الصفحات

السبت، 2 يناير 2021

الطعن 574 لسنة 42 ق جلسة 6/ 4 /1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 167 ص 871

جلسة 6 من إبريل سنة 1976

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمود عثمان درويش، وزكي الصاوي صالح.

-------------------

(167)
الطعن رقم 574 لسنة 42 القضائية

(1، 2 ) إثبات "اليمين الحاسمة" محكمة الموضوع.
 (1)التزام القاضي بإجابة طلب توجيه اليمين الحاسمة متى توافرت شروطها وكانت غير تعسفية. وجوب تكليف الخصم بالحضور للحلف في حالة صدور حكم توجيه اليمين في غيبته. متى يعتبر الخصم ناكلاً عن اليمين.
 (2)استخلاص كيدية اليمين. من سلطة محكمة الموضوع متى استندت لأسباب سائغة. عدم تقديم طالب اليمين دليلاً على صحة دعواه. لا يفيد بذاته أن اليمين كيدية.
 (3)إعلان. دعوى. محكمة الموضوع.
تحقيق واقعة إعلان الخصوم في الدعوى. مسألة موضوعية.
 (4)إثبات "اليمين الحاسمة" محكمة الموضوع.
تقدير قيام عذر من وجهت إليه اليمين في التخلف عن الحضور بجلسة الحلف من سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على اعتبارات سائغة.
(5، 6، 7 ) إثبات "اليمين الحاسمة". استئناف. حكم "الطعن في الحكم". تقادم.
  (5)قضاءه محكمة أول درجة باعتبار الخصم ناكلاً عن اليمين. حكم نهائي. عدم جواز التمسك أمام محكمة الاستئناف بأن اليمين غير منتجة بسبب سقوط الحق بالتقادم.
 (6)تقديم الخصم لمستند لم يثبت عرضه على محكمة أول درجة قبل حكمها النهائي الصادر بناء على يمين حاسمة نكل عنها الخصم. النعي بالإخلال بحق الدفاع. لا أساس له.
 (7)الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين الحاسمة. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق. الاستثناء. بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها.

---------------
1 - النص في المادتين 114/ 1 و124 من قانون الإثبات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي، وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توفرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب، وأنه إذا صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة في غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته، فإن حضر وامتنع عن الحلف ولم يردها ولم ينازع اعتبر ناكلاً، وأن تغيب تنظر المحكمة في سبب غيابه فإن كان بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك.
2 - لمحكمة الموضوع كامل السلطة في استخلاص كيدية اليمين متى أقامت استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدي إليه، ولما كان الطاعن لم يبين في المذكرة المقدمة إلى محكمة أول درجة الأسباب التي يستند إليها في كيدية اليمين التي وجهتها إليه المطعون عليها، وكان عدم تقديم المطعون عليها دليلاً على صحة دعواها حسبما ذهب إليه الطاعن في أسباب النعي لا يفيد بذاته أن اليمين كيدية بل أن اليمين الحاسمة إنما يوجهها الخصم عندما يعوزه الدليل القانوني لإثبات دعواه، لما كان ذلك فإن النعي يكون في غير محله.
3 - تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام أن لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى.
4 - تقدير قيام العذر في التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين هو مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على اعتبارات سائغة.
5 - متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة أول درجة بأن اليمين غير منتجة في النزاع بسبب سقوط حق المطعون عليها بالتقادم وإنما أثار هذا النزاع أمام محكمة الاستئناف وكان حكم محكمة أول درجة باعتبار الطاعن ناكلاً عن اليمين هو حكم نهائي لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف فإن النعي في غير محله.
6 - إذ كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن المستند المقدم منه أمام محكمة النقض قد عرض على محكمة أول درجة قبل أن تصدر حكمها في الدعوى، وهو حكم نهائي غير جائز استئنافه لأنه صدر بناء على يمين حاسمة نكل عنها الطاعن طبقاً للقانون لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه - بالإخلال بحق الدفاع - يكون على غير أساس.
7 - لما كان الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين له قوة الشيء المقضى فيه نهائياً ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن نكل عن اليمين لتخلفه عن الحضور بغير عذر وأن إجراءات توجيه اليمين وحلفها تمت طبقاً للقانون فما كان للحكم أن يعرض لبحث الدفع بعدم الاختصاص المحلي أو الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالطلبات اللذين تمسك بهما الطاعن أمام محكمة الاستئناف، وإذ انتهى الحكم إلى القضاء بعدم جواز الاستئناف، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 513 سنة 1970 مدني قنا الابتدائية ضد الطاعن وآخر بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعها لها مبلغ 463 جنيهاً، وقالت بياناً لدعواها أن المرحوم...... مورثها ومورث الطاعن توفى في سنة 1944، وتولى الطاعن وهو شقيقها إدارة التركة لحساب الورثة ومشاركة المدعى عليه الآخر في زراعة الأطيان وتبلغ جملة نصيبها في ريع الأطيان والنخيل وثمن المواشي والذهب والنقود التي تركها المورث 1450 جنيه وباستنزال ما تسلمته يكون باقي المستحق لها مبلغ 463 جنيهاً، وإذ يسأل الطاعن والمدعى عليه الآخر عن هذا المبلغ بالتضامن وتوجه إليهما اليمين الحاسمة بالصيغة الآتية: أحلف بالله العظيم أني لست مديناً مع المدعى عليه الآخر للمدعية - الطاعنة - بمبلغ 463 جنيهاً قيمة نصيبها في ريع الأطيان والنخيل وثمن الماشية والذهب والمبالغ المتروكة عن مورث المدعية - ...... ابتداء من سنة 1944 حتى سنة 1970 ولا أقل ولا أكثر من ذلك فقد أقامت دعواها للحكم لها بطلباتها. وبتاريخ 20/ 9/ 1970 حكمت المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة إلى كل من الطاعن والمدعى عليه الآخر بالصيغة سالفة الذكر وحددت جلسة للحلف، غير أن الطاعن لم يحضر لحلف اليمين. وبتاريخ 28/ 11/ 1971 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليها مبلغ 463 جنيهاً ورفض الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الآخر تأسيساً على أن الطاعن قد نكل عن اليمين وأن المطعون عليها أقرت بأن المدعى عليه الآخر هو مجرد مستأجر ولا شأن له بالتركة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2 لسنة 47 ق مدني أسيوط (دائرة قنا) وبتاريخ 22/ 5/ 1972 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطاعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبعة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب الثالث والرابع والخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليها متعسفة في توجيه اليمين الحاسمة لأن الواقعة المطلوب الحلف عليها منافية للظاهر وغير محتملة التصديق إذ لم تقدم دليلاً على صحة الدعوى ولأن اليمين غير منتجة في النزاع لسقوط حق المطعون عليها في ربع الأطيان وثمار النخيل بالتقادم الخمسي طبقاً للمادة 375 من القانون المدني وهي من الديون الدورية المتجددة كل سنة وبتقادم الالتزام بمضي المدة الطويلة بالنسبة لباقي الطلبات إذ مضت مدة تزيد على خمس عشرة سنة من تاريخ وفاة المورث في سنة 1944 حتى رفع الدعوى في سنة 1970 غير أن المحكمة اعتبرته ناكلاً عن اليمين وحكمت بطلبات المطعون عليها استناداً إلى أنه أعلن بجلسة حلف اليمين وتخلف عن الحضور بغير عذر مقبول، في حين أنه لم يعلم بهذه الجلسة، وأرسل برقية إلى المحكمة بعد تاريخ الجلسة ضمنها عذره ولا يصح أخذه بخطأ محاميه إذا كان قد أبدى عذراً آخر، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 114/ 1 من قانون الإثبات على أنه يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها وفي المادة 124 من هذا القانون على أنه إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً، ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحلف إذا رأت لذلك وجهاً، فإن لم يكن حاضراً وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلاً، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي، وأن عليه أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب، وأنه إذا صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة في غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته فإن حضر وامتنع عن الحلف ولم يردها ولم ينازع اعتبر ناكلاً، وأن تغيب تنظر المحكمة في سبب غيابه فإن كان بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك، ولما كان يبين من الحكمين الابتدائيين الصادرين في 21/ 2/ 1971، 28/ 11/ 1971 أن الطاعن أعلن بصحيفة الدعوى التي وجهت إليه فيها المطعون عليها اليمين الحاسمة ثم أعيد إعلانه لجلسة أخرى ولكنه لم يحضر فحكمت المحكمة بتاريخ 20/ 9/ 1970 بقبول توجيه اليمين الحاسمة إلى الطاعن بالصيغة المبينة بحكمها وحددت جلسة 18/ 10/ 1970 لحلف اليمين غير أنه لم يحضر رغم إعلانه، وإذ حجزت الدعوى للحكم لجلسة 5/ 11/ 1970 قدم الطاعن مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى لأنه يقيم بالقاهرة وذكر أن اليمين كيدية وأنه تعذر عليه الحضور بجلسة 18/ 10/ 1970 بسبب حالته الصحية وطلب إعادة الدعوى إلى المرافعة لإبداء دفاعه فيها فقررت المحكمة إعادة الدعوى إلى المرافعة لترد المطعون عليها على مذكرة الطاعن وليبدي الأخير دفاعه في الموضوع، ثم حكمت بتاريخ 21/ 2/ 1971 برفض الدفع بعدم الاختصاص وحددت جلسة 28/ 3/ 1971 لمناقشة طرفي الخصومة شخصياً في بعض نقاط الدعوى فلم يحضر الطاعن وحضر عنه وكيله وبعد أن قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم إعادتها للمرافعة لجلسة 20/ 9/ 1971 لحلف اليمين وأعلن الطاعن بصيغة اليمين وبالجلسة المحددة، ولما لم يحضر أعيد إعلانه لجلسة 24/ 10/ 1971 فتخلف عن الحضور وطلب وكيله أجلاً لحضوره لعذر طرأ عليه غير أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم لجلسة 7/ 11/ 1971 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 28/ 11/ 1971 وفي فترة حجز الدعوى للحكم أرسل الطاعن برقية مؤرخة 6/ 11/ 1971 طلب فيها إعادة القضية إلى المرافعة لحلف اليمين وبالجلسة المحددة حكمت المحكمة بطلبات المطعون عليها تأسيساً على أن الطاعن نكل عن اليمين لأنه تخلف عن الحضور للحلف بغير عذر مقبول وأورد الحكم الابتدائي الصادر في 28/ 11/ 1971 في هذا الخصوص قوله "إن المدعى عليه الثاني الطاعن - أعلن باليمين الحاسمة إعلاناً صحيحاً في القانون - ولم يحضر للحلف دون عذر مقبول ومن ثم ترى المحكمة عدم إجابته لطلبه إعادة الدعوى للمرافعة لأنه لو كان لديه عذر يبرر تخلفه عن الحضور لجلسة 24/ 10/ 1971 المحددة للحلف لبادر إلى تقديمه بنفس الجلسة أو مع الطلب المقدم من وكيله بعد ذلك" وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله "إنه بالبناء على ما تقدم تكون اليمين الحاسمة قد وجهت في دعوى مبرأة من شائبة البطلان وانعقدت فيها الخصومة سليمة وأعلن المستأنف – الطاعن - إعلاناً صحيحاً بصيغة اليمين وبالجلسة المحددة لحلفها وعلم ذلك علماً يقينياً على ما هو ثابت مؤكد من أول مذكراته التي أقر فيها صراحة بإعلانه بمنطوق حكم اليمين وأقر ذلك الإعلان المذكرة، وحضور المستأنف بوكيل وتخلفه عن الحضور بشخصه دون عذر مقبول - على ما سلف البيان - في صدر أسباب الحكم عجزاً عن مجابهة اليمين مما يعد معه ناكلاً عنها قانوناً، ولما كان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في استخلاص كيدية اليمين متى أقامت استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدي إليه، وكان الطاعن لم يبين في المذكرة المقدمة إلى محكمة أول درجة الأسباب التي يستند إليها في كيدية اليمين التي وجهتها إليه المطعون عليها، وكان عدم تقديم المطعون عليها دليلاً على صحة دعواها حسبما ذهب إليه الطاعن في أسباب النعي لا يفيد بذاته أن هذه اليمين كيدية بل أن اليمين الحاسمة إنما يوجهها الخصم عندما يعوزه الدليل القانوني لإثبات دعواه، وكان تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام أن لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى، وكان تقدير قيام العذر في التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين هو مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على اعتبارات سائغة، وكان يستفاد مما ساقه الحكم وعلى ما سلف البيان أن الطاعن أعلن إعلاناً صحيحاً بصيغة اليمين وبالجلسة المحددة للحلف ولكنه لم يحضر ولم تجد المحكمة فيما أثاره من أسباب عذراً يبرر تخلفه عن الحضور للحلف ولهذا اعتبرته ناكلاً عن اليمين وحكمت عليه بطلبات المطعون عليها واستندت في ذلك إلى اعتبارات سائغة، ولما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة أول درجة بأن اليمين غير منتجة في النزاع بسبب سقوط حق المطعون فيها بالتقادم وإنما أثار هذا النزاع أمام محكمة الاستئناف، وكان حكم محكمة أول درجة باعتبار الطاعن ناكلاً عن اليمين هو حكم نهائي لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف ولا يسمح للمحكوم عليه بعد ذلك أن يثبت عدم صحة الواقعة التي اعتبرت صحيحة بناء على نكوله، لما كان ذلك فإن النعي بهذه الأسباب يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين السادس والسابع أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه إخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم قضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن الطاعن نكل عن حلف اليمين وقضت محكمة أول درجة بطلبات المطعون عليها وأصبح الحكم انتهائياً غير قابل للطعن فيه، في حين أنه لم يقدم سوى مذكرة اقتصر فيها على الدفع بعدم الاختصاص المحلي، وإذ قضت محكمة أول درجة برفض الدفع فقد كان عليها أن تستمر في نظر النزاع على ضوء ما يقدم في الدعوى من أدلة إلا أنها أصدرت حكمها بتوجيه اليمين الحاسمة وحرمته من تقديم أوجه دفاعه الأخرى ثم سايرتها محكمة الاستئناف وحجزت الدعوى للحكم من أول جلسة ولم تمكنه المحكمة من الرد على مذكرة المطعون عليها، وقد قدم الطاعن في ملف الطعن مستنداً يفيد اعتراف المطعون عليها بأنها كانت مدينة له حتى سنة 1963 وتطالبه فيه على لسان زوجها بتحديد هذا الدين، مما يعيب الحكم الابتدائي بالبطلان ويجيز استئنافه وفقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه إخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان يبين مما سلف بيانه في الرد على الأسباب الثالث والرابع والخامس أن الخصومة في الدعوى انعقدت صحيحة ولم يحضر الطاعن بالجلسة وقضت محكمة أول درجة بتوجيه اليمين الحاسمة إليه كما أنه أعلن أكثر من مرة إعلاناً قانونياً بصيغة اليمين بالجلسة المحددة للحلف ولكنه لم يحضر ثم حكمت المحكمة بطلبات المطعون عليها بناء على أن الطاعن يعتبر ناكلاً عن اليمين لأنه تخلف عن الحضور بغير عذر، وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم فإنه لم يحضر بالجلسة وطلب الحاضر عنه تأجيل الدعوى لحضوره ولما أن قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم قدم مذكرة أضاف فيها أن حق المطعون عليها قد سقط بالتقادم، ولما كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن المستند المقدم منه أمام محكمة النقض قد عرض على محكمة أول درجة قبل أن تصدر حكمها في الدعوى، وهو حكم نهائي غير جائز استئنافه لأنه صدر بناء على يمين حاسمة نكل عنها الطاعن طبقاً للقانون، لما كان ذلك فإن النعي بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن النعي بالسببين الأول والثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ويتحصل أولهما في أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي استناداً إلى أن الاختصاص ينعقد لمحكمة قنا الابتدائية لأن الدعوى أقيمت من المطعون عليها ضد الطاعن وهو أحد الورثة للمطالبة بنصيبها في التركة قبل تقسيمها ويقع موطن المورث في دائرة تلك المحكمة، كما أنه يقع في دائرتها الأطيان والنخيل التي تطالب المطعون عليها بربعها، في حين أن النزاع لا يتعلق بتركه والدعوى شخصية بحتة ويكون الاختصاص لمحكمة القاهرة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن الطاعن، ويتحصل النعي بالسبب الثاني في أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الدعوى لأن طلبات المطعون عليها مجهلة تجهيلاً تاماً، إذ لم تبين على وجه التفصيل ريع كل من الأطيان والنخيل وثمن المواشي والذهب والنقود التي تركها المورث وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين له قوة الشيء المقضى فيه نهائياً ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص وعلى ما سلف البيان إلى أن الطاعن نكل عن اليمين لتخلفه عن الحضور بغير عذر وأن إجراءات توجيه اليمين وحلفها تمت طبقاً للقانون، فما كان للحكم أن يعرض لبحث الدفع بعدم الاختصاص المحلي أو الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالطلبات اللذين تمسك بهما الطاعن أمام محكمة الاستئناف، وإذ انتهى الحكم إلى القضاء بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق