الصفحات

الأحد، 24 يناير 2021

الطعن 64 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه

وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمــة بــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 64 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى

الطاعنة / شركة .... ذ.م.م وتمثلها مديرها/ .... بوكالة المحاميان / ....

ضــــــــــد

المطعون ضده / ..... بوكالة المحامية / ...

المحكمــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 269 لسنة 2016 عمالي جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم – وفقاً لطلباته الختاميـة - التصريح باستخراج تقرير طبي نهائي من مستشفى صقر بإلزام الطاعنة ببدل تعويض عن الفصل التعسفي وبدل إنذار وإجازة سنوية عن ثلاث سنوات ومكافأة نهاية الخدمة وبدل تذكرة عودة وبعد الثبوت إلزامها بتعويضه عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية ومستقبلية.

نتيجة إصابة العمل التي لحقت به والتي أدت إلى عاهة مستديمة وببدل ساعات عمل إضافية وبدل إجازة مرضية. وقال بياناً لذلك أنه يعمل لدى الشركة الطاعنة بمهنة حداد بموجب عقد مؤرخ 1/7/2013 وأنه أثناء وبسبب عمله على ماكينة بالشـركة حدثت إصابته باليد اليمنى ونتج عن الإصابة عاهة مستديمة وقد قامت الشـركة الطاعنة عقب ذلك بفصله من العمل تعسفياً دون مبرر لحالته الصحية دون أن يحصل على مستحقاته العمالية وتعويضه عما أصابه من أضرار من جراء إصابته. فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة رأس الخيمة الابتدائية وقيدت رقم 326 لسنة 2016 رأس الخيمة الابتدائية وبتاريخ 9/3/2017 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 27880 درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 96 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. وبتاريخ 22/05/2017 قضت بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة طلبت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالبند الخاص بتعويض المطعون ضده عن إصابة العمل بمبلغ 18000 درهم لعدم الأحقية لمرور أكثر من سنة على حدوث الواقعة قبل المطالبة بتعويضها، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة-في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق فيما قضى به من تعويض للمطعون ضده عن إصابة العمل التي تعرض لها بسبب العمل رغم تمسك الطاعنة بالدفع بعدم سماع الدعوى طبقاً للمادة السادسة من قانون العمل إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع رغم جوهريته مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء المحكمة أن الدفع بعدم سماع الدعوى بمضي سنة من تاريخ استحقاق أي من الحقوق المترتبة بمقتضى قانون العمل الاتحادي من الدفوع الموضوعية التي يجوز إبداؤها في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ويبدأ من تاريخ تولد الحق وليس من تاريخ انتهاء علاقة العمل ما لم يتوافر سبب من أسباب الوقف أو الانقطاع وأن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان يوجب على محكمة الموضوع أن تبحث في توافر شرائطه القانونية ومنها شرط المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع وأنه يتعين على محكمة الموضوع أن تجيب كل دفاع يدلي به الخصوم ويكون الفصل فيه مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو يكون كذلك إذا ابدى على نحو جازم وصريح يقرع سمع المحكمة ويدل على تصميم صاحبه عليه وأن يكون جوهرياً ومنتجاً ومؤثراً وأن يكون صاحب الشأن قدم دليل أو طلب من المحكمة تمكينه من إثباته أو تحقيقه بإحدى الطرق المقررة للإثبات وأن يكون قائماً على سند صحيح من القانون، ويجب لسلامة الحكم أن يرد عليه بأسباب خاصة ويؤسس قضاءه على أسباب واضحة يبين منها تمحيصه وتحديد ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق عذا الثبوت تمكيناً لمحكمة التمييز من بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت بالدفع بعدم سماع الدعوى بخصوص المطالبة بالتعويض عن إصابة العمل لسقوط الحق فيها بمرور سنة من تاريخ حدوث الإصابة طبقاً للمادة السادسة من قانون العمل الاتحادي، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد حدثت إصابته بتاريخ 18/8/2014 وتقدم بشكواه إلى دائرة العمل بتاريخ 30/6/2016 فإن دعواه بخصوص المطالبة بالتعويض عن إصابة العمل تكون غير مسموعة لعدم إقامة المطعون ضده دعواه بطلب تعويض إصابته ألا بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ تولد حقه في التعويض المطلوب ذلك أنه أقام الدعوى بتاريخ 21/07/2016 مما يجعل مداعاة غير مسموعة وفقاً لأحكام المادة 6 من قانون العمل الاتحادي، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع رغم جوهريته والتمسك به بما يدل على تصميم صاحبه عليه وقيامه على سند صحيح في القانون وقضى له بتعويض عن إصابة العمل مبلغ 18000 درهم ولما كان الدفع سديداً فإن الحكم المطعون فيه يكون قدر أن عليه القصور ومخالفة القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه، وترتيباً على ما تقدم فإن المطعون ضده لا يستحق تعويض عن إصابة العمل والبالغ قدره 18000 درهم وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى استحقاقه مبلغ 27880 درهم فإنه يتعين تعديله ليكون مبلغ 9880 درهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق