الصفحات

الخميس، 7 يناير 2021

الطعن 6 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 تجارى


باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــــــة 
الدائــــــــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 

وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه 

وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر 

في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 6 لسنـــة 12 ق 2017 تجارى

الطاعن / ... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن شقيقه / .... بصفتهما من ورثة المرحوم / .... بوكالة المحامي / .... و ..... 

ضـــــــــد 

المطعون ضده / البنك .... للشرق الأوسط بوكالة المحامي / ...... 
المحكمــــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة: 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع على ما يبن من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن حاجي محمد علي الواحدي أقام بمواجهة المطعون ضده البنك البريطاني للشـرق الأوسط الدعوى رقم 101 / 2016 تجاري كلي رأس الخيمة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف إجراءات التنفيذ في القضية 840/2003 لحين الفصل في الدعوى الماثلة و القضاء بالتعويض المناسب الجابر للأضرار المادية و الأدبية التي حاقت به جراء خطأ المطعون ضده على سند من القول أنه بتاريخ 13/03/2000 أبرم مورث الطاعن و موكله اتفاقية تسهيل ائتماني مع المطعون ضده بضمان رهن عقار كائن بمنطقة الحديبة 
و إذا أقام المطعون ضده الدعوى رقم 22/2003 مدني كلي رأس الخيمة ضد الورثة بطلب توقيع حجز تحفظي على أموالهم و إلزامهم بمبلغ 3343630 درهم و تم الحجز التحفظي على 33 عقاراً و قضى فيها بإلزام المدعى عليهم جميعاً فيما آل لهم من تركة مورثهم بالتضامن أن يؤدوا للبنك المطعون ضده مبلغ قدره 3045918 درهم و فائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ إقامة الدعوى ، و إذ شرع البنك في تنفيذ الحكم بالملف التنفيذي رقم 48/2003 و بتاريخ 01/03/2013 تم بيع أحد العقارات المرهونة للبنك بمبلغ 3500000 درهم أكثر من المبلغ المحكوم به ، بما يوجب الاكتفاء به لضمان الدين إلا أن البنك اتفق مع الراسي عليه المزاد على السداد بأقساط دون التطرق للفائدة، ثم تقدم البنك المستأنف ضده لقاضي التنفيذ بطلب احتساب الفائدة والتي صارت 2955314 درهم وبخصم ما هو زائد عن قيمة المبيع أصبح 2541435 درهم ثم صدر قرار قاضي التنفيذ بيع أربع عقارات للورثة لسداد قيمة الفائدة ثم أقام المستأنف الدعوى رقم 1/2016 بطلب القضاء بوقف الفائدة قضـى فيها بانتهاء الدعوى، وباستئنافه قضى فيه بعدم جواز الاستئناف و ثبت بتقرير الخبير أن قيمة الفائدة المستحقة مبلغ قدره 2473456 درهم بفارق 67781 درهم، وإذ كان البنك المستأنف ضده يتعمد تأخير تنفيذ الحكم للاستفادة من الحكم الصادر بالفائدة إذ بالرغم من رهنه العقارات من عام 2000 وحجزه عليها تحفظياً عام 2003 إلا أنه لم ينفذ البيع إلا بعد عشـر سنوات بما يضحى معه متعسفاً في استعمال حقه لعدم اتباعه الإجراءات الصحيحة في التنفيذ على العقار المرهون كما لم يقم بالتنفيذ على العقار المرهون فحسب وإنما حجز تحفظياً على ثلاثة وثلاثون عقار للورثة لمدة زادت عن أربعة عشـر عاماً ولا يزال مما يغل يد الورثة في التصـرف في أموالهم كما لم يتقدم البنك المذكور بطلب الحجز التنفيذي إلا بعد ثلاث سنوات من فتح ملف التنفيذ ولم يقم بالإخطار بالبيع إلا بعد سبعة عشر شهراً من توقيع الحجز التحفظي ومن ثم كانت الدعوى. 
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 29/01/2017 برفض الدعوى . 
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 15/2017 وبتاريخ 25/04/2017 
قضت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف عن نفسه وبصفته المصروفات. 

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 19/06/2017 وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

حيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال و الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع و الفساد في الاستدلال الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من قضاء برفض دعوى الطاعن وذلك على سند من أنه يجوز للبنك المطعون ضده الخيار إما بالتنفيذ المباشر على العقار المرهون أو رفع دعوى عادية أمام المحكمة المختصة متناسياً أولا: وجود عقد الرهن رقم 2000/39 المتعلق بالعقار الواقع في منطقة الحديبية الذي تكفي قيمته لسداد أي مديونية بذمة الطاعن إلا أنه اختار الطريق الذي يستفيد مه مادياً أكثر بحيث يحصل على دينه و مبلغاً مساوياً له كفائدة و ثانياً : تعمد البنك المطعون ضده بالرغم أنه راهن العقار منذ سنة 2002 إلا أنه لم يقدم طلب الحجز التنفيذي إلا سنة 2007 و لم يقم بالبيع إلا في سنة 2013 م مما يدل على ارتكابه خطأ جسيما بتعسفه في استخدام حقه خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من نفي أي خطأ عنه . 

حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن استخلاص عناصر المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر و علاقة سببية من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى كان قضائه سائغاً بما يكفي لحمله. وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجابة الدفاع طلب ندب خبير متى كانت قد وجدت في أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها ، و أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وسائر المستندات المقدمة فيها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض طالما كان فهمها صحيحاً وتحصيلها وتقديرها سائغاً له أصله في الأوراق ويكفي لحمله ، وكان الحكم المطعون فيه قدم أقام قضائه برفض دعوى الطاعن على ما أورده بمدوناته من أن أوراق الدعوى لم تفصح عن تراخي المطعون ضده في تنفيذ الحكم بقصد الإضرار بالمطعون ضده بل ثبت من المستندات المقدمة تعاقب جلسات ملف التنفيذ والطلبات المقدمة من المحكوم له للتنفيذ على العقار المرهون والحجز على عقارات أخرى من ناحية وعدم إثبات الطاعن من ناحية أخرى قيامه بأي طعن أو تظلم أو اشكال على إجراءات التنفيذ بغاية الإسراع في التنفيذ على العقارات وخلص من ذلك إلى انتفاء الخطأ في جانب المطعون ضده. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة 1417 من قانون المعاملات المدنية أن وجوب اقتضاء الدائن المرتهن للدين عن طريق التنفيذ على العقار المرهون أولاً لا يكون إلا إذا كان الراهن كفيلاً عينياً ولم يكن المدين . فهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمله و من ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس يتعين رفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق