الصفحات

الجمعة، 8 يناير 2021

قرار وزير العدل 9310 لسنة 2020 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري 114 لسنة 1946

نشر بالوقائع المصرية العدد 4 (تابع) - في 5 يناير سنة 2021 

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدني ؛
وعلى قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ؛
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ؛
وعلى القرار بقانون رقم 5 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ؛
وعلى القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر ؛
وعلى القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ؛
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 24 أغسطس 1946 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقارى ؛
قــــــــرر : 


مادة رقم 1 
تضاف إلى الباب الثالث من المرسوم الصادر بتاريخ 24 أغسطس 1946 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري ، مواد جديدة بأرقام (21 مكررًا ، 21 مكررًا أ ، 21 مكررًا ب) نصهم الآتي :
المادة 21 مكررًا : تقدم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية ، أو نقله ، أو تقريره ، أو تغييره ، أو زواله ، متى كانت غير مبنية على الإقرار بأصل الحق ، أو التسليم للمدعى بطلباته ، أو الموثقة للصلح بين الخصوم ، وذلك من ذوى الشأن إلى المكتب المختص ، من ثلاث نسخ متضمنة :
1- بيانات الحكم المراد شهره ، وما يفيد نهائيته .
2- كافة البيانات اللازمة لتعيين العقار محل الحكم .
3- البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضى تغييرًا فى دفاتر التكليف .
4- البيانات الخاصة بأصل الحق العيني العقاري محل الحكم .
5- بيان الحقوق العينية المقررة على العقار محل الحكم .
6- شهادة تصرفات عقارية .
7- شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص (أو من يفوضه) تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها .
8- إقرار بقبول البيان المساحي الوارد بالحكم .
9- إقرار بسداد الرسوم والتكاليف التي تنتج عن الإجراءات اللاحقة فى الطلب أو الزائدة عن أمانة النشر .
ويعطى أمين المكتب أو من ينوب عنه الطلب المبين بالفقرة السابقة رقمًا وقتيًا بعد سداد الرسم المستحق ، وأمانة نشر الطلب التى يحددها مقدر الرسم ، وذلك بعد التأكد من مطابقة وصف العقار محل الحكم المراد تسجيله ، لوصفه الوارد بالصحيفة المشهرة .
فإذا كان الطلب يستلزم عرضه على مكتب تملك غير المصريين ، أو جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء ، أو يستلزم موافقة أو أخذ رأى أية جهة أخرى ، فلا يعطى الطلب رقمًا وقتيًا إلا بعد ورود موافقة أو رأى تلك الجهة بحسب الأحوال .
وينشأ بكل مكتب سجل خاص لقيد طلبات تسجيل الأحكام ، يقيد به أمين المكتب أو من ينوب عنه الرقم الوقتي المعطى للطلب المبين بالفقرة السابقة ، مؤشرًا فيه بساعة وتاريخ تقديمه .
المادة 21 مكررًا (أ): ينشر المكتب على نفقة الطالب فى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار إعلانًا يتضمن بيانات الحكم موضوع الطلب ، والعقار محل الحكم ، واسم المدعى والمدعى عليه ، على أن يتضمن الإعلان دعوة من لديه اعتراض إلى تقديم اعتراضه على تسجيل الحكم ، أمام قاضى الأمور الوقتية المختص خلال شهر من تاريخ النشر .
المادة 21 مكررًا (ب): إذا انتهت المدة المنصوص عليها بالمادة السابقة ، ولم يقدم اعتراض على الطلب المذكور أمام قاضى الأمور الوقتية المختص ، يتحول الرقم الوقتي المعطى له إلى رقم نهائي ، ويؤشر به في السجل المذكور ، ودفاتر الفهارس أمام أسماء ذوى الشأن ، ولا يتحول الرقم المؤقت إلى رقم نهائي إلا بعد تقديم ذوى الشأن شهادة سلبية من المحكمة المختصة تفيد بعدم قيد اعتراضات بشأن موضوع الطلب خلال المدة المذكورة ، أو برفض جميع الاعتراضات المقدمة فى ذلك الشأن .
فإذا قدمت اعتراضات على الطلب خلال المدة المذكورة ، يصدر القاضي المختص قرارًا نهائيًا مسببًا خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمها مقرونة بالمستندات المؤيدة لها ، إما برفضها ، أو بقبولها وإلغاء الرقم الوقتي .
فإذا تقرر قبول الاعتراض وإلغاء الرقم الوقتي ، يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص بصورة رسمية من قرار قاضي الأمور الوقتية خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ، ويجب على أمين المكتب في تلك الحالة التأشير بإلغاء الرقم الوقتي بالسجل المذكور . 



مادة رقم 2 
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .
صدر في 22/ 12/ 2020
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق