الصفحات

الأحد، 24 يناير 2021

الطعن 67 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه

وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بـدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 67 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى

الطاعنة / ..... بوكالة المحاميان / ..........
ضــــــــــد
المطعون ضدهم / ............ بوكالة المحامي /..........
ورثة المرحومة / ....... ويمثلهم السيد/ ...... عن نفسه وبصفته وكيلا عن أخوته (......... ) . بوكالة المحاميان ..........
ـــ ........ باعتباره أحد ورثة المرحومة .........
ـــ النيابة العامة .
المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة .

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 376 لسنة 2015 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم - وفقاً لطلباتها الختامية – بتثبيت حدود الأرض الواردة بورقة الصلح والإقرار سند الدعوى لمورث الطاعنة بالحدود والمعالم والمساحات المحددة بتلك الورقة وبالدرامات -العلامات - المثبتة بتقرير الخبير والبالغ مساحتها 6826364 متر مربع وفى كافة وثائق الملكية أو احتياطياً البالغ مساحتها 2888375 متر مربع وفقاً لتقرير اللجنة الثلاثية وإقرار المطعون ضدهم في هذا التقرير . على سند أن مورثها يمتلك مساحة من الأرض والعقارات والبرك المائية المبينة الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى ، وذلك على الشيوع مع المطعون ضده الأول وورثة باقي المطعون ضدهم ، بموجب إقرار الصلح المؤرخ 17/10/1948 الصادر عن المطعون ضده الأول وشقيقية مورثي المطعون ضدهما الثاني والثالث ، يفيد الصلح لمورث الطاعنة عن تلك الأرض سالفة البيان بالمساحات المبينة بالإقرار ، وإذ كانت هذه الأراضي ملكاً لمورثها إلا أن المطعون ضدهم رفضوا إنهاء حالة الشيوع بالتراضي فكانت الدعوى ، وقدم وكيل المطعون ضدهم صورة من تقرير الخبير في الدعوى رقم 216 لسنة 2009 ثابت فيه إثبات تجنيب منزل وملحقاته بمساحة 2579615 متر مربع لمورث الطاعنة ، ندبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره الأصلي والتكميلي ، استمعت المحكمة إلى شهادة الشاهد المثبت توقيعه على إقرار الصلح سند الدعوى الذى شهد المنزل والزريبة وبرك المياه كان مورث الطاعنة يستخدمهما قبل كتابة هذ الإقرار وأعطيت له كعطية وليس للتملك أو الاستعمال ، ندبت المحكمة خبير آخر وبعد أن أودع التقرير الأصلي والتكميلي . وبتاريخ 29 /11/2016 حكمت المحكمة بتثبيت حدود الأرض الخاصة بمورث الطاعنة على ما أورده تقرير اللجنة الثلاثية والبلغ مساحتها 2579615 متر مربع بالحدود والمعالم المبينة بالتقرير وفى كافة وثائق الملكية ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 496 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي قضت بتاريخ 24 /4/2016 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره رأت أنه جدير بالنظر .

حيث أن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ولأخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضدهم قد أجازوا كامل المساحة الواردة بأصل ورقة الصلح محل التداعي وثبت تلك المساحة بموجب التقرير التكميلي للجنة الثلاثية للخبراء والتي بلغت مساحتها 2888375 متر مربع وأثر الحكم الصادر في الدعوى رقم 302 لسنة 1975 إلا أن الحكم المطعون فيه لم يُعن بإيراد هذا الدفاع إيراداً أو رداً رغم أنه دفاع قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى - أن صح - ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً ، وكان المقرر بأن تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول كلمتها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضدهم قد أجازوا كامل المساحة الواردة بأصل ورقة الصلح محل التداعي وثبت تلك المساحة بموجب التقرير التكميلي للجنة الثلاثية للخبراء والتي بلغت مساحتها 2888375 متر مربع ، وأثر الحكم الصادر في الدعوى رقم 302 لسنة 1975 بشأن ورقة الصلح سند الدعوى ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع المؤيد بالمستندات رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه ـ لو صح ـ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف ، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل مما يوجب نقضه في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق