الصفحات

الجمعة، 5 فبراير 2021

الطعن 1018 لسنة 43 ق جلسة 16 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 251 ص 1236

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.

---------------

(251)
الطعن رقم 1018 لسنة 43 القضائية

 (1)إجراءات المحاكمة. إثبات. "شهود".
وجوب سماع الشهود. قاعدة لها قيدان نصت عليهما المادة 289 إجراءات. الأول ألا يكون سماع الشاهد متعذرا والثاني أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه.
(2) إجراءات المحاكمة. محضر الجلسة. إثبات. "شهود". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا يوجب القانون إثبات نص شهادة الشهود الغائبين أو قدر معين منها في محضر الجلسة ولا أن يتلوها رئيس المحكمة النعي بتخلف أي من ذلك غير سديد.
(3) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقدير الدليل من إطلاقات محكمة الموضوع. مفاد أخذها بما أخذت به اطمئنانها إلى صحته وإطراحها ضمناً ما ساقه الدفاع لحملها على عدم الأخذ به.
 (4)أسباب الإباحة. "دفاع شرعي". دفوع. "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي".
وجوب أن يكون التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي جدياً وصريحاً أو أن ترشح الواقعة كما أثبتها الحكم لقيامه.
 (5)دفوع. "الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية". دعوى مدنية. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغه سن الرشد. من الدفوع القانونية التي يخالطها الواقع. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
 (6)ضرب. "أفضى إلى موت". ارتباط. نقض. ""حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". عقوبة. "عقوبة الجرائم المرتبطة".
انتظام جريمتي الضرب المفضي إلى الموت والضرب البسيط في خطة جنائية واحد بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض. انطباق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات. وجوب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد وحدها.
قضاء الحكم بعقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين وجوب نقض الحكم جزئياً وتصحيحه بإلغاء العقوبة عن الجريمة الأخف. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.

-------------
1 - إنه وإن كان الأصل هو وجوب سماع الشهود إلا أن هذه القاعدة يرد عليها قيدان نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذراً والآخر أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه حتى لا يفترض في حقه أنه قبل صراحة أو ضمنا الاكتفاء بأقواله في التحقيق.
2 - لما كان القانون لا يوجب إثبات نص شهادة الشهود الغائبين أو قدر معين منها في محضر جلسة المحاكمة ولا أن يتلوها رئيس المحكمة، فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إثبات بيان واف بمحضر الجلسة للشهادة التي تليت وعدم بيان من التالي لها يكون غير سديد.
3 - مفاد أخذ المحكمة بما أخذت به من أقوال الشهود أنها اطمأنت إلى صحته وأطرحت ضمنا ما ساقه الدفاع لحملها على عدم الأخذ به، إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الدليل إنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلا تجوز مصادرتها أو مجادلتها أمام محكمة النقض فيما اطمأنت إليه مما يدخل في سلطتها التقديرية.
4 - من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي الذى يوجب على المحكمة الرد عليه يجب أن يكون جديا وصريحا، أو أن ترشح الواقعة كما أثبتها الحكم لقيامه.
5  - الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغه سن الرشد من الدفوع القانونية التي يخالطها الواقع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
6  - إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي الضرب المفضي إلى الموت والضرب البسيط اللتين دان الطاعن بهما على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها من أن الجريمتين قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرائية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهى العقوبة المقررة للجريمة الأولى، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها عن الجريمة الثانية المسندة للطاعن عملاً بالحق المخول للمحكمة بالمادة 35 من القانون 57 سنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 ديسمبر سنة 1971 بدائرة مركز المنزلة محافظة الدقهلية: أولاً - ضرب عمدا ...... بآلة حادة (مطواة) في صدره فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته. ثانياً - أحدث عمدا ...... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوماً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 236/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وادعى..... شقيق القتيل مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا بتاريخ 14 يونيه سنة 1973 عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الأولى وبحبسه لمدة شهرين مع الشغل عن التهمة الثانية والزامه أن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت والضرب الذى عولج المجنى عليه منه مدة لا تزيد على العشرين يوماً قد شابه بطلان في الإجراءات وفساد في الاستدلال وقصور في التسبيب، كما انطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة سمعت أقوال شاهد الإثبات..... ولم تسمع أقوال المجنى عليه....... الذى كان حاضراً بالجلسة وادعى بالحقوق المدنية عملاً بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية واكتفت بتلاوة أقوال شهود الإثبات الآخرين اعتماداً على ما طلبه في هذا الصدد كل من الدفاع والنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية، ولم يثبت بمحضر الجلسة بيان واف للشهادة التى تليت ولم يبين من التالي لها مما يبطل التلاوة أصلاً. وقد وقع الشجار بين عديدين ليلاً واستعملت فيه العصى وقيل أن الطاعن كان يحمل مطواة فوق ذلك وهو ما لا يسيغه العقل وأن...... كان يحمل مطواة أيضاً وهذه الظروف تجعل الرؤية متعذرة مما لا يوثق معه في شهاده ...... التي عولت عليها المحكمة هذا إلى أن المحكمة لم تفطن إلى إصابة الطاعن مع تعلقها بمركزه القانوني إذ تجعله في موقف المدافع عن نفسه كما ألزمت الطاعن شخصياً بالتعويض المدني مع أنه كان قاصراً وقت وقوع الواقعة - ولا زال - وأوقعت به عقوبتين إحداهما عن الجناية والأخرى عن الجنحة على خلاف ما توجبه المادة 32/ 2 من قانون العقوبات من توقيع عقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد لما بين الجريمتين من ارتباط لا يقبل التجزئة. وكل ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه وإن كان الأصل هو وجوب سماع الشهود إلا أن هذه القاعدة يرد عليها قيدان نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذراً والآخر أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه حتى لا يفترض في حقه أنه قبل صراحة أو ضمناً الاكتفاء بأقواله في التحقيق وإذ كان الثابت من محضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن المتهم - الطاعن - قد تنازل صراحة عن سماع من لم يسمع من شهود الإثبات. وكان القانون لا يوجب إثبات نص شهادة الشهود الغائبين أو قدر معين منها في محضر جلسة المحاكمة ولا أن يتلوها رئيس المحكمة فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان مفاد أخذ المحكمة بما أخذت به من أقوال الشهود أنها اطمأنت إلى صحته وأطرحت ضمنا ما ساقه الدفاع لحملها على عدم الأخذ به إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الدليل إنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلا تجوز مصادرتها أو مجادلتها أمام محكمة النقض فيما اطمأنت إليه مما يدخل في سلطتها التقديرية. أما ما يثيره الطاعن بشأن عدم تفطن المحكمة إلى إصابته مما يرشح لاعتباره في حالة دفاع شرعي عن نفسه فمردود بأن واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن الطاعن هو الذى بدأ المجنى عليهما بالاعتداء دون أن يصدر منهما أو من أحدهما أي فعل مستوجب للدفاع الشرعي عن النفس، كما أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لما هو مقرر من أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي الذى يوجب على المحكمة الرد عليه يجب أن يكون جدياً وصريحاً، أو أن ترشح الواقعة كما أثبتها الحكم لقيامه الأمر الذى لم يتوافر بشقيه في الدعوى الماثلة. أما قول الطاعن بأنه كان قاصراً نعياً منه على إلزامه بالتعويض فمردود بما هو ثابت من محاضر جلسات المحاكمة من أنه يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة وقد سئل فأقر بصحة ذلك ولم يبد المدافع عنه اعتراضاً. كما لم يدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغه سن الرشد وإذ كان هذا الدفع من الدفوع القانونية التي يخالطها الواقع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبه الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي الضرب المفضي إلى الموت والضرب البسيط اللتين دان الطاعن بهما على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها من أن الجريمتين قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرائية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهى العقوبة المقررة للجريمة الأولى، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها عن الجريمة الثانية المسندة للطاعن عملاً بالحق المخول للمحكمة بالمادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق