الصفحات

الأحد، 7 فبراير 2021

الطعن 1003 لسنة 43 ق جلسة 9 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 237 ص 1162

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.

--------------

(237)
الطعن رقم 1003 لسنة 43 القضائية

 (1)قتل خطأ. جريمة. "أركانها". خطأ.
اعتبار مخالفة القوانين واللوائح والأنظمة خطأ في جريمة القتل الخطأ مشروط بأن تكون المخالفة هي بذاتها سبب الحادث.
(2) قتل خطأ. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
صحة الحكم قانوناً في جريمة القتل الخطأ تستوجب فيه بيان وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقفه وموقف المجنى عليه حين وقوع الحادث.
(3، 4  ) قتل خطأ. جريمة. "أركانها". رابطة السببية. خطأ.
(3) رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما تتفق والسير العادي للأمور.
 (4)خطأ المجنى عليه بقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً لأحداث النتيجة.
 (5)حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفوع. "الدفع بانقطاع رابطة السببية". رابطة السببية. نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها" مسئولية جنائية. قتل خطأ.
الدفع بانقطاع رابطة السببية دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء مسئولية المتهم الجنائية والمدنية مما يجب على الحكم استظهاره لقيام ركني الخطأ ورابطة السببية. مثال لتسبيب معيب في قتل خطأ.

--------------
1 - إنه وإن أمكن اعتبار (مخالفة) عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة خطأ مستقلاً بذاته في جرائم القتل الخطأ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها.
2 - من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة القتل الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم، وما كان عليه موقف كل من المجنى عليه والمتهم حين وقوع الحادث.
3 - تتطلب رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور.
4 - من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة.
5 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد ما قال به من قيادة الطاعن للسيارة مسرعاً ودون استعمال آلة التنبيه - ما يوفر الخطأ في جانبه، دون أن يستظهر قدر الضرورة التي كانت توجب عليه استعمال آلة التنبيه، وكيف كان عدم استعماله لها مع القيادة السريعة سبباً في وقوع الحادث، كما أغفل بحث موقف المجنى عليه وكيفية سلوكه ليتسنى - من بعد - بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه وأثر ذلك كله في قيام أو عدم قيام ركني الخطأ ورابطة السببية التي دفع الطاعن - على ما جاء بمدونات الحكم - بانقطاعها وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء مسؤولية الطاعن الجنائية والمدنية، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ويكون مشوباً بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 5 ديسمبر سنة 1969 بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية: (أولاً) تسبب خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم مراعاته القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فصدم المجنى عليه فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (ثانياً) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات، والمواد 1 و12 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار وزير الداخلية. وادعى مدنياً والد المجنى عليه قبل المتهم بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات والأتعاب. ومحكمة الخانكة الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 30 يونيه سنة 1971 عملاً بمواد الاتهام ولمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبتدئ من صيرورة الحكم نهائياً وبإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني 51 ج على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية وإلزامه بأن يدفع مبلغ ثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بتاريخ 28 من أكتوبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات المدنية. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضى في معارضته بتاريخ 27 من أبريل سنة 1972 بقبولها شكلاً، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن الطاعن دفع بانتفاء رابطة السببية بين الخطأ والضرر لان السبب المباشر في وقوع الحادث هو خطأ المجنى عليه وحده باندفاعه فجأة من خلف احدى المركبات القادمة في الاتجاه العكسي واصطدامه بمقدم الجانب الأيسر لسيارته، وقد تأيد دفاعه بأقوال شهود النفي وبما ثبت من التقرير الطبي ومن المعاينة، إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري دون أن يبين عناصر الخطأ بياناً كافياً، واتخذ من قيادة الطاعن للسيارة بسرعة ومن عدم إطلاقه آلة التنبيه ما يوفر الخطأ في جانبه دون أن يستظهر كيف كان هذا الخطأ سبباً في وقوع الحادث، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه عقب الإبلاغ عن وقوع الحادث قام محقق الشرطة بتحرير محضر بضبط الواقعة، وبسؤال الشاهد.... قرر أن السيارة التي يقودها المتهم – الطاعن - حاولت مفاداة عربة نقل (كارو) فصدمت المجنى عليه إذ كانت مسرعة ولم يستعمل قائدها آلة التنبيه وأيده في ذلك الشاهد.... بينما قرر الطاعن أن المجنى عليه ظهر من خلف سيارة لورى كانت قادمة في الاتجاه العكسي لسيارته واصطدم بمقدمها من اليسار. وعند تحقيق الحادث بمعرفة النيابة ظاهره في تصويره للحادث شهود النفي الذين طلب سماع أقوالهم، وتبين من الكشف على المجنى عليه أنه توفى نتيجة صدمة عصبية شديدة ونزيف بالمخ ناشئ عن الإصابات، ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن في قوله "وحيث إنه يبين مما تقدم جميعه أن الاتهام ثابت قبل المتهم، أيد ذلك شهود الرؤية الذين سئلوا بمحضر الحادث ومن عدم تعليل المتهم لوقوع الحادث، أما شهود النفي فالمحكمة لا تطمئن إليهم وذلك لأن المتهم لم يذكر أسماءهم بمحضر الحادث بل تقدم بطلب بأسمائهم بعد مدة طويلة من وقوع الحادث مما يبين أنهم سخروا للشهادة فضلاً عن التناقض الذى وقع من الشاهد الأول بين محضر الاستيفاء ومحضر الجلسة مما يتعين والأمر كذلك القضاء بإدانة المتهم عملاً بنص المادة 304 إجراءات". لما كان ذلك، وكانت المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 في شأن السيارات وقواعد المرور - قد حظرت استعمال جهاز التنبيه أثناء سير السيارات إلا في حالة الضرورة فقط، وكان عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن اعتباره خطأ مستقلاً بذاته في جرائم القتل الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها، وكان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة القتل الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجنى عليه والمتهم حين وقوع الحادث، وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور، كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد ما قال به من قيادة الطاعن للسيارة مسرعاً ودون استعمال آلة التنبيه - ما يوفر الخطأ في جانبه، دون أن يستظهر قدر الضرورة التي كانت توجب عليه استعمال آلة التنبيه، وكيف كان عدم استعماله لها مع القيادة السريعة سبباً في وقوع الحادث، كما أغفل بحث موقف المجنى عليه وكيفية سلوكه ليتسنى - من بعد - بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه وأثر ذلك كله في قيام أو عدم قيام ركني الخطأ ورابطه السببية التي دفع الطاعن - على ما جاء بمدونات الحكم - بانقطاعها وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء مسئولية الطاعن الجنائية والمدنية، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بيانا كافيا يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق