الصفحات

السبت، 2 يناير 2021

الطعن 8735 لسنة 59 ق جلسة 20 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 131 ص 853

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ فتحي عبد القادر خليفه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وفتحي حجاب ومحمد شعبان باشا.

------------------

(131)
الطعن رقم 8735 لسنة 59 القضائية

 (1)محكمة النقض "حقها في الرجوع في أحكامها".
قضاء محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم وكيل الطاعن سند وكالته. تبين أن هذا التوكيل كان مرفقاً بالمفردات وقت صدور الحكم. وجوب الرجوع عنه.
 (2)شيك بدون رصيد. دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". قوة الأمر المقضي. ارتباط.
إصدار المتهم عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها. نشاط إجرامي لا يتجزأ. انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي بالإدانة أو البراءة في إصدار أي شيك منها. المادة 454/ 1 إجراءات.
 (3)جريمة "تعدد الجرائم". ارتباط. محكمة النقض "سلطتها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
القول بوحدة الجريمة أو تعددها. تكييف قانوني. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
تقدير قيام الارتباط بين الجرائم. موضوعي.

-----------------
1 - لما كان قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 25/ 2/ 1992 بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن الطاعن لم يقدم أصل سند وكالته الذي يخوله ذلك وقرر بالطعن بمقتضاه، وإذ تبين بعدئذ أن أصل التوكيل كان مرفقاً بالمفردات وظل بها دون أن يعرض على هذه المحكمة ضمن مرفقات ملف الطعن فإنه يتعين الرجوع في ذلك الحكم ونظر الطعن من جديد. خاصة أن الثابت من تقرير الطعن أن الموظف المختص قد أثبت تقديم صورة التوكيل بما يفيد اطلاعه على أصله.
2 - من المقرر أن إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها يكون نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ. تنقضي الدعوى الجنائية عنه وفقاً لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها وكانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على أنه "إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم بالطرق المقررة بالقانون".
3 - لما كان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض كما أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقررة في المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أو عدم توافرها، وإن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها إلا أنه يتعين أن يكون ما ارتأته في ذلك سائغاً في حد ذاته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطى بسوء نية للمجني عليه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح...... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة شهور مع الشغل وكفالة مائة جنيه. استأنف، ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

لما كان قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 25/ 2/ 1992 بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن الطاعن لم يقدم أصل سند وكالته الذي يخوله ذلك وقرر بالطعن بمقتضاه، وإذ تبين بعدئذ أن أصل التوكيل كان مرفقاً بالمفردات وظل بها دون أن يعرض على هذه المحكمة ضمن مرفقات ملف الطعن فإنه يتعين الرجوع في ذلك الحكم ونظر الطعن من جديد. خاصة أن الثابت من تقرير الطعن أن الموظف المختص قد أثبت تقديم صورة التوكيل بما يفيد اطلاعه على أصله.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه دفع أمام المحكمة الاستئنافية بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الجنحة رقم..... مدينة نصر والذي قضي فيها ببراءته من تهمة إصدار شيك بدون رصيد لذات المدعي بالحق المدني ولم تستأنفه النيابة العامة بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ به إطراحه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم..... مدينة نصر وأطرحه في قوله "لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد طالعت عقد البيع المؤرخ 30/ 11/ 1982 والمتضمن اتفاق المتهم والمجني عليه على شراء عدد ألف ديسك مرسيدس ألماني الصنع بمبلغ إجمالي قدره 40000 جنيه سدد منها مبلغ ستة آلاف جنيه وقسط الباقي على سبعة عشر قسطاً بشيكات قيمة كل منها ألفي جنيه تسدد من أول يناير سنة 1983 وآخرها 30/ 9/ 1985 إلا أن هذا العقد العرفي لم يوضح أرقاماً لهذه الشيكات كما لم يقدم ما يفيد نهائية الحكم الصادر في الجنحة رقم.... مدينة نصر ولا تطمئن المحكمة لوجود الارتباط بين هذه الشيكات الأمر الذي يتعين معه رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". لما كان ذلك، وكان إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها يكون نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ. تنقضي الدعوى الجنائية عنه وفقاً لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها وكانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على أنه "إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم بالطرق المقررة بالقانون". وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض كما أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقررة في المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أو عدم توافرها، وإن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها إلا أنه يتعين أن يكون ما ارتأته في ذلك سائغاً في حد ذاته، وكان الحكم المطعون فيه في معرض رده على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى على نحو ما سلف بيانه لم يبين في الوقائع التي أوردها ما إذا كان الشيكين موضوع الدعويين قد صدرا من المحكوم عليه في يوم واحد وعن معاملة واحدة للمجني عليه أم لا ولم يورد مضمون الشهادة التي أوردها في مدوناته من أن المتهم قدمها وأنها صادرة من جدول الجنح بنيابة مدينة نصر فإنه يكون مشوباً بالقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها والفصل فيما أثاره الطاعن ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق