الصفحات

الأحد، 3 يناير 2021

الطعن 6594 لسنة 86 ق جلسة 16 / 10 / 2016 مكتب فني 67 ق 90 ص 713

جلسة 16 من أكتوبر سنة 2016 
برئاسة السيد القاضي / عاصم عبد الجبار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل الحناوي ، صفوت أحمد عبدالمجيد ومحمد قنديل نواب رئيس المحكمة وأشرف كمال المخزنجي .
-----------

(90)

الطعن رقم 6594 لسنة 86 القضائية

(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .

التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبوله شكلاً . علة ذلك ؟

(2) قانون " سريانه " . نيابة عامة . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .

خضوع جواز الطعن في الحكم أو القرار أو الأمر للقانون الساري وقت صدوره . صدور الحكم الغيابي في جناية بعد سريان القانون 74 لسنة 2007 . أثره : عدم جواز طعن النيابة العامة عليه بالنقض . أساس ذلك ؟

(3) طفل . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .

معاقبة المطعون ضده دون مراعاة الحد الأدنى المقرر للجريمة التي دانه بها طبقاً للمادة 116 مكرراً من قانون الطفل رغم ثبوت أن المجني عليه طفل . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه . لا يغير من ذلك إعمال المحكمة المادة 17 عقوبات . علة ذلك ؟

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان المحكوم عليه .... وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد إلَّا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً . لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلاً .

2- لما كان الحكم المطعون فيه صدر غيابياً بالنسبة للمطعون ضدهما .... ، .... بتاريخ .... سنة 2015 ، وكان قد صدر من قبل القانون رقم 74 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2007 والذي نص في المادة الخامسة منه على إلغاء المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والتي كانت تجيز للنيابة العامة الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم في جناية ، وكان الأصل في القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلَّا على ما يقع من تاريخ نفاذها ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بعد سريان القانون رقم 74 لسنة 2007 الذي أوصد باب الطعن بطريق النقض أمام النيابة العامة في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المحكوم عليهما .... ، .... يكون غير جائز .

3- لما كانت النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بخطف المجنى عليه .... بالتحايل وهتك عرضه بالقوة والتهديد وسرقة منقولاته بالإكراه بإحدى وسائل النقل البرية ليلاً مع حمل السلاح والتعدد وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص حال كونه بالغاً وهو - المجنى عليه - طفلاً وطلبت عقابه بالمواد 288/1 ، 289/2 ، 314 ، 315 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المضافة بالقانون 126 لسنة 2008 فضلاً عن مواد السلاح وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بعد أن أعملت المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 116 مكرراً من القانون 12 لسنة 1996 المضافة بالقانون 126 لسنة 2008 والمعمول به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 15/6/2008 وهو تاريخ سابق لوقوع الجريمة في .... سنة 2014 قد جرى نصها على أنه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصايا عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم ، وكان الثابت من الرقم القومي للمجنى عليه المثبت بمحضر جلسة المحاكمة أنه من مواليد .... ولم يبلغ الثامنة عشر بعد ، مما يجعله طفلاً عملاً بنص المادة الثانية من القانون آنف الذكر ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بعد أن أعمل المادة 17 ، 32 من قانون العقوبات دون أن يراعى الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة التي دان المطعون ضده بها وفق نص المادة 116 مكرراً من قانون الطفل آنف الذكر وهى الواجبة التطبيق ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا يغير من ذلك استعمال المحكمة للمادة 17 عقوبات والنزول بالعقوبة إلى الدرجة التالية لها - السجن المشدد - إذ إن المشرع أراد أن يضاعف الحد الأدنى لعقوبة الجرائم التي تقع من بالغ على طفل أو من له الولاية أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أومن له سلطة عليه ولو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم بما ينصرف ذلك إلى العقوبة الموقعة عند استعمال المادة 17 عقوبات فيزاد حدها الأدنى بمقدار المثل ، ولما كان الخطأ الذي تردى فيه الحكم النزول بالعقوبة عن حدها الأدنى وهو لا يخضع لأى تقدير موضوعي بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها في ثبوت التهمة وصحة إسنادها مادياً إلى المطعون ضده الأول ، فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة السالبة للحرية الموقعة على المطعون ضده الأول السجن المشدد لمدة ست سنوات وذلك عملاً بالمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة المحكوم عليهم بأنهم :

(1) خطفوا المجنى عليه الطفل .... بطريق التحايل حال كونه لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وذلك بأن أوهموه بإيصاله لمسكنه فاصطحبوه إلى مكان ناءٍ قاطعين الصلة بينه وبين ذويه وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى بأنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر قام المتهمان الأول والثاني بهتك عرض المجنى عليه الطفل/ .... بالقوة والتهديد حال كونه لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة وذلك بأن أشهر المتهم الثاني في مواجهته سلاحاً أبيض " مطواة " مهددين به إياه وحسروا عنه ملابسه عنوة وتطاولوا لمناطق العفة خاصته وأمنى عليه الأول حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات . وهى الجريمة المعاقب عليها بالمادة 268 من قانون العقوبات .

 (2) سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه / .... وذلك بإحدى وسائل النقل البرية " ميكروباص " بطريق الإكراه حال كونهم أكثر من شخص وكان ذلك ليلاً وذلك بأن أشهروا في مواجهته سلاحاً أبيض " مطواة " مهددين إياه وتمكنوا بتلك الوسيلة من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وسرقته كرهاً عنه على النحو المبين بالتحقيقات .

(3) حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواه " .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني والثالث عملاً بالمواد 288 ، 289/2 ، 314 ، 315 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 5 من الجدول رقم (1) الملحق ، والمادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات .

فطعن المحكوم عليه الأول والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

أولا- الطعن المقدم من المحكوم عليه .... :

من حيث إن المحكوم عليه .... وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد إلَّا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ؛ لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلاً .

ثانياً - الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة للمطعون ضدهما .... ، .... :

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر غيابياً بالنسبة للمطعون ضدهما .... ، .... بتاريخ .... سنة 2015 ، وكان قد صدر من قبل القانون رقم 74 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2007 والذي نص في المادة الخامسة منه على إلغاء المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والتي كانت تجيز للنيابة العامة الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم في جناية ، وكان الأصل في القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلَّا على ما يقع من تاريخ نفاذها ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بعد سريان القانون رقم 74 لسنة 2007 الذي أوصد باب الطعن بطريق النقض أمام النيابة العامة في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المحكوم عليهما .... ، .... يكون غير جائز .

ثالثاً - الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة للمطعون ضده .... :

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده وآخرين بجرائم خطف طفل لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية وهتك عرضه بالقوة وسرقته بإكراه بإحدى وسائل النقل البرية ليلاً مع حمل السلاح والتعدد وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم أنزل به عقوبة تقل عن العقوبة المقررة قانوناً للجرائم التي تقع من بالغ على طفل بالمخالفة لنص المادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بجرائم خطف المجنى عليه .... بالتحايل وهتك عرضه بالقوة والتهديد وسرقة منقولاته بالإكراه بإحدى وسائل النقل البرية ليلاً مع حمل السلاح والتعدد وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص حال كونه بالغاً وهو - المجنى عليه - طفلاً وطلبت عقابه بالمواد 288/1 ، 289/2 ، 314 ، 315 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المضافة بالقانون 126 لسنة 2008 ، فضلاً عن مواد السلاح وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بعد أن أعملت المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 116 مكرراً من القانون 12 لسنة 1996 المضافة بالقانون 126 لسنة 2008 والمعمول به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 15/6/2008 وهو تاريخ سابق لوقوع الجريمة في .... سنة 2014 قد جرى نصها على أنه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصايا عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم ، وكان الثابت من الرقم القومي للمجنى عليه المثبت بمحضر جلسة المحاكمة أنه من مواليد .... ولم يبلغ الثامنة عشر بعد ، مما يجعله طفلاً عملاً بنص المادة الثانية من القانون آنف الذكر ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بعد أن أعمل المادة 17 ، 32 من قانون العقوبات دون أن يراعى الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة التي دان المطعون ضده بها وفق نص المادة 116 مكرراً من قانون الطفل آنف الذكر وهى الواجبة التطبيق ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ولا يغير من ذلك استعمال المحكمة للمادة 17 عقوبات والنزول بالعقوبة إلى الدرجة التالية لها - السجن المشدد - إذ إن المشرع أراد أن يضاعف الحد الأدنى لعقوبة الجرائم التي تقع من بالغ على طفل أو من له الولاية أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أومن له سلطة عليه ولو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم بما ينصرف ذلك إلى العقوبة الموقعة عند استعمال المادة 17 عقوبات فيزاد حدها الأدنى بمقدار المثل ، ولما كان الخطأ الذي تردى فيه الحكم النزول بالعقوبة عن حدها الأدنى وهو لا يخضع لأى تقدير موضوعي بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها في ثبوت التهمة وصحة إسنادها مادياً إلى المطعون ضده الأول ، فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة السالبة للحرية الموقعة على المطعون ضده الأول السجن المشدد لمدة ست سنوات ، وذلك عملاً بالمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق