلا بتقريري الطعنين.
وقد أُعلن تقريرا الطعنين إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسبَّبًا في الطعنين، ارتأت فيه قبول الطعنين شكلا، ورفضها موضوعًا، وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وتدوول الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 23/6/2014 أحالت الطعنين إلى هذه الدائرة، وتدوولا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقدم الحاضر عن المطعون ضدهم حافظتي مستندات طويتا على صور ضوئية من المستندات المرتبطة بموضوع الطعن, وبصفة خاصة رخصة البناء رقم 1032 لسنة 1998, والترخيص رقم 11 لسنة 2006، كما قدم مذكرة بالدفاع طلب في ختامها رفض الطعن وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وبجلسة 15/11/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 24/1/2015، وصرحت للخصوم بمستندات ومذكرات خلال عشرين يومًا انصرفت دون تقديم أي منها، وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين استوفيا إجراءاتهما الشكلية المقرَّرة قانونًا, ومن ثم يكونان مقبولين شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضدهن أقمن الدعوى رقم 19865 لسنة 57ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 12/5/2003، وطلبن في ختامها: وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسداد نسبة 25% من ثمن الأرض كرسوم تعلية، وذلك للأسباب الواردة تفصيلا بصحيفة الدعوى.

..........................................................

وبجلسة 27/1/2008 صدر الحكم المطعون فيه، وقضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعيات في استرداد ما سبق لهن دفعه من مبالغ كرسوم تعلية عن القطعة رقم 6 بلوك 14079- الحي السادس بمدينة العبور.

وشيَّدت المحكمة قضاءها على أسباب تخلص في أن القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك اللائحة العقارية الخاصة بالهيئة والأجهزة التابعة لها، لم تخوِّل الهيئة الحق في تحصيل مبالغ من مشتري قطع الأراضي في حالة السماح بإضافة دور جديد، وأن الرسوم الخاصة بتراخيص البناء والتعلية الواردة بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء هي الواجبة التطبيق.

..........................................................

وحيث إن مبنى الطعنين الماثلين أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله, وكان يتعين القضاءُ بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، كما أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبب وفساد في الاستدلال، لأن الهيئة الطاعنة استندت في تحصيل الرسم محل التداعي إلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وأن هذا الرسم يستخدم في أداء الهيئة للخدمات المنوطة بها، وهو مورد هام من مواردها.

..........................................................

- وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء للجنة التوفيق المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه، فإن طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، لا يشترط لقبول الدعوى المرفوعة بها سبق اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة, وذلك طبقًا لنص المادة الحادية عشرة من القانون المذكور.

لما كان ذلك، وكانت الطلباتُ المقدَّمة في الدعوى رقم 19865 لسنة 57ق التي صدر فيها الحكم المطعون فيه تتضمن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلغائه، ومن ثم لا يشترط اللجوء إلى لجنة التوفيق، ويكون هذا الدفع غير قائم على سند من القانون.

- وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، فمن الملائم إرجاء البت فيه لحين الانتهاء من بحث مدى مشروعية القرار المطعون فيه، والمطالبات التي تصدر استنادًا إليه, والتي تلزم المشترين دفع رسم مقدراه 25% من الثمن الأساسي مقابل الترخيص في التعلية على قطع الأراضي المخصَّصة لهم.

- وحيث إن الرسم هو مبلغ من المال لا يُفرض إلا بناء على قانون، ويحصله أحد الأشخاص الاعتبارية العامة جبرًا عن الفرد نظير خدمة معينة تُؤدَّى إليه، وقد تُقَدَّمُ الخدمةُ للفرد دون أن يطلبها, حتى لو أظهر رغبته في الاستغناء عنها، ويتمثل عنصر الإكراه أو الجبر في حالة الضرورة القانونية التي تلجئ الفرد إلى المرفق العام للحصول على تلك الخدمة, لما قد يترتب على التخلف عن طلبها من جزاء أو أثر قانوني يتمثل في حرمانه من الحصول على الخدمة التي يؤديها المرفق.

وحيث إن المادة (32) من القانون رقم 59 لسنة 1979 المشار إليه، حددت العناصر التي تتكون منها موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن بينها البند رقم (3) الذي يخص حصيلة نشاط الهيئة, ومقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير، وهذا البند لا يخول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة فرض رسوم على مشتري الأراضي التي تبيعها في حالة الترخيص لهم بتعلية بعض الأدوار.

وحيث إن المرجع في تحديد الرسوم المقررة على تراخيص المباني وتعليتها هو القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، الذي نص في المادة (6) على أن: "... ويؤدي طالبُ الترخيص رسمًا مقداره 1% من قيمة الأعمال المرخص بها... وفي جميع الأحوال لا يجوزُ فرضُ أي مبالغ على إصدار الترخيص تحت أي مسمى...".

وحيث إنه بناء على ما تقدم, يكون قرار هيئة المجتمعات العمرانية بفرض رسم مقدراه 25% من الثمن الأساسي مقابل الترخيص في التعلية، وما تبعه من مطالبة لذوي الشأن بأداء هذا الرسم، مخالفًا للقانون مخالفة تنحدر به لدرجة الانعدام, بحسبانه يقرر رسمًا لا سند له من القانون، وبالتالي لا يتقيد الطعن عليه بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم مشروعية ذلك القرار، فإنه يكون متفقًا وصحيح حكم الواقع والقانون, مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الطعنين.

وحيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بنص المادة (270) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا، ورفضهما موضوعًا، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق