الصفحات

السبت، 23 يناير 2021

الطعنان 53 ، 54 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــارة رأس الخيمــــــــة
-------------------------
محكمــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـنين المقيـــدين فـي جــدول المحكمــة بـرقـمي 53 ، 54 لسنـــة 12 ق 2017 –مدنى

أولاً: الطعن رقم 53 لسنة 2017

الطاعن / ......... بوكالة المحامي / ........زز
ضـــــــــــد
المطعون ضده / .......... بوكالة المحامي / ..........

ثانياً : الطعن رقم 54 لسنة 2017

الطاعن / ..... بوكالة المحامي / ....
ضـــــــــــد
المطعون ضده / ..... بوكالة المحامي / ............

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة.

حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية

وحيث أن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق – سبق وأن أحاط بها الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بتاريخ 23/11/2015 ،31/10/2016 - وعليهما تحيل المحكمة في بيانها - وتجتزئ منها أن الطاعن في الطعن الأول (رقم 54 لسنة 2017 ) أقام الدعوى (الأصلية ) رقم 24 لسنة 2012 رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم له بتوجيه اليمين الحاسمة - وفقاً للصيغة المبينة بالصحيفة - وفي حالة النكول إحالة الدعوى إلى خبير لتحديد قيمة أرض المصنع والقضاء بنصف هذه القيمة. وذلك على سند أنه والمطعون ضده شريكين في مصنع طابوق - بالاسم التجاري ... رأس الخيمة – بنسبة 49% لة ، 51% للمطعون ضده وبالتالي تم استئجار الأرض التي أقيم عليها هذا المصنع من بلدية رأس الخيمة في منطقة الجزيرة الحمراء وتم فتح حساب باسم المصنع لدى البنك اللبناني للتجارة للحصول على تسهيلات بنكية إلا أن المشروع لم ينجح وكبدهما خسائر وقام البنك بتحصيل ديون المشروع من حسابه الشخصي. وعلى أثر ذلك تم الاتفاق الشفهي بينهما على أنه في حالة تملك المطعون ضده الأرض محل المصنع وبيعها تعويضه عن كامل الخسائر التي لحقت به، إلا أنه قام ببيعها وتنصل من هذا الاتفاق ومن ثم كانت الدعوى. حكمت المحكمة بتاريخ 30/9/2012 بتحليف المطعون ضده اليمين الحاسمة - بالصيغة المبينة بالحكم - ثم أقام المطعون ضده الدعوى المتقابلة رقم 332 لسنة 2013 رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم إلزامه بتقديمه المستندات التي تحت يده الدالة على خسائر الشركة حال كونه هو المسئول عن الإدارة مع ندب خبير لفحص ميزانية الشركة لبيان الوضع المادي لها، على سند أنه بينهما اتفاق شفهي على تعويضه عن الخسائر التي لحقت به دون أن يقدم أي مستندات دالة على ذلك رغم أن الأرض محل المصنع منحت له عن الطريق الهبة من الحكومة بتاريخ 30/09/2003 أي بعد انقضاء الشركة التي بينهما 18 سنة ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 16/10/2014 في الدعوى الأصلية بثبوت الاتفاق بين طرفي التداعي على تغطية الخسائر الناتجة من مصنع الطابوق الأتوماتيكي موضوع الشركة المسماة .... رأس الخيمة من عائدات تملك المطعون ضده لقطعة الأرض المقام عليها المصنع ورفض ماعدا ذلك من طلبات وفي الدعوى المتقابلة برفضها .استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 429 لسنة 2014 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وكذلك المطعون ضده بالاستئناف رقم 424 لسنة 2014 وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 29/101/2015 برفض الاستئناف الأول وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء في الدعوى الأصلية بعدم سماعها، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 60 لسنة 2015 وبتاريخ 23/11/2015 قضت المحكمة بنقض الحكم وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه اجتزأ واقعة الاتفاق موضوع اليمين من مضمونها ولم يراع الارتباط بين عناصر صيغة اليمين وما تم من اتفاق وتأثير ذلك كله على تكييف الالتزام وأثر ذلك في تحديد تاريخ بداية سماع الدعوى. تمت الإحالة وقضت المحكمة بتحليف المطعون ضده اليمين الحاسمة بالصيغة المبينة بالمنطوق إلا أنه لم يقم بالحلف وبتاريخ 17/05/2016 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 104 لسنة 2016 وبتاريخ 31/10/2016 قضت المحكمة بنقض الحكم والإحالة إلى محكمة الاستئناف لنظرها استناداً إلى أن المحكمة لم توجه صيغة اليمن الحاسمة كما طلبها الطاعن وانصبت على وقائع دون وقائع، وتمت الإحالة وبتاريخ 30/01/2017 حكمت المحكمة بتحليف المطعون ضده اليمين الحاسمة بالصيغة المبينة بالمنطوق والتي بتاريخ 27/03/2017 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في الطعن الأول في هذا الحكم بطريق النقض وكذلك طعن المطعون ضده بالطعن الثاني وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت ضمهما ورأت أنهما جديرا بالنظر.

أولاً: الطعن رقم 54 لسنة 2017
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض بين المنطوق والأسباب وفي بيانه ذلك يقول إنه استجابة إلى طلب الطاعن في توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده دون أن يعمل أثر النكول وانتهى إلى رفض الاستئناف ومن ثم يكون وقع في تناقض بين الأسباب والمنطوق بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي في غير محل ؛ ذلك أنه من المقرر أنه يتعين على القاضي إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها، وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً، أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، لأن فصله فيما لا يجاوز ذلك النطاق يعد فصلاً فيما لم ترفع به الدعوى ويعتبر قضاؤه – في هذا الخصوص – صادر في غير خصومة وبالتالي مخالفاً للنظام العام مخالفة تسمو على سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم، وأن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبوه على وجه صريح وجازم، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية. ولما كان ذلك وكانت طلبات الطاعن الختامية وهى التي تلتزم بها المحكمة لم تشمل أي طلب موضوعي وإنما كانت كل طلباته تنحصر في إثبات محتوى اليمين الحاسمة وهو ما استجاب إليه الحكم المطعون فيه ولا يقدح في ذلك أنه طلب إعمال أثر النكول إذ لم يبين ماهية الطلبات الموضوعية بشأن أثر النكول ومن ثم إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يكون على أساس ويضحى الطعن برمته غير مقبول.

ثانياً: الطعن رقم 53 لسنة 2017
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول والثاني منهما على الحكم المطعون ضده الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانه ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بإثبات الاتفاق على تعويض المطعون ضده عن الخسائر دون القضاء له بأي طلب موضوعي رغم أن كل طلب يمين حاسمة لابد أن تنصب على طلب موضوعي وهو ما كان لازماً أن يقضي برفض الدعوى، كما تمسك بأن المطعون ضده تعسف في صيغة اليمين الحاسمة إذ أقام دعواه بلا مستندات رغم أنه كان المسئول عن إدارة الشركة بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي غير مقبول ؛ ذلك أنه وفقاً للمادة 57 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ـ يجوز للخصم أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه الآخر في أية حالة كانت عليها الدعوى بما مؤداه أنه يجوز للخصم توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع ولا يكفي لإثبات تعسفه تقديمه هذا الطلب للوهلة الأولى أمام محكمة الاستئناف أو تقديم الدعوى مشفوعة بهذا الطلب ذلك لأن اليمين الحاسمة قد شرعت لمساندة الخصم الذي يعجز عن إثبات ما يدعيه إذ يحتكم بها إلى ضمير خصمه ـ في شأن ما يراد إثباته أو نفيه. ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير ما إذا كانت اليمين الموجهة للخصم مشوبة بالتعسف من عدمه، وذلك دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما استندت إلى اعتبارات سائغة، لما كان ذلك، وكانت المحكمة انتهت سلفاً أن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هى بما يطلبوه على وجه صريح وجازم، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية وكانت كل طلبات المطعون ضده لا تشمل أي طلب موضوعي بل انحصرت في إثبات الاتفاق بين طرفي التداعي على تعويضه عن الخسائر الناتجة عن الشركة التي كانت بينهما وهى الطلبات التي تقرع سمع المحكمة وتلتزم بالفصل فيها فضلاً عن ذلك أن الحكم المطعون فيه استخلص عدم وجود تعسف في طلب المطعون ضده في توجيه اليمين الحاسمة إلى الطاعن ذلك الثابت من الأوراق وجود شركة بين طرفي التداعي وصدر رخصة تجارية لها ومن ثم فإن المطعون ضده من حقه أن يحتكم إلى ضمير خصمة في ما يطالب به وهذا الاستخلاص سائغاً وله مردود في الأوراق وما يثيره الطاعن بسببين الطعن لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة وبالتالي يكون على غير أساس.

وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون ضده مخالفة القانون والأخلال بحق الدفاع إذ تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان الشركة التي كانت بين طرفي التداعي لعدم وجود عقد مكتوب إلا أنها لم تعن بإيراد هذا الدفاع رغم أنه دفاع يتغير به وجه الرأي في الدعوى، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي غير صحيح ؛ ذلك أنه ثابت من الأوراق أنه لا خلاف بين طرفي التداعي على وجود الشركة وهذا ما أقر به كل طاعن في صحيفة دعواه كما أنه صدر بها رخصة تجارية ناهيك عن أنه أن الدعوى الراهنة في حقيقة ترمي إلى تصفية الحساب بينهما والتمسك ببطلان عقد الشركة من إحدى طرفي العقد غير منتج في النزاع الراهن ومن ثم يكون النعي على غير أساس ويضحى الطعن برمته غير مقبول.
ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق