الصفحات

السبت، 23 يناير 2021

الطعن 56 لسنة 12 ق جلسة 31 / 7/ 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ محمد حسانين سند أميناً للسر

في الجلســـة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بــــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 8 ذي القعدة سنة 1438 ه الموافق 31 يوليو من العام 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 56 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى

الطاعن/ .... بصفته الشخصية وبصفته مالك للرخصة التجارية ... م.م.ج بوكالة المحامي / .....

ضــــــــــد
المطعون ضده / .... (ذ.م.م) شركة ذات مسؤولية محدودة يمثلها المدير ... بوكالة المحامي / .......

المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه القاضي /محمد عقبه ، والمرافعة ، وبعد المداولة .

وحيث عن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصــل في أن الطاعن و المطعون ضده طعنا بالتمييز في الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 202 /206 لسنة 2016 وقيد الطعنين برقمي 3 لسنة 2017 ، 229 لسنة 2016، وبتاريخ 13/3/2017 قضت محكمة التمييز في الطعن الأول المقام من المطعون ضده بعدم قبول الطعن ، وفى الطعن الثاني المقام من الطاعن بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا و تأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق إلتماس إعادة النظر ، و إذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر .

وحيث إنه لما كان من المقرر أن جواز الطعن في الحكم من عدمه بالنظام العام ، ويتعين على المحكمة أن تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه وحيث إن النص في المادة ( 187 ) من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه " لا يجوز الطعن في أحكام النقض بأي طريق من طرق الطعن و ذلك فيما عدا ما صدر منها في أصل النزاع فيجوز الطعن فيها بطريق إلتماس إعادة النظر في الحالات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 من المادة 169 و تنص المادة  169 من القانون ذاته على أنه : " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية : إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم . إذا كان الحكم قد بُني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قُضي بتزويرها أو بناء على شهادة شاهد قُضي بعد صدوره بأنها شهادة زور . إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها . و تنص المادة 49 / 1 من قانون الإثبات على أن : " الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة " و لما كان مؤدى ما ورد في المادتين 169 و 187 من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يطعن في أحكام محكمة النقض بطريق إلتماس إعادة النظر إلا فيما صدر منها في أصل النزاع، والمقصود بالأحكام الصادرة في أصل النزاع هي تلك التي تفصل في موضوع الحق محل النزاع بين الخصوم و الذي سبق طرقه على محكمة الموضوع وهي تشمل الحالات التي تقبل فيها المحكمة الطعن و تتصدى للفصل في الموضوع متى كان صالحاً للحكم فيه وتفصل فيه ، فإن ذلك يدل على أن الحالة التي يجوز فيها الطعن بطريق التماس النظر في أحكام محكمة النقض المشار إليها آنفاً عندما يصدر حكما من محكمة النقض يتعلق بأصل الحق ( النزاع ) وهو ما لا تتحقق معه إذا اقتصـر حكم النقض على رفض أوجه الطعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه دون أن يتعرض للفصل في أصل النزاع و قد أقر المشـرع هذا المبدأ أخذاً باحترام حجية نهائية الأحكام التي تصدر في الطعن بالنقض ومبدأ استقرار هذه الأحكام منعاً لإطالة أمد الخصومات بفتح طريق الطعن عليها مهما وُجه إليها من نقد أو مطاعن سواء من حيث الشكل أو الموضوع مما لا يجوز معه معاوده مناقشتها أو بحثها إذ أغلق المشرع الباب على أي طعن يوجه لتلك الأحكام باعتبارها محكمة نهاية المطاف. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن حكم محكمة تمييز رأس الخيمة الصادر بتاريخ 13/3/2017 قد اقتصر في قضاءه على رفض الطعن ولم يفصل في أصل النزاع فلا يجوز الطعن عليه بالتماس إعادة النظر. و لما تقدم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق