الصفحات

الثلاثاء، 19 يناير 2021

قرار وزير الزراعة 59 لسنة 1985 بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية

نشر بالوقائع المصرية العدد 46 في 23 فبراير سنة 1985 


بعد الاطلاع على القانون المدني؛
وعلى القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 70 لسنة 1971 في شأن بطاقة الحيازة الزراعية معدلاً بالقرار الوزاري رقم 29 لسنة 1973؛
قرر:


مادة رقم 1 إصدار

يعمل بنظام بطاقة الحيازة الزراعية المرفق تنفيذاً لأحكام قانون الزراعة المشار إليه.
ويسري هذا النظام على الأراضي الزراعية الواقعة داخل الزمام والمتاخمة حتى مسافة كيلو مترين ويقصد بالزمام حد الأراضي التي تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت في سجلات المساحة وفي سجلات المكلفات وخضعت للضريبة العقارية على الأطيان.
ولا يسري هذا النظام على الأراضي التي تستصلح وتستزرع داخل المجتمعات العمرانية الجديدة إلا بعد تسليمها إلى الحكم المحلي طبقاً للمادة 50 من القانون رقم 59 لسنة 1979 المشار إليه.

 

مادة رقم 2 إصدار

يجرى حصر حيازي شامل كل ثلاث سنوات وتبدأ دورة الحصر الشامل من أول السنة الزراعية التي يحددها قرار من الوزير.
ويلتزم كل مالك لأرض زراعية ولو لم يكن حائزاً لها بتقديم بيان بجملة ما يملكه من هذه الأراضي في الميعاد المنصوص عليه في المادة 15 من النظام المرفق وذلك على نموذج - 3 زراعة خدمات.


مادة رقم 3 إصدار

يستمر العمل ببطاقات الحيازة الحالية حتى انتهاء سريانها بنهاية دورة الحصر الحيازي الحالية، وتعتبر بطاقات الحيازة المستخرجة بصفة مؤقتة بمثابة تصريح الخدمات المؤقت المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القرار.

مادة رقم 4 إصدار

يلغى القرار الوزاري رقم 70 لسنة 1971 معدلاً بالقرار رقم 29 لسنة 1973 المشار إليهما وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار والنظام المرفق به.


مادة رقم 5 إصدار

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.


مادة رقم 1

يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت بهذا القرار المدلول المبين قرين كل منها:
1- الجمعية التعاونية الزراعية المختصة الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بالقرية.
2- نموذج (1) زراعة خدمات بطاقة الحيازة الزراعية.
3- سجل (2) زراعة خدمات سجل إثبات بيانات الحيازة بالناحية.
4- استمارة (3) زراعة خدمات إخطار (طلب استخراج بطاقة الحيازة الزراعية)
5- استمارة (4) زراعة خدمات خاصة بإجمالي بيانات إخطارات (3) زراعة خدمات.


مادة رقم 2

تعد بطاقة الحيازة الزراعية (1 زراعة خدمات) وفقاً للنموذج المعتمد وترقم صفحاتها وتختم بخاتم شعار الجمهورية وتقوم مديرية الزراعة بترقيم بطاقات الحيازة بأرقام مسلسلة قبل تسليمها للجمعيات التعاونية الزراعية ويثبت ذلك في سجل خاص يعد لهذا الغرض.


مادة رقم 3

تصدر بطاقة الحيازة الزراعية وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار للآتي بيانهم:
(أ‌) المالك الذي يزرع أرضه ويستغلها على الذمة.
(ب‌) المالك الذي يزرع أرضه بالمزارعة.
(ج) المستأجر بالنقد.
(د) المستأجر بالمزارعة في حالة الاتفاق مع المالك على إثبات الحيازة باسمه، ويعتبر مربي الماشية في حكم حائز الأرض الزراعية.

 

مادة رقم 4

تصدر بطاقة الحيازة باسم الحائز سواء أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ويجب أن تتضمن البطاقة أيضاً اسم من ينوب قانوناً عن الحائز إذا كان غير كامل الأهلية وكذلك اسم الحارس القضائي أو الاتفاقي أو السنديك أو المصفي حسب الأحوال، ولا يجوز أن تصدر البطاقة باسم الوكيل أو بذكر اسمه بها وإن كان يجوز التعامل معه بعد التحقق من صفته ولا يجوز بأي حال صرف أكثر من بطاقة حيازة عن ذات المساحة أو في نطاق الجمعية الواحدة وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة 37 من قانون الإصلاح الزراعي.

 

مادة رقم 5

يعتبر مدير الجمعية التعاونية بالناحية هو المشرف الزراعي المختص في تنفيذ نظام بطاقة الحيازة والقيد سجلاتها إذا لم تعين مديرية الزراعة المختصة مشرفاً زراعياً مسئولاًَ عن الحيازة في نطاق الجمعية التعاونية الزراعية المختصة.


مادة رقم 6

يجب على كل حائز أو من ينوب عنه قانوناً أن يخطر الجمعية التعاونية بجميع البيانات التفصيلية عن حيازته من أرض يزرعها أو يستغلها بأي وجه من الوجوه سواء أكان مالكاً أو مستأجراً لها وبعدد وأنواع الماشية التي يحوزها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحيازته وكذلك بأي تغيير يطرأ على هذه الحيازة خلال خمسة عشر يوماً ويكون الإخطار عن التغيير الذي يحدث في حيازة الماشية أربع مرات في أول يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام وذلك على استمارة (3) زراعة خدمات والتي تعد وفقاً للنموذج المعتمد بهذا القرار ويتم الحصول عليها بدون مقابل وفي حالة عدم توافرها يجوز تقديم الطلب على ورقة عادية تشتمل على ذات البيانات ويحصل الطالب على الإيصال الدال على تقديمه الطلب أو الاستمارة موقعاً عليه من الموظف المسئول بالجمعية.


مادة رقم 7

تقيد الطلبات المقدمة بأرقام مسلسلة حسب تواريخ ورودها وتعرض أولاً بأول على اللجنة المنصوص عليها في المادة 92 من قانون الزراعة المشار إليه والمشكلة من العمدة أو من يقوم مقامه وأحد المشايخ والصراف بالناحية ودلال المساحة. وعلى هذه اللجنة مراجعة الطلبات المذكورة والتحقق من صحة بياناتها ومطابقتها والتأكد من واضع اليد والرجوع إلى سجل عقود الإيجار بالجمعية التعاونية والتحقق من أن الحيازات بطريق الإيجار يقابلها عقود مودعة بالجمعية وتكون اللجنة المذكورة مسئولة عن أي اختلاف يظهر بين جملة زمام القرية وجملة الحيازات المستخرج لها بطاقات حيازة وعليها إعادة الاستمارات أو الطلبات إلى الجمعية التعاونية بعد اعتمادها وتوقيعها من جميع أعضاء اللجنة.



مادة رقم 8

إذا لم يقدم الحائز البيانات الخاصة بحيازته أو التغييرات الطارئة على مشتملات حيازته في المواعيد المحددة في هذا القرار، فعلى المشرف الزراعي المختص أن يثبت اسمه في كشوف المتخلفين وتقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) بتقديم البيانات اللازمة عن حيازته بعد اعتمادها منها إلى الجمعية التعاونية لقيدها بالسجلات وعلى الجمعية التعاونية إخطار الحائز بذلك.


مادة رقم 9

تدون أسماء الحائزين والبيانات الخاصة لكل منهم والمعتمدة من اللجنة المذكورة بالمادة (6) في الاستمارة (4) زراعة خدمات أو إجمالي إخطارات الحيازة وتعلق بمكان ظاهر لمدة عشرين يوماً وترسل صورة منها لكل من مديرية الزراعة والإدارة الزراعية المختصة للحفظ.


مادة رقم 10

لكل ذي شأن أن يطعن في بيانات الحيازة المدونة والمعلنة بالاستمارة (4) زراعة خدمات بمقر الجمعية التعاونية طبقاً للمادة السابقة وتفصل في الطعن لجنة تشكل في كل مركز إداري بقرار من مدير مديرية الزراعة المختص برئاسة مدير الإدارة الزراعية بالمركز وعضو ممثل الجمعية التعاونية المركزية متعددة الأغراض بالمحافظة يختاره مجلس إدارتها وممثل الوحدة المحلية المختصة يختاره رئيسها وممثل بنك التنمية والائتمان الزراعي يختاره رئيس البنك وممثل لمراقبة الضرائب العقارية بالمركز ومندوب المساحة المختص ويرسل الطعن بكتاب موصى عليه إلى رئيس لجنة الطعون بمقر الإدارة الزراعية بالمركز ويجب أن يرفق به جميع البيانات والمستندات المؤيدة للطعن والإيصال الدال على أداء الرسم المقرر ومقداره خمسون قرشاً للفدان أو كسوره وبحد أقصى قدره جنيهان تؤدى إلى صراف القرية أو أقرب خزينة حكومية لإضافتها إلى حسابات أول وزارة الزراعة.



مادة رقم 11

على رئيس لجنة الطعن قيد الطعون التي ترد إليه في دفتر مخصص لذلك بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها وأن يؤشر أمام كل طعن بنتيجة فحصه وتاريخ صدور قرار اللجنة بشأنه.



مادة رقم 12

تقوم لجنة الطعن ببحث الطعون التي ترد إليها أولاً بأول ولها أو لمن تنيبه من أعضائها التحقق من صحة البيانات بمختلف الوسائل ولها حق الاطلاع على سجلات الجمعية والمستندات أو الانتقال والمعاينة على الطبيعة إذا لزم الأمر بكامل هيئتها أو بواسطة لجنة منها ولها أن تستدعي أطراف المنازعة لسماع أقوالهم وطلب ما تراه من بيانات من اللجنة المشار إليها بالمادة (6) أو من الجمعية التعاونية المختصة وتخطر لجنة الطعن الجمعية التعاونية المختصة بنتيجة الفصل في موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه مع الاحتفاظ بمستندات الطعن للرجوع إليها عند الاقتضاء.
على المشرف الزراعي المختص التأشير بنتيجة الطعن بهامش إخطار الحيازة واستمارة (4) زراعة خدمات بمجرد وروده.



مادة رقم 13

تعتبر البيانات المتعلقة بالحيازة التي اعتمدت من اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) بعد انقضاء موعد الطعن فيها أو بعد الفصل في الطعون المقدمة فيها نهائية وعلى المشرف الزراعي المختص إثباتها في السجل المنصوص عليه في المادة التالية.



مادة رقم 14

ينشأ في الجمعية التعاونية الزراعية المختصة سجل لكل قرية لإثبات بيانات الحيازة (سجل "2" زراعة خدمات) طبقاً للنموذج المعتمد وترقم صفحاته برقم مسلسل وتختم كل صفحة فيه بخاتم شعار الجمهورية وخاتم الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بحيث يكون صالحاً لإثبات بيانات الحيازة لمدة ثلاث سنوات متتالية ويتولى القيد به المشرف الزراعي المختص وترقم بذات أرقام مسلسل الإخطارات والطلبات المقدمة وموقع عليه من المشرف الزراعي ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية ويكونوا جميعاً مسئولين عن صحة القيد والبيانات التي تدرج به.



مادة رقم 15

تسري بطاقة الحيازة الزراعية حتى نهاية دورة الحصر الحيازي الشامل التي تصدر في ظلها ويجب أن تتخذ إجراءات استصدار بطاقة حيازة جديدة وفقاً لأحكام هذا القرار قبل المواعيد المشار إليها بشهرين على الأقل، وعلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة الاحتفاظ بجميع الأوراق والمستندات والسجلات الخاصة بالحيازة الزراعية طوال مدة دورة الحصر الحيازي ثم ينقل سجل "2" زراعة خدمات إلى الإدارة الزراعية بالمركز المختص لحفظه بصفة نهائية.



مادة رقم 16

على الحائز الاحتفاظ بالبطاقة الزراعية طوال مدة صلاحيتها وتقديمها للجهات المختصة عند طلبها وتعتبر المستند الرسمي لصرف مستلزمات الإنتاج والسلف العينية والنقدية ويقيد بها جميع البيانات المتعلقة بمعاملات الحائز وفي حالة فقد أو تلف البطاقة يتعين على الحائز استخراج بطاقة أخرى بذات الرقم من الجمعية التعاونية الزراعية مقابل رسم قدره عشرة قروش يؤدى إلى صراف القرية أو أقرب خزينة حكومية لحساب أول وزارة الزراعة ويدون على البطاقة المستخرجة في هذه الحالة عبارة "بدل فاقد أو تالف" هذا علاوة على تحصيل ثمن البطاقة المقرر.


مادة رقم 17

يحظر على الحائز إجراء أي تعديل أو كشط أو محو أو تغيير بأي صورة من الصور في البيانات الواردة في بطاقة الحيازة الزراعية وفي حالة حدوث ذلك يبطل العمل بها ويحرم صاحبها من صرف مستلزمات الإنتاج مع عدم الإخلال بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها ضد مرتكب المخالفة.


مادة رقم 18

يكون نقل الحيازة في الحالات التالية:
1- بموجب اتفاق كتابي موقع عليه من الطرفين مع إقرار الحائز بتحمله جميع الديون المستحقة على الأرض محل التنازل عن الحيازة لأية جهة كانت بشرط أن يكون هذا الاتفاق مصدقاً على التوقيعات فيه من الشهر العقاري أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بعدم جواز التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا في الأحوال المقررة قانوناً.
ويعتد في هذا الصدد بالاتفاق الوارد في عقود البيع أو القسمة العرفية (الابتدائية) متى كان مصدقاً على التوقيعات فيها على الوجه المتقدم.
2- بموجب حكم قضائي نهائي في مسألة حيازة تم تنفيذه قانوناً لصالح طالب النقل.
3- بموجب عقد مسجل ناقل للملكية ما لم يحتفظ فيه البائع بالحيازة بصفته مستأجراً أو صاحب حق انتفاع.
ويشترط لنقل الحيازة في الحالات السابقة ألا يكون قد صدر من طالب النقل تصرف ثابت التاريخ أو عقد إيجار مودع عن ذات المساحة إلى الغير متى كان هذا التصرف أو العقد لاحقاً في صدوره على تاريخ التصديق على الاتفاق أو صدور الحكم النهائي أو تسجيل العقد الذي يطلب نقل الحيازة بمقتضاه.
كما يشترط لنقل الحيازة في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1، 3 أن يقدم طلب النقل قبل مضي سنة من تاريخ التصديق على الاتفاق أو تسجيل العقد وإذا لم يقدم طلب نقل الحيازة في الحالتين المشار إليهما خلال الأجل سالف الذكر ولم يكن قد صدر من طالب النقل عقد إيجار لاحق مودع بالجمعية على الوجه المتقدم فلا يتم نقل الحيازة إليه إلا بموجب إقرار جديد من الحائز واضع اليد أو حكم قضائي ما لم يكن الطالب واضعاً يده فعلاً، وإلى أن يتم ذلك يوقف التعامل ببطاقة الحيازة الخاصة بالمساحة المطلوب نقلها ويصدر تصريح خدمات مؤقت باسم واضع اليد يصرف بمقتضاه مستلزمات الإنتاج إليه بالنقد.
4- وفاة الحائز:
(أ‌) في حالة وفاة المالك الحائز:
تنقل الحيازة إلى أسماء جميع ورثة المالك مشاعاً فيما بينهم بموجب إعلام وراثة شرعي - ولا تنقل حيازة المساحة الموروثة كلها أو أي قدر مفرز ومحدد منها إلى اسم وارث معين إلا بموافقة باقي الورثة على اختصاصه بهذه المساحة - على أن يكون مصدقاً على توقيعاتهم في الحالتين على الوجه المتقدم.
(ب‌) في حالة وفاة المستأجر:
تنقل الحيازة إلى ورثته جميعاً إذا كان منهم من يتخذ الزراعة حرفة أساسية له ولا يجوز نقل الحيازة إلى اسم أحدهم ولو كان هو الذي يعمل بالزراعة إلى بموافقة باقي الورثة على الوجه المتقدم ويحظر تجزئة الحيازة على ورثة المستأجر ولو اتفقوا جميعاً على ذلك.
ويجب في جميع الأحوال أن يؤشر بنقل الحيازة في سجل "2" زراعة خدمات وأن يوقع عليه من المشرف الزراعي المختص ومن جميع أعضاء الجمعية التعاونية الزراعية المختصة.
ولا يجوز في غير الحالات السابقة المساس ببطاقات الحيازة الصادرة للحائزين إذا حدث نزاع على الحيازة بينه وبين الغير.


مادة رقم 19

يستخرج تصريح خدمات زراعية مؤقت يتم بموجبه صرف مستلزمات الإنتاج بالنقد وفقاً للشروط والضوابط وفي المواعيد التي تصدر بها قرارات من الجهات المختصة وذلك للفئات وفي الحالات الآتية:
1- من يضع يده بصفة هادئة مستقرة على أرض غير مملوكة للدولة دون وجود سند ملكية أو إيجار طبقاً للقانون إذا لم يكن قد صدر عنها بطاقة حيازة لشخص معين.
2- للحائز الفعلي لأرض متنازع على حيازتها إذا صدر له حكم قضائي غير نهائي طبقاً لأحكام القانون وفي هذه الحالة يوقف العمل ببطاقة الحيازة الصادرة عن ذات المساحة للغير.
3- إذا اختلف ورثة الحائز المتوفى مالكاً كان أو مستأجراً حول تحديد شخص من يتولى الإدارة منهم، يصرف التصريح المذكور لواضع اليد الفعلي منهم ويوقف العمل ببطاقة الحيازة للمورث ويسري ذلك على الملاك على الشيوع.
ويجب أن ينشأ سجل خاص يدون به بيانات تصاريح الخدمات المستخرجة.



مادة رقم 20

يجوز للأشخاص الذين لهم حيازات متصلة تتبع أكثر من جمعية تعاونية بزمام قريتين أو زمام أكثر من مركز أو قرية بمحافظة واحدة أن يطلبوا تجميع الخدمات الزراعية الخاصة بهذه الزراعات بجمعية واحدة وذلك متى كان الضم موفياً لجميع التزاماته قبل الجمعيات والبنوك المتعامل معها في الجهات التي توجد بها حيازته بإتباع الإجراءات الآتية:
1- يقدم الطلب من أصل وصورة إلى المشرف الزراعي بالجمعية المطلوب النقل منها.
2- يبحث الطلب بالجمعية فإذا تبين استيفاء الطالب للشروط تخطر الجمعية المطلوب النقل إليها بصورة طلب النقل.
3- يقوم المشرف الزراعي بالجمعية المطلوب النقل إليها في حالة موافقتها على طلب إخطار الجمعية المطلوب النقل منها بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الطلب إليه لإيقاف التعامل مع الطالب اعتباراً من أول السنة الزراعية التالية.
4- يتولى المشرف الزراعي بالجهة المنقول منها التأشير بنقل الخدمات ووقف تعاملها مع الطالب على كل من البطاقة والسجل وإخطار بنوك القرى المتعاملة مع الطالب بذلك.
5- على الجمعية المنقول خدمات الحيازة إليها مسك سجل خاص تقيد به البطاقات المنقولة إليها ويتم التعامل مع الحائز بموجب ذات بطاقات الحيازة المنقول خدماتها.
وفي جميع الأحوال يجب أن تقدم الطلبات بضم الخدمات قبل بدء السنة الزراعية بشهرين على الأقل ولا يترتب على الضم في هذه الأحوال زراعة صنف تقاوي مخالف للأصناف المصرح بزراعتها قانوناً في المراكز المضمومة منه الحيازات إلا في حالة إذا كانت الحيازات بالملك ولا يوجد بينها فواصل طبيعية فيجوز للحائز زراعة صنف التقاوي بالمركز المضمومة إليه خدمات حيازته.
ولا يجوز ضم خدمات حيازة الأرض الزراعية إلى خدمات حيازة الماشية وإنما يجوز العكس ولا يخل ذلك بالأوضاع القائمة حالياً في الحيازات التي تم ضمها.

هناك تعليقان (2):

  1. بارك الله في معاليك سعادة المحترم أحمد بك الجمل جوجل القضاء وجزاك عنا خيراً

    ردحذف
  2. ما هو رسم استخراج شهادة الحيازه الزراعية من الجمعية الزراعية وما القيمة له

    ردحذف