الصفحات

الخميس، 7 يناير 2021

الطعن 9 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 تجارى

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمــــــارة رأس الخيمـــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــز رأس الخيمــة 
الدائــــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 

وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبـــه 

وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر 
في الجلسـة العلنية المنعقــدة بمقـــر المحكمة بـدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 9 لسنـــة 12 ق 2017 تجارى


الطاعن / ....... بوكالة المحاميان / .... و ..... 

ضــــــــد 

المطعون ضده / بنك .... الوطني بوكالة المحامي / ..... 

المحكمــــــــــــــة 
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة . 

حيث أن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الاوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى رقم 123 لسنة 2016 تجارى رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 1156362,29 درهم والفوائد التأخيرية بواقع 9% من تاريخ 7/12/2015 وحتى السداد. على سندا أنه بتاريخ 4/8/2010 أبرم اتفاق معه على عقد بيع مرابحة بالتقسيط بموجبة باع له .... طن من الارز بثمن إجمالي 1958000 درهم يسدد على 144 قسطا بواقع كل قسط 13597 درهم شهريا ابتداء من 30/9/2010 إلا أنه لم يسدد القسط المستحق عليه في 30/9/2015 وبالتالي يستحق عليه باقي الأقساط المرابحة وقيمتها المبلغ سالف البيان دون إعذار إعمالا للعقد و من ثم كانت الدعوى . بتاريخ 14/2/2017 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 1156362,29 درهم والفوائد التأخيرية بواقع 9% من تاريخ 7/12/2015 ورفض ما عدا ذلك من طلبات . 

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 20 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي قضت بتاريخ 25/5/2017 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض و إذ عــُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت انه جدير بالنظر . 

وحيث ينعى الطاعن بالسبب الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول أن حقيقة العقد محل التداعي هو عقد قرض حرر في صورة عقد مرابحة دون ثم فائدة مركبة وتمسك ببطلانه و صوريتها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بأثر صورية العقد وتأثيرها على الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث أن هذا النعي في غير محله . ذلك أنه من المقرر لما كانت المادة 506 من قانون المعاملات المدنية نصت على أنه :1- يجوز البيع بطريق المرابحة أو الوضعية أو التولية إذا كان رأس مال المبيع معلوماً حين العقد وكان مقدار الربح في المرابحة و مقدار الخسارة في الوضيعة محدداً. 2- وإذا ظهر أن البائع قد زاد في بيان مقدار رأس المال فالمشترى حط الزيادة. 3- فإذا لم يكن رأس مال المبيع معلوماً عند التعاقد فللمشترى فسخ العقد عند معرفته وكذا الحكم لو كتم البائع أمراً ذا تأثير في المبيع أو رأس المال ويسقط خياره إذا هلك المبيع أو استهلك أو خرج من ملكه بعد تسليمه. ونصت المادة 525 منه على أنه :1- يتم تسليم المبيع إما بالفعل أو بأن يخلى البائع بين المبيع والمشترى مع الاذن له بقيضه وعدم وجود مانع يحول دون حيازته. 2- ويكون التسليم في كل شيء حسب طبيعته ووفقاً لما جرى عليه الاتفاق أو العرف. ونصت المادة 527 على أنه: (إذا اتفق المتبايعان على اعتبار المشترى مستلماً للمبيع في حالة معينة أو إذا أوجب القانون اعتبار بعض الحالات تسليما اعتبر التسليم قد تم وجاء في المذكرة الايضاحية لقانون المعاملات المدنية بالنسبة للمادة 206 من هذا القانون " أنها تجيز البيع بطريق المرابحة أو الوضعية أو التولية أو المرابحة هي بيع ما يملكه الانسان من المعروض بمثل ما قام عليه مع زيادة ربح معلوم والمراد بمثل ما قام عليه الثمن مضافاً إليه ما صرف على المبيع مما جرى العرف على الحافة برأس المال في عادة التجار) ولما كان الثابت من الاطلاع على عقد المرابحة أن المطعون ضده باع بطريق المرابحة للطاعن السلع المبينة بالعقد وأن ثمن الشـراء 1958000 درهم يسدده الطاعن على 144 قسطاً شهرياً وأنه بتوقيع الطاعن على العقد أصبح مالكاً لهذه السلعة التي باعها إليه البنك ويكون عقد المرابحة قد استوفى شروط صحته ويكون المطعون ضده قد أوفى بالتزامه كاملاً بتسليمه البضاعة المتفق عليها بالعقد وأما عن صورية عقد المرابحة فإنه من المقرر أن العقد الثابت بالكتابة لا يجوز اثبات صورتيه إلا بالكتابة بين الطرفية طبقاً للقواعد العامة إلا إذا كان هناك تحايل على القانون فيجوز الاثبات بشهادة الشهور والطاعن باعتباره طرفاً في العقد موضوع النزاع لم يقدم أية دليل كتابي لإثبات صورية العقد المطعون فيه. وعن ببطلان عقد البيع فإن المادة 210 من قانون المعاملات المدنية قد نصت على أنه :1- العقد الباطل ما ليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن أختل ركنه أو محله أو الغرض فيه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه أيه أثر ولا ترد عليه الإجازة .ولما كان العقد موضوع النزاع قد توافر فيه الايجاب والقبول والمحل مشروعاً وقابلاً للتعامل فيه ومقدور التسليم وقابلاً للتعيين وبذلك يكون هذا الدفع في غير محله وإذا انتهت محكمة الموضوع إلى أسباب سائغة الى تلك النتيجة فإنما تكون قد طبقت القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي على غير أساس. 

وحيث ينعى الطاعن بباقي اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك انه تقدم الى البنك المطعون ضدة بطلب سداد مبكر لقيمة الاقساط الا انه رفض مما يعد تعسفا في استعمال الحق كما ان القيمة المحدد للفائدة عن السداد المبكر 1% طبق للمصرف المتحد وطلب ندب خبير حسابي لتحديد المديونية المستحقة الا ان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع بما يصلح له ردا بما يعيبه ويستوجب نقضة .

وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر أن العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر كما أن العقد شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذه طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية فإن المحكمة غير ملزمه بإجابه الخصم إلى طلبه بندب خبيراَ في الدعوى طالما قد وجدت في أوراقها ما يكفى لتكوين عقديتها للفصل فيه , لما كان ذلك , وكان البين من الاوراق ان عقد البيع بالمرابحة استوفى كافي شرائطه من ايجاب وقبول فانعقد صحيحا بين طرفي الخصومة فلا يجوز تعديله الا بالتراضي او التقاضي أو بنص القانون ولما كان الطلب المقدم من الطاعن هو مجرد طلب فهذا يعد ايجاب جديد يحتاج الى قبول جديد من المطعون ضدة واذ لم يصدر قبول من المطعون ضدة فان عقد المربحة يظل قائما بكل اثاره ومنها اقرار الطاعن توقيعه على العقد خاصة أنه لم يطعن على هذا التوقيع يثمة مطعن ينال منه وبالتالي فإن ما يثار بشأن ندب خبير حسابي يكون غير منتج ويكون النعي على غير أساس ويتعين عدم قبوله ويضحى الطعن برمته غير مقبول .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق