الصفحات

السبت، 23 يناير 2021

الطعن 48 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــــــة
الدائــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه

وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر

في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 48 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى

الطاعن : ... بوكالة المحاميان / ............
ضـــــــــد
المطعون ضده : ......... بوكالة المحاميان / ......

المحكمـــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة .

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 273 لسنة 2016 مدنى رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم له بصفه مستعجله بمنعه من السفر وحجز جواز سفره وتوقيع الحجز التحفظي على بنايه .... بمنطقة النخيل ومحطة ... بمنطقة ... والرخصة المهنية المسماة ... للعقارات وفي الموضوع بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 4600000 درهم والفوائد القانونية بواقع 12 % من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد وذلك على سندٍ أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب الشيك الرقمي 253 والمستحق السداد في 1/2/2016 وتحرر عنه الدعوى الجزائية رقم 456 لسنة 2016 رأس الخيمة واستئنافها رقم 284 لسنة 2016 والتي قضى فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى الجزائية رقم 4344 لسنة 2014 رأس الخيمة .

وأضحى هذا الحكم باتاً لعدم الطعن عليه بالنقض وإذ لم يسدد هذا المبلغ فكانت الدعوى.

بتاريخ 27/12/2016 حكمت المحكمة بتوقيع الحجز التحفظي على العقار الرخصة والحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 4600000 درهم والفوائد بواقع 9 % من تاريخ الاستحقاق في 1/2/2016 وحتى السداد ورفض ماعدا ذلك من طلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 26 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي بتاريخ 27 /3/2017 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر .

وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفى بيانه ذلك يقول تمسك بعدم وجود سبب للشيك محل التداعي إذ أنه سلم إلى المطعون ضده على سبيل الأمانة إلا أنه استولى عليه لنفسه ، كذلك تمسك بوقف الدعوى لحين الفصل في دعوى المحاسبة رقم 31 لسنة 2016 المقامة ضده غير أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع وتأثيره في الدعوى الراهنة بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعي في شقه الأول في غير محل ذلك أنه من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه وإن كان الأصل في الشيك أنه أداة وفاء وأنه يستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته إلا أن ذلك لا يمنع من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر من إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات عدم وجود سبب مشروع للشيك، أو بإثبات السبب الحقيقي لإصداره كما إذا كان على سبيل الأمانة أو الضمان، أو إخلال المستفيد بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها حرر الشيك أو لغير ذلك من الأسباب، أو بإثبات التخالص من الدين بالوفاء بالتزامه الأصلي . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أنه يوجد علاقة تجارية تمثلت في إدارة المطعون ضده للبناية المملوكة للطاعن نتج عنها هذا الشيك محل التداعي وهو ما انتهى إليه الحكم الجنائي في الدعوى الجزائية 456 لسنة 2016 التي أقيمت بشأن هذا الشيك وعدم إنكار توقيعه عليه فضلاً عن أنه قضى في الدعوى الجزائية ( خيانة الأمانة ) بالبراءة لصالح المطعون ضده ومن ثم يكون سبب تحرير الشيك هو إدارة المطعون ضده للبناية المملوكة للطاعن وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله مردود في الأوراق وما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة وبالتالي يكون على غير أساس .

وحيث أنه عن الشق الثاني من سببي الطعن فإنه غير مقبول ذلك إنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به وإلا أصبح النعي مفتقراً إلى دليله ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أنها قد جاءت خلواً من أي مستندات يثبت ارتباط الدعوى رقم 31 لسنة 2016 بالدعوى الراهنة وخاصه أنه لم يقدم صورة من صحيفة هذه الدعوى أو شهادة من جدول المحكمة بما ألت إليه حتى يمكن لمحكمة الموضوع الوقوف على بياناتها وطبيعتها وأطرافها وبما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تلك المحكمة فيما تستخلصه منها أو في تكييفها لها ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون عار عن دليله ويكون الطعن برمته غير مقبول. لما تقدم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق