الصفحات

الأحد، 24 يناير 2021

شرط تخفيض الرسم ألا يسبق الصلح حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع

الدعوى رقم 142 لسنة 27 ق "دستورية" جلسة 5 / 12 / 2020
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنة 2020م، الموافق العشرين من ربيع الآخر سنة 1442 ه.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر


أصدرت الحكم الآتى

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 142 لسنة 27 قضائية "دستورية".

المقامة من

رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة المصرية للمقاولات "العبد"

ضد

1- رئيس الجمهورية

2- رئيس مجلس الشعب "النواب حاليًّا"

3- رئيس مجلس الوزراء

4- وزير العدل


الإجراءات
بتاريخ الثاني عشر من يونيو سنة 2005، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 7/11/2020، وقدمت فيها الشركة المدعية مذكرة، صممت فيها على طلباتها، وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن الشركة المدعية كانت قد أقيمت ضدها الدعوى رقم 4343 لسنة 2001 مدنى كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بإلزامها بدفع مبلغ مالي لصالح شركة (يو – إس-إف- بروميوتيت) مقابل قيمة مستخلصات وخطاب ضمان وتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي نشأت عن مخالفة بنود الاتفاق المبرم بينهما. قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى، أودع تقريرًا أثبت فيه تصالح طرفي الخصومة. وبجلسة 19/6/2003، قضت المحكمة بانتهاء الدعوى صلحًا، وألزمت الشركة المدعية – في الدعوى المعروضة – بالمصاريف. ونفاذًا لهذا القضاء صدر أمرا تقدير الرسوم المستحقة على الشركة المدعية، بالمطالبتين رقمي 1463 لسنة 2003/2004، بالرسوم النسبية، ورسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وتم إعلانهما إلى الشركة المدعية، فأقامت الدعوى رقم 1329 لسنة 2005 مدنى كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، منازعة في أساس التزامها بتلك الرسوم، طالبة الحكم، أصليًّا: بإلغاء أمرى تقدير الرسوم السالف ذكرهما، واحتياطيًّا: وقف الدعوى تعليقيًّا، والتصريح لها بالطعن على نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المار ذكره. كما تظلمت من مقدار الرسوم محل المطالبتين، أمام المحكمة ذاتها، وقيد تظلمها برقم الدعوى الصادر بشأنها أمري تقدير الرسوم. وقررت المحكمة نظر التظلم مع دعوى المنازعة في أساس الالتزام بالرسوم، للارتباط، وحال نظرهما بجلسة 12/5/2005، دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت لها باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقامت الدعوى المعروضة.

وحيث إن نص الفقرة الأولى من المادة (20) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، المستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 153 لسنة 1956 يجرى على أن " إذا انتهى النزاع صلحًا بين الطرفين، وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقًا للمادة (124) مرافعات – قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع – لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية. وتحسب الرسوم في هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المصالح عليه هذه القيمة، ففي هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه، وإذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبي على المسائل المذكورة فضلاً عن الرسم الثابت".

وحيث إن مناعي الشركة المدعية قد انصبت على صدر الشطر الثاني من الفقرة الأولى من المادة (20) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه، بعد استبدالها بالقانون رقم 153 لسنة 1956، فيما نصت عليه من أنه "وتحسب الرسوم في هذه الحالة على قيمة الطلب"، التي عدتها الشركة المدعية – خطأ – فقرة ثانية من تلك المادة. ومن ثم فإن نطاق الدعوى المعروضة يتحدد بالمسمى الصحيح للفقرة المطعون عليها.

وحيث إن الشركة المدعية تنعى على النص المطعون عليه إخلاله بمبدأي المساواة والعدالة الاجتماعية، وافتئاته على الحق في الملكية؛ بإقراره رسومًا قضائية بنوعيها على دعاوى قضائية انتهت صلحًا.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة المعتبرة شرطًا لقبول الدعوى الدستورية، لا تعتبر متحققة بالضرورة بناء على مجرد مخالفة النص التشريعي المطعون فيه للدستور، بل يتعين أن يكون هذا النص – بتطبيقه على المدعى – قد أخل بأحد الحقوق التي كفلها الدستور على نحو ألحق به ضررًا مباشرًا، وبذلك يكون شرط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية مرتبطًا بالخصم الذي أثار المسألة الدستورية، وليس بهذه المسألة في ذاتها منظورًا إليها بصفة مجردة.

وحيث كان ما تقدم، وكان أمرا تقدير الرسوم – محل الدعوى الموضوعية – لم يتساند إصدار أي منهما إلى النص المطعون فيه، وإنما جرى تقدير الرسم – في كلٍ – على غير مقتضى حكم ذلك النص، الذي يتعين لإعماله ألا يكون انتهاء النزاع صلحًا بين طرفيه، قد سبقه صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع، وذلك على خلاف الإجراءات التي تمت في الدعوى الموضوعية، التي سبق إثبات الصلح فيها، صدور حكم تمهيدي بندب خبير في موضوعها، بما مؤداه: عدم وجود محل لتطبيق النص المطعون فيه على النزاع المعروض على محكمة الموضوع، ومن ثم فإن الفصل في توافق ذلك النص مع أحكام الدستور، أو مناهضته لقواعده، لن يكون له أثر على النزاع الموضوعي، إذ لا يعتبر هذا الفصل لازمًا للبت في أية مسألة كلية أو فرعية تعتبر قوامًا لذلك النزاع أو متصلة به، الأمر الذي تنتفى معه المصلحة في الطعن على دستورية هذا النص، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق