الصفحات

الأحد، 24 يناير 2021

الطعون 62 ـــ 65 ـــ 68 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر

في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعون المقيـدة فـي جدول المحكمة بـأرقام 62- 65- 68 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى

الطعن الأول رقم 65 لسنة 2017 :
الطاعنة / شركة ..... العقارية ( ش.ذ.م.م ) بوكالة المحاميان / ....
ضـــــــــد
المطعون ضدها /1- .... لمقاولات البناء رأس الخيمة ( ش.ذ.م.م ) بوكالة المحاميان / .... 2- .... ( م.م.ح ) 3-.... بوكالة المحامي / ....

الطعن الثاني رقم 62 لسنة 2017:
الطاعنة / ... لمقاولات البناء رأس الخيمة ( ش.ذ.م.م ) بوكالة المحاميان / ....
ضـــــــــد
المطعون ضدها / 1- ..... ( م.م.ح )
2-..... بوكالة المحامي / .......
3-شركة ..... العقارية بوكالة المحاميان / ....

الطعن الثالث رقم 68 لسنة 2017:
الطاعنة / .... عن نفسها وبصفتها مالكة لشركة .... بوكالة المحامي / ...
ضـــــــــد
المطعون ضدها /1-شركة ... العقارية ( ش.ذ.م.م ) بوكالة المحاميان / .....
2- .... لمقاولات البناء رأس الخيمة ( ش.ذ.م.م ) بوكالة المحاميان / ....

المحكمــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

حيث إن الوقائع على ما تبين من الحكم المطعون به وسائر الأوراق تتحصل في أن ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 27-12-2016 : 1- برفض الدعوى بمواجهة المدعي عليها .... والخصم المدخل الأول شركة .... وألزمتها المدعية بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة درهم لقاء أتعاب المحاماة. 2- بإلزام الخصم المدخل الثاني شركة ..... بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره (13.764.111.26) درهم وألزمتهما بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنفه المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 16/2017 استأنفت الطاعنة بالاستئناف رقم 27/2017 وبتاريخ 24/4/2017 قضت المحكمة: أولاً: بقبول الاستئنافين رقمي 16/2017 و27/2017 شكلاً. ثانياً: وفي موضوع الاستئناف رقم 27/2017 برفضه وألزمته المستأنف بمصروفاته. ثالثاً: وفي موضوع الاستئناف رقم 16/2017 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدهم الأولى والثالثة بالتضامن بأن يؤدوا للمستأنفة مبلغ (13.764.111.26) درهم والفائدة عنه بواقع 9% سنوياً من تاريخ هذا الحكم وحتى السداد التام ورفضت ماعدا ذلك من طلبات وألزمت المستأنف ضدهم بالمناسب من مصروفات الاستئناف وبالمناسب من مصروفات الدعوى المستأنف حكمها.

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أوجعت قلم الكتاب بتاريخ 21/6/2017 المطعون ضده الأول بالطعن رقم 68/2017 المطعون ضدهما الثانية والثالثة بالطعن 68/2017 وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها تم تداول الطعون فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

وأن المطعون ضدها الأولى أقامت بمواجهة المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم (185/2015) مدني كلي رأس الخيمة بطلب إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ.... درهم عن قيمة الأعمال المنفذة بالمشروع العائد ........عليها بالإضافة للأضرار نتيجة التأخر في تسديد الدفعات وإلغاء التعاقد والزمها بالفائدة القانونية 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام عن المبلغ المقضي به والزمها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على سند من القول إنه وبموجب عقد مؤرخ في 26/9/2010 أبرمت معها المدعى عليها ...... مالكة لمشروع بلو ميراج بمنطقة جزيرة المرجان برأس الخيمة عقد مقاولة لتشييد مباني على الأرض رقم ..... وذلك مقابل مبلغ إجمالي قدره (160.000.000) درهم ....... 5/3/2011 صدرت رخصة البناء للمشروع وقامت المدعية بمباشرة الأعمال المتعاقد عليها إجمالي تكلفة الأعمال المنفذة حتى تاريخ 11/7/2011 مبلغ (20.380.070) درهم بخلاف التكلفة المبدئية من 12/7/2011 وحتى 11/12/2013 بمبلغ (13.300.766.33) درهم بالإضافة إلى (3.967.910.30) درهم فوائد بنكية للتأخير في الدفعات ومبلغ (1.783.256.14) درهم خصم الدفعة المقدمة وحسن التنفيذ بخلاف تكلفة إلغاء عقد المقاولة والتي تقدر بمبلغ (10.000.000) وقد سددت المدعى عليه منها فقط مبلغ (39.432.022.93) درهم مازالت ذمتها مشغولة به مراجعة المدعية لاستشاري مشروع بصفته ممثل المدعي عليها بشأن قيمة الأعمال المنفذة الاستشاري بأنه انقطع الاتصال بينه وبين المدعى عليها وطلب وقف الأعمال بالمشروع .....بالمدعية لإقامة دعواها بغية الحكم لها بطلباتها أنفة البيان .

أصدرت محكمة أول درجة حكماً يقضي بندب لجنة خبراء مكونه من ثلاثة اثنين من المهندسين المعماريين والثالث من المحاسبين لأداء المأمورية الواردة بالحكم المذكور وتحيل إليه المحكمة للتكرار، وبعد أن أودعت اللجنة المنتدبة تقريرها وقدم وكيل المدعية مذكرة بالتعقيب التقرير قررت محكمة أول درجة حجز الدعوى للحكم لجلسة 28/1/2016 وبالجلسة المذكرة ....... محكمة أول درجة حكماً يقضي بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها للجنة الفصل المنازعات العقارية والإيجارية برأس الخيمة للاختصاص ......إلا أن هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى ......فطعنت عليه بالاستئناف رقم 103/2016 استئناف مدني برأس الخيمة، حيث أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 14/6/2016 حكماً يقضي بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من عدم اختصاص .......ولائياً بنظر الدعوى والقضاء مجدداً باختصاصها بنظرها والفصل فيها.ونفاذاً لهذا القضاء .......الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر فيها وخلال تداول الدعوى أمامها تقدم وكيل المستأنف ...... تصحيح شكل الدعوى وإدخال خصوم جدد بالدعوى كل من المطعون ضدهما الثانية والثالث الاستئناف رقم 16/2016 وطلب في ختامها قبول طلب الإدخال شكلاً وفي موضوع الدعوى و الإدخال القضاء بإلزام المدعى عليها والمطلوب إدخالهما الأولى والثانية بالتضامن والتكافل فيما بأن يؤدوا للمدعية مبلغ قدرة (39.432.002.93) درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من المطالبة وحتى السداد التام وإلزامهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على سند من جاء من وقائع في صحيفة دعواها المبتدأة والمبنية في صدر هذا الحكم ولما عملت به المدعية ..... نظر الدعوى من أن المدعى عليها كانت قد قامت ببعض التعديلات برخصتها التجارية من حيث ...... صاحب الرخصة حيث اصبح الخصم المطلوب إدخاله الأول .... هو المالك للمدعي عليها ، ولقيام الخصم المطلوب إدخاله الأول بتاريخ 7/5/2014 ببيع قطعة الأرض ...... عليها الإعمال محل عقد المقاولة إلى المطلوب إدخالها الثانية بموجب اتفاقية بيع وشراء مسجلة ..... .دائرة الأعمال التنظيم العقاري لحكومة رأس الخيمة بتاريخ 14/5/2014 دون أن تسدد مستحقات المدعية الذي جاء في البند 3 من شروط اتفاقية البيع المؤرخة 7/5/2014 المبرمة ما بين المطلوب إدخالهما التزام المطلوب إدخالها الثانية بسداد مستحقات المدعية التي كانت تداين بها المطلوب إدخالها الأولى ومن وجود إقرار في الاتفاقية والملحق (1) من ملحقاتها على استحقاق المدعية لمبلغ (..........) درهم مما يصح معه اختصام المطلوب إدخالهما.

وبعد أن تداولت محكمة أول درجة الدعوى بحضور أطراف التداعي ممثلين بوكلائهم أصدرت بتاريخ 27/12/2016 حكماً يقضي بما يلي: 1- برفض الدعوى بمواجهة المدعى عليها "...." والخصم المدخل الأول شركة "..." وألزمتها المدعية بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة درهم لقاء أتعاب المحاماة. 2- بإلزام الخصم المدخل الثاني شركة ... العقارية بأن تؤدي للمدعية مبلغ و..... ((13.764.111.26)) درهم وألزمتها بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة درهم لقاء أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

حيث أقيم الطعن على أربعة أسباب حاصلها النعي على المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال في الدفاع حيث نعى بإلزامها بدين المطعون ضدها الأولى برغم أن الثابت أوراق الدعوى أن اتفاقية البيع المؤرخة في 7/5/2014 والجدول المرفق بما والتي تضمنت ...... مديونية للمطعون ضدها الأولى تم .....عنها من اتفاقاً فيها بين الطاعنة (.........) والمطعون ضدها الثانية والثالثة .... ليمتد أثناء فترة ...... وتم إبرام اتفاقية بيع وشراء أخرى مؤرخة في 30/6/2014 والأخيرة من الاتفاقية التي تم تنفيذها بين التعاقدين وتسجيلها واعتمادها لدى دائرة التنظيم العقاري برأس الخيمة وقد خلت هذه الاتفاقية من أي شرط أو بند يفيد قبول الطاعنة الالتزام بما عسى أن يكون للمطعون ضدها الأولى من دين لدى البائعين. وإذ كانت بوصفها ..... في موقع الخلف الخاص للبائعين فلا تلتزم بالديون المالية التي عليهما إلا إذا كانت قد قبلت الوفاء بها للدائن. وإذ قرر الحكم المطعون به برغم ذلك أن ...... المتعاقدين .......الشركة قد اتجهت إلى إلزام الطاعنة بدين المطعون ضدها الأولى على سند مما تستخلصه من اتفاقية 7/5/2014 من علم الطاعنة الكافي بمديونية مستحقة للمطعون ضدها الأولى برغم قولها قبل ذلك أنها لم تأخذ بهذه الاتفاقية فتكون قد أخذت بالشيء ونقيضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيما ترجيح بعضها على العض الآخر فإن عليها أن تسبب حكمها على الوجه الذي يبين منه كبنيه تحصيلها هذا الفهم وما خلصت إليه من هذه الأدلة من نتائج وسند ما في ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق كان من المقرر أن التناقض الذي يفسد الأحكام هو ما تتعارض فيه الأسباب ..........بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حل الحكم عليه أو يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه. وكان من المقرر أنه وأن كان لقاضي الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما يراه أوفى بمقصود العاقدين إلا أن شرط ذلك ألا يخرج عن المعنى الظاهر لعباراتها ولا يخالف الثابت بالأوراق وأن يقيم قضائه على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن قرر ......لقضائه بإلزام الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضدهما الثانية والثالثة بالتضامن بالمبلغ المقضي به لفائدة المطعون ضدها الأولى على سند أن اتفاقية بتاريخ 7/5/2014 نظمت بين المطعون ضدهما الثانية والثالثة بوصفها .... مشروع بخصوص بيع وشرط بيعه وشرائه وأن الثابت منها رغبة الطاعنة في الاستحواذ على المشروع بجميع أصوله ولالتزاماته وأعطت لنفسها في البند رقم 1/......... من هذه الاتفاقية فترة تقضي للفحص والتعرف والحصول على المعلومات والمعرفة المناسبة حول المشروع. 3-وأن البين من هذه الاتفاقية أن هناك علم من الطاعنة بمديونية لصالح المطعون ضدها الأولى الحمد لمقاولات البناء إلا أنها أعطت لنفسها تلك الفترة لبحث الموضوع وبيان مديونية المطعون ضدها الأولى إلا أنها الطاعنة والمطعون ضدها الثانية والثالثة قاموا بتحرير اتفاقية أخرى بتاريخ 30/6/2014 بخصوص ذات المشروع ولم تتضمن هذه الاتفاقية أي نص صريح أو ضمني على الالتزام أي من طرفي الاتفاقية بالمديونية ...... لصالح المطعون ضدها الأولى الحمد لمقاولات البناء. خلص مع ذلك إلى أن شراء الطاعنة المشروع موضوعها كان محملاً بالمديونية المذكورة وأن الطاعنة ملزمة بناء على ذلك بهذا الدين إعمالا من الحكم على ما ورد بمستنداته إلى مبدأ حسن النية في المعاملات وسيما وان المحكمة تستخلص علم الطاعنة الكافي بمديونية المطعون ضده الأولى مما هو ثابت باتفاقية ((7/5/2014)) ليقرر بعد ذلك في الصفقة لها من الحكم أن المحكمة لم تأخذ بهذه الاتفاقية المؤرخة في 7/5/2014 التي لم تكن المطعون ضدها الأولى شركة الحمد لمقاولات البناء طرفاً فيها وأن المحكمة لم تطبق وقائع هذه الاتفاقية على محصل النزاع المطروح وإنما استخلص من هذه الاتفاقية المؤرخة في 7/5/2014 فقط علم الطاعنة بمديونية المطعون ضدها الثانية لصالح المطعون ضدها الأولى وكان مفاد المادة 251 من قانون المعاملات المدينة أنه إذا أنشأ العقد بالتزامات و حقوق شخصية تتحصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى ......الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشراء إليه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون به بعد أن تبين له . أولاً أن عقدين أبرما بين الطاعنة والمطعون ض\هما الثانية والثالثة بشان بيع وشراء مشروع ....... مرجان .........أولهما بتاريخ 57/2014 تضمن التزام الطاعنة بتسوية جميع الديون والتزامات المطلوبة من البائع لفائدة المطعون ضدها الأولى الحمد لمقاولات البناء. مع منح الطاعنة فترة تقضي للحصول على المعلومات المباشرة حول المشروع ثم بتاريخ 30/6/2014 أبرم نفس الأطراف اتفاقية ثابتة لا تتضمن أي نص صريح أو ضمني على التزام الطاعنة بمديونية المطعون ضدها الثانية لفائدة المعطون ضدها الأولى وكان الحكم المطعون ضدها الأولى وكان الحكم المطعون فيه قد نزل بأنه لا يعتمد الاتفاقية الأولى في النزاع موضوع الدعوى التي ...... الطاعنة من ...........بعدول الطرفين عنهما فكان على الحكم المطعون بيان لسنده من العقد أو القانون فيما عدا مما أشار إليه من المبدأ العام بوجوب تنفيذ العقود بحسن نية فيما أنتهى إليه من تفسير للاتفاقية الثابتة التي اعتمدها في النزاع بأنها تحمل الطاعنة بديون المطعون ضدها الثانية المطعون ضدها الأولى من وسائل ...... جائزة قانوناً أو /ارتباط قائم بين الاتفاقية الأولى التي يقرر أنه لم يعتمدها والثابتة سند قضائه لتغليب ما تضمنه الأولى من التزام الطاعنة بديون المطعون ضدها الثابتة للمطعون ضدها الأولى رغم خلو الأوراق ما يثبت تحقق شروط الفائدة موضوع .......الأولى بين الطرفين بصدور الإعلام بالتأكيد من الطاعنة للمطعون ضدها بنهاية مدة ..... الممنوحة لهما بالعقد وصيرورة الاتفاقية نافذه بين طرفها يتحقق الشروط لذلك. وإذ خلف أشار الحكم من ذلك وكان ..... علم الخلف الخاص (كالمشتري) بديون سلطة (البائع) في شأن الشيء الذي اشتراه منه لا يترتب عنه تحمله هذه الديون مالم تكن من مستلزماته. وكان الحكم المطعون فيه لم يبرز توافر هذا الشرط الأخير في الدعوى بأن التزام الطاعنة بديون معاقدتها المطعون ضدها الثابتة قبل المطعون ضده الأولى مما يستلزمه المبيع ولا يصرح البيع بدونه. فيكون قد صدر مشوباً بالقصور في التسبيب الذي يعجز هذه المحكمة عن بسط رقابتها حول مدى التزامه بالتطبيق الصحيح للقانون في الدعوى بما يعيبه وبموجب نقضه 
وبالنسبة للطعنين رقمي 62/2017 و68/2017 وحيث إنه سبق القضاء في الطعن رقم 65/2017 بنقض الحكم المطعون فيه لجميع الأطراف لوحدة المحل وهو ذاته محل الطعنين الماثلين فيطعن الطعنان على غير محل مما يتعين الحكم بانتهاء الخصومة فيهما لانعدام محلها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق