الصفحات

السبت، 23 يناير 2021

الطعن 59 لسنة 12 ق جلسة 23 / 10 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمـــــة بــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 3 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 23 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 59 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى

الطاعن / .......... بوكالة المحامي / ........
ضــــــــــد
المطعون ضده / ... بوكالة المحامي / .........

الوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام بمواجهة الطاعن الدعوى رقم 51/2015 كلي رأس الخيمة بطلب ندب خبير لدراسة أوراق الدعوى ومستنداتها والانتقال إلى مقرات المدعى عليه للاطلاع على أصل العقد المؤرخ 27/11/2013 وبيان الالتزامات على كل طرف وبصفة مستعجلة اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لبقاء ماديات الدعوى والحيلولة دون تغييرها لحين البت في الشق الموضوعي . وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 5/11/2016 تم الاتفاق مع المدعى عليه على (1) سداد المديونية السابقة التي على الشركة المملوكة للمدعي ".... للمقاولات" وتحررت قائمة بتلك الديون . (2) يلتزم المدعى عليه بمستحقات العمال . وتم تهيئة عقد بيع مؤرخ 27/11/2013 بذلك أي أن البيع نظير سداد الديون ومستحقات العمال ، وتنفيذاً لهذا الاتفاق وعقد البيع قام المدعي بالتنازل عن الرخصة إلى المدعى عليه بموجب التنازل الموثق لدى كاتب العدل – بمحكمة رأس الخيمة- بتاريخ 9/12/2013 برقم 21240/2013 إلا أن المدعى عليه لم ينفذ ما التزم به فلم يسدد الديون التي التزم بها والمبينة تفصيلاً بالاتفاقية المؤرخة 5/11/2013 ولم يسدد حقوق العمال ، فكانت المطالبة القضائية .

وحيث إن محكمة أول درجة نظرت الدعوى ، وبتاريخ 22/2/2015 تم إعلان المدعى عليه على العنوان الإمارات – رأس الخيمة – النخيل – بناية ... – خلف بنك ... – الطابق الثاني فلم يتم الإعلان لعدم وجود شقة برقم (7) بالدور الثاني الذي يتكون من (6) شقق فقط وتعذر الإعلان فتم مخاطبة لجنة البحث والتحري عن العناوين وأفادت بكتابها المؤرخ 5/3/2015 إنه بالبحث والتحري والسؤال لم نستدل على عنوان المطلوب التحري عنه ، وبجلسة 10/3/2015 صرحت المحكمة بالإعلان بالنشر لجلسة 22/3/2015 وبالجلسة الأخيرة صرحت بإعادة الإعلان بالنشر لجلسة 7/4/2016 فتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه بطريق النشر بعد التحري بناء على تصريح المحكمة ، وبجلسة 26/4/2015 قدم المدعي حافظة مستندات طويت على صورة عقد البيع الابتدائي والملحق الوارد به الديون الواجب سدادها وصورة التنازل الموثق عن الرخصة ، وفي 28/4/2015 ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره ، وبتاريخ 9/8/2015 عدل المدعي طلباته إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ (389260) درهم التي انتهى إليها الخبير في تقريره والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد ولإضافة التعويض المناسب ، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه بما يستجد .

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 29/9/2015 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي مبلغ (389260) درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ورفض باقي الطلبات .

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 530/2015 و بتاريخ 08/02/2015 حكمت المحكمة بسقوط حق المستأنف في الاستئناف و ألزمت المستأنف بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة .

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن رقم 70/2016 ، و بتاريخ 25/07/2016 حكمت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و إعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة و ألزمت المطعون ضده الرسم و المصروفات و برد التأمين .

وبتاريخ 16/4/2017 قضت المحكمة : بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات ومئتا درهم مقابل أتعاب المحاماة .

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 8/6/2017 وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم .

حيث أقيم الطعن على أربعة أسباب . ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه بالبطلان لمخالفته القانون عند ما صدر بدون ذكر أن الدائرة التي استمعت المرافعات وتداولت الجلسات تختلف عن الدائرة التي نطقت بالحكم على النسخة الأصلية من جهة عدم بيان أعضاء الدائرة الذين استمعوا إلى المرافعات وتداولت الدعوى أمامهم .

حيث إن هذا النعي غير صحيح إذ بالتثبت من محاضر جلسة محكمة الاستئناف بعد النقض الأول والإحالة تبين أن الهيئة القضائية التي استمعت للمرافعة كانت تتركب من المستشارين السادة فتحي عبده / محمد حسن الدويري / عبدالشافي عبدالعزيز كما ذلك ثابت بمحضر جلسة يوم 2/4/2017 الذي قررت فيه المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة يوم 11/4/2017 وهي الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ونطق به من نفس الهيئة المذكورة ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس .

وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق لرفضه دفعه ببطلان الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة بإعلانه وفق صحيح القانون لإعلانه على محله المختار برغم أن محل عمله معروف لأنه يعمل بشرطة أبوظبي منتهياً من ذلك إلى أن محكمة البداية تسرعت حين أذنت بإعلانه بالنشر و أن تسبيبها رفض دفعه بعدم انعقاد الخصومة على سند من تأخره بالتقدم بهذا الدفع بالبطلان و ذلك بالمخالفة لنص المادة (84) من قانون الإجراءات المدنية الذي تحدث عن الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بالإحالة والدفع بالبطلان على اعتبارها دفوع إجرائية غير متصلة بالنظام العام يجب إبدائها قبل أي دفوع إجرائية أخرى وكلها دفوع شكلية يجب إبدائها قبل التعرض لأي دفع آخر نظراً لأنها تمنع القاضي من التعرض لأي دفوع أخرى تجبره على البحث في موضوع الدعوى وبالنظر إلى الدفوع التي أبداها الطاعن في لائحة استئنافه ومذكرته الشارحة لأسباب فجميعها دفوع تمنع محكمة الموضوع وتكفيها عن النظر في الدفع بالبطلان .

وحيث إن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أنه من المقرر أن ما يسقط الحق في التمسك بالدفوع الشكلية، و هي التي تتعلق بالإجراءات وتستهدف الطعن في صحة الخصومة و الإجراءات المكونة ، لها التكلم في الموضوع و هو ما يكون بإبداء طلب أو دفاع في الدعوى يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيها أو ينطوي على التسليم بصحتها سواء أُبدي كتابة أو شفاهة سواء قُصد به النزول عن الدفوع أو لم يُقصد أو لم يتنبه صاحبها إلى حقه فيها و ذلك بتقدير أن تعرض صاحب الدفع لموضوع الدعوى يفصح عن تنازله الضمني عنه ، وكان البين من مذكرة استئناف الطاعن أنه كان دفع الدعوى أولاً بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها ثم بعدم صلاحية القاضي لنظرها ولم يعرض لبطلان الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة لبطلان إعلانه بصحيفة الدعوى إلا في مرحلة ثالثة فيكون بذلك قد تأخر بدفعه الشكلي الأخير إلى ما بعد التمسك بالدفع الموضوعي بعدم جواز نظر الدعوى ، مني عنه ، و كان من المقرر إن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ليس من قبيل الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات التي أشارت إليها المادة 84 من قانون الإجراءات المدنية والتي يجب إبداؤها قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها وإنما هو دفع بعدم القبول الموضوعي على معنى المادتين 91 و 92 من ذات القانون التي يجوز إبدائه في أية حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وإذ استبعد الحكم المطعون فيه بناء على ذلك دفع الطاعن ببطلان صحيفة الطعن لعدم تمسكه به قبل سائر الدفوع الأخرى فيكون قد التزم بتطبيق صحيح القانون ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس .

حيث ينعى الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع لرفضه دفع الطاعن ببطلان الحكم المستأنف لثبوت صدوره عن نفس الهيئة التي سبق لها نظر الدعوى رقم 155/2014 مدني كلي رأس الخيمة موضوع الاستئناف رقم 82/2015 و لأن أحد أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالطعن الراهن وهو المستشار السيد محمد حسين الدويري سبق له الفصل في الاستئناف رقم 82/2015 وجميع هذه الأحكام تتعلق بذات موضوع النزاع .

كما نعى الطاعن على المحكمة اعتبارها بأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 155/2014 المؤيد بالاستئناف رقم 82/2015 قد صدر برفض الدعوى على حالتها و لم يحسم النزاع ولا يحوز لذلك حجية في الموضوع خلافاً للواقع في الدعوى حيث أن المحكمة قد ندبت فيها خبرة ناقشت الموضوع و انتهت إلى عدم استحقاق المطعون ضده أية مبالغ في ذمة الطاعن بما يكفي لوحده لاعتبارها قد نظرت الموضوع .

حيث أن هذا النعي في غير محله . ذلك أن النص في المادة 113/7 من قانون الإجراءات المدنية على عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فيها أو كتب فيها و لو كان ذلك قبل انشغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادته فيها مفاده أن مدار عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى من هذه الناحية كونه سبق له نظر عين هذه الدعوى في أية مرحلة من مراحل سيرها و شفت أسباب حكمه عن تناوله بالنظر أصل الحق موضوعها بقضاء قطعي يفصل في موضوع الدعوى و يضع حداً لها بتقرير أن المدعي على حق أو ليس على حق في دعواه، و كان ندب المحكمة خبيراً في الدعوى رقم 155 / 2014 المحكوم فيها بتاريخ 18 /1/ 2015 المؤيد بحكم الاستئناف رقم 82 / 2015 لا يسُتشف منه أن قضاة محكمة الموضوع قد تكون لهم رأياً في الدعوى كما تدل على ذلك أسباب الحكمين اللذين اقتصرا على تأسيس قضائهما على أحكام المادة 1/1 من قانون الإثبات و 116 من قانون المعاملات المدنية على اعتبار أن المدعي لم يثبت دعواه . مما مفاده أنه لم يسبق لقضاة الحكمين المذكورين إبداء رأي في موضوع النزاع ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه و الحكم المستأنف موضوعه المشارك في إصدارهما البعض من قضاة الحكمين المتقدمين يكونان قد صدرا من هيئتين صالحتين للفصل في الدعوى موضوع الطعن .

وحيث ينعى الطاعن بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع حينما قرر أن تقرير الخبرة الثاني المجراة في الدعوى قد انتهى إلى ذات النتيجة التي انتهى إليها التقرير الأول في حين أن التقريرين انتهيا إلى نتيجتين مختلفتين لكون الخبرة الأولى انتهت إلى أن ذمة الطاعن منشغلة لفائدة المطعون ضده بالمبلغ المقضي به في حين أن الخبرة الثانية قد انتهت إلى أن المترصد بذمة الطاعن لفائدة المطعون ضده هو مبلغ 5830 درهما .

و حيث أن هذا النعي في محله . ذلك أنه من المقرر أنه و لئن كان تقرير أعمال الخبرة شأنه في ذلك شأن باقي أدلة الإثبات المطروحة في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع و إذا توافر فيها تقارير عدة جاز لها أن تأخذ بأحدها و تطرح الباقي إلا أن مناط ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها لمدلول الأدلة و اختيار تقرير الخبرة الذي رأت الأخذ به و ترجيحه على غيره من تقارير الخبرة بالدعوى أن يكون بناء على أسباب سائغة لا مخالفة فيها للقانون أو الثابت بالأوراق ، و كان من المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هى بناء المحكمة حكمها على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف الثابت مادياً بها . لما كان ذلك و كان البين من أوراق الدعوى أنها قد اشتملت على تقريري خبرة هما : فالأول : الذي أجراه مكتب ناهد راشد لتدقيق الحسابات في 7/7/2015 تنفيذا للحكم التمهيدي الصادر من محكمة الدرجة الأولى بتكليفه بتحديد قيمة المبالغ المستحقة من المطعون ضده قبل الطاعن عن تنفيذ عقدي الدعوى سندها المؤرخين على التوالي في 27/11/2013 و09/12/2013 الخاصين ببيع مؤسسة الدبلوماسي لمقاولات البناء و رخصتها و قد انتهى الخبير المنتدب في تقريره إلى أن ذمة الطاعن مشغولة لفائدة المطعون ضده بمبلغ 389260 درهم . و الثاني : هو تقرير الخبرة المجرى بواسطة الخبير المصرفي و المالي بلال محمد الحكيم التابع لمكتب إدارة الخبراء بدائرة المحاكم الواقع تكليفه بحكم تمهيدي صدر بتاريخ 03/01/2017 م و ذلك على إثر اعتذار الخبير الأول الذي سبق للمحكمة أن ندبته بحكمها التمهيدي الصادر بجلسة 30/10/2013 م و كانت نتيجة تقرير هذه الخبرة الثانية أن الطاعن مدين للمطعون ضده بمبلغ 5830 درهم فتكون بذلك النتيجة التي انتهى إليها خبيرا الدعوى مختلفة . و إذ قضى الحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من قضاء بإلزام الطاعن بأداء مبلغ 389260 درهم على سند من اطمئنانه إلى أعمال الخبرة المجراة في الدعوى قد انتهت جميعها إلى نفس النتيجة و ذلك على خلاف الواقع كيفما قـُـرر أعلاه فيكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه لهذا السبب .

و حيث أنه و إن كانت المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية توجب على محكمة التمييز إذا كان الطعن للمرة الثانية و نقضت الحكم المطعون فيه بأن تحكم في الموضوع إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على صورة ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى ، و إذ كان الطعن في المرة الأولى قد اقتصر على النعي على الحكم المطعون فيه قضائه بسقوط استئنافه في حين أن الطعن الراهن الواقع للمرة الثانية قد انصب على قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى بإلزام الطاعن بأداء المبالغ المقضي بها للمطعون ضده فيكون مع النقض الإحالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق