الصفحات

الخميس، 4 فبراير 2021

الطعن 1111 لسنة 43 ق جلسة 23 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 255 ص 1255

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين/ طه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني، ومحمد عادل مرزوق.

---------------

(255)
الطعن رقم 1111 لسنة 43 القضائية

حكم. "بيانات التسبيب". سرقة. ظروف مشددة. نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
المادة 310 إجراءات. ما أوجبته من بيانات في كل حكم بالإدانة. عدم بيان مكان وقوع جريمة السرقة بيانا كافيا. أثره في تحديد العقوبة وحدها الأدنى طبقاً للفقرة ثانياً من المادة 316 مكرراً ثالثاً عقوبات. قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة التطبيق السليم للقانون.

---------------
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وكان يبين من الحكم الابتدائي الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه أنه لم يبين مكان وقوع جريمة السرقة بياناً كافياً بل اقتصر في ذلك على قوله أنها حصلت بمحل تجارة المجنى عليه دون أن يبين ما إذا كان هذا المكان ملحقاً بمكان مسكون أو معد للسكنى وهو ركن هام في خصوصيه هذه الدعوى (المقامة عن جريمة سرقة بحانوت ملحق بمكان مسكوت تم الدخول إليه بواسطة الكسر) لما يترتب عليه من أثر في تحديد العقوبة وحدها الأدنى مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون تطبيقا سليما على الواقعة والقول بكلمتها في صحيح القانون فيما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لنزوله بالعقوبة عن الحد الأدنى المبين بالفقرة ثانياً من المادة 316 مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات وهى ستة أشهر. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في ليلة 9 مارس سنة 1972 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: المتهمون من الأول إلى الخامس – سرقوا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ.... وكان ذلك من حانوت مغلق بمكان مسكون وتم دخول هذا المكان بواسطة الكسر. (المتهم السادس) أخفى الأشياء المسروقة مع علمه بذلك، وطلبت عقابهم بالمواد 44 مكرراً/ 1، و316 مكرراً ثالثاً/ 2 و317/ 4، 5 من قانون العقوبات، ومحكمة شبرا الجزئية قضت في 27 مارس سنة 1972 غيابياً بالنسبة للمتهم الخامس وحضورياً للباقين عملاً بمواد الاتهام (أولاً) بمعاقبة كلا من المتهمين الخمسة (الأول) بالحبس مع الشغل لمدة سنة والنفاذ (ثانياً) بمعاقبة المتهم السادس بالحبس مع الشغل لمدة شهر وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فعارض المتهم الخامس، وقضى في معارضته بتاريخ 3 من أبريل سنة 1972 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهمون جميعاً هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بتاريخ 6 يونيه سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الخمسة الأول والاكتفاء بحبس كل منهم ثلاثة أشهر مع الشغل وغيابياً بالنسبة للمتهم الأخير بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس كل من المطعون ضدهم ثلاثة أشهر مع الشغل لجريمة سرقة بحانوت ملحق بمكان مسكون تم الدخول إليه بواسطة الكسر المسندة إليهم، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المبين بالفقرة ثانياً من المادة 316 مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات وهى ستة أشهر، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وكان يبين من الحكم الابتدائي الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه أنه لم يبين مكان وقوع الجريمة بيانا كافيا بل اقتصر في ذلك على قوله أنها حصلت بمحل تجارة المجنى عليه دون أن يبين ما إذا كان هذا المكان ملحقاً بمكان مسكون أو معد للسكنى وهو ركن هام في خصوصية هذه الدعوى لما يترتب عليه من أثر في تحديد العقوبة وحدها الأدنى مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون تطبيقا سليما على الواقعة والقول بكلمتها في صحيح القانون فيما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق