الصفحات

السبت، 23 يناير 2021

الطعنان 45- 47 لسنة 12 ق جلسة 25 / 9 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريـــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح

وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 5 من محرم 1439 هـ الموافق 25 سبتمبر من العام 2017 م
في الطعـنين المقيـــدين فـي جــدول المحكمــة بـرقـمي 45-47 لسنـــة 12 ق 2017 – مدني

أولاً الطعن رقم 45 لسنة 2017 مدني:

الطاعن / شركة .... للتجارة م.م.ح ويمثلها مالكها /.... بوكالة المحاميين/.....
ضــــــــــد
المطعون ضده // شركة .... للتأمين.

ثانياً: الطعن رقم 47 لسنة 2017 مدني:

المرفوع من الطاعنة/ شركة .... للتأمين.س.م.ع بوكالة المحامي/......
ضــــــــــد
المطعون ضدها /شركة ...... للتجارة م.م.ح

المحكمــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

وحيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 45 لسنة 2017 مدني أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 421 لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليها مبلغ 17.118.806 درهم والفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ 7/2/2014 حتى السداد وقالت لذلك أنه بموجب عقد تأمين مؤرخ في 1/11/2013 قامت الطاعنة بالتأمين لدى الشركة المطعون ضدها على ممتلكاتها ضد كافة المخاطر وبتاريخ 7/7/2014 شب حريق في مخازن الطاعنة والتي تعمل في مجال استيراد وتصدير الملابس والأنسجة التجارية –نتج عنه احتراق كافة محتويات المخازن المؤجرة للطاعنة في المنطقة الحرة وتحرر عن ذلك المحضـر رقم 61 لسنة 2014 الرمس الشامل والذي قيد ضد مجهول وأقامت الطاعنة الدعوى رقم 3 لسنة 2014 مستعجل رأس الخيمة إثبات حالة وطالبة الطاعنة المطعون ضدها بدفع قيمة الأضرار وفقاً لما هو ثابت في وثيقة التأمين إلا أنها رفضت بلا مبرراً وسبب قانوني وقد أقامت الدعوى ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام المطعون ضدها بأن يؤدي للطاعنة مبلغ 5.514.615.62 درهماً والفائدة بواقع 9% سنوياً استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 71 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة ،كما استأنفته الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 83 لسنة 2016 أمام ذات المحكمة ، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 12/3/2017 قضت في الاستئناف رقم 83 لسنة2016 بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 1.419.36.95 درهماً وتأييده فيما عدا ذلك ،وفي الاستئناف رقم 71 لسنة 2016 برفضه طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 45 لسنة 2017 مدني ، كما طعنت المطعون ضدها بالطعن رقم 47 لسنة 2017 مدني ،وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة –في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

وحيث إن الطعن رقم 45 لسنة 2017 تمييز مدني أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك انه عول في قضائه بالتعويض للطاعنة على تقرير اللجنة الثلاثية الأخيرة والتفت عن دفاعها الذي تمسكت به من اعتراضها على هذا التقرير والذي تمثل في قيام اللجنة بتفسير الاتفاقية المبرمة بين الطاعنة مع المورد للبضاعة الذي ليس طرفاً في الدعوى وتفسيرها للبند الأول من عقد التأمين المتعلق بموضوع التأمين وخروجها عن حدود مأموريتها المكلفة بها بالحكم التمهيدي كون ذلك مسألة قانونية من اختصاص المحكمة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع الجوهري و لم يقسطه حقة من البحث والتمحيص واخذ بتقرير اللجنة والتي قامت باحتساب التعويض عن قيمة البضاعة المؤمن عليها والتي يحكمها عقد التأمين على أساس أن البضاعة المتضـررة ليست ملكاً للطاعنة و إنما هي على ملك الغير و أن الطاعنة هي مجرد مستودع لها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك إنه من المقرر أنه يجب أن يتضمن الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بوقائع الدعوى وبأدلتها عن بصـر وبصيرة وأحاطت بمناحي دفاع الخصوم وأوجه دفاعهم الجوهرية، وأن الدفاع الذي يعيب الحكم إغفاله بشائبه القصور هو ذلك الدفاع الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، كما وأن من المقرر أن تحقيق عناصر الدعوى وبيان وجه الحق فيها ومدى أحقية الخصوم في طلباتهم ووصف الرابطة بين الخصوم وبيان العلاقة العقدية التي تربط الطرفين وأسباع التكييف القانوني عليها وتفسير المستندات وتمحيص ما يقدم من أدلة والموازنة بينها ، هو من صميم ولاية القاضي التي لا يجوز له أن يتخلى عنها لسواه أو يفوض فيها غيره، ألا أنه في الدعاوى التي تثير نزاعاً في أمور فنية بحته تقصر معارف القاضي العامة عن الإلمام بها يكون له الاستعانة بمشورة خبير وتقف مهمة الخبير عند هذا الحد دون التطرق إلى المسائل القانونية حتى لو صرح له القاضي بذلك لأنه لا يملك تفويض غيرة فيما هو صميم ولايته ،فإذا ما تطرق الخبير لمسألة قانونية لم يكن للقاضي الاستناد إلى هذا التقرير فيما تطرق إليه منها وتعين عليه القيام بواجبه ببحث هذه المسألة وتقرير حكم القانون بشأنها ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد اعترضت على تقرير لجنة الخبرة المنتدبة من محكمة ثاني درجة بالاعتراضات المشار إليها بسبب النعي ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه وأن أورد بمدوناته النتيجة التي وردت بتقرير لجنة الخبرة وطلبات الطاعنة بإعادة المهمة للجنة لبحث هذه الطلبات والاعتراضات على تقريرها إلا أنه انتهى في قضائه إلى اعتماد نتيجة تقرير اللجنة محمولاً على أسبابه دون أن يواجه دفاع الطاعنة بادعائها ملكية البضاعة المتضـررة أو يرد عليه متخلياً عن واجبه الأصلي في الفصل في المسألة القانونية –وهو دفاع قد يتغير بتحقيقه – إن صح – وجه الرأي في الدعوى بمالها من أثر في تعيين مبلغ الذي تلتزم المطعون ضدها به للطاعنة زيادة أو نقصاً وهي مثار النزاع بين الطرفين ، ومن ثم كان يتعين على محكمة الموضوع أن تعنى ببحث هذا الدفاع لتقف على حقيقته وتقول كلمتها فيه ، وهي إذ لم تتصدى لهذا الدفاع فإن حكمها يكون قاصر التسبيب وقد ساقه هذا القصور إلى الإخلال بحق الدفاع بما يمنع هذه المحكمة من بسط رقابتها على مدى حسن تطبيق حسن تطبيق القانون في الدعوى بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقص الإحالة .

ثانياً: الطعن رقم 47 لسنة 2017 تمييز مدني.
حيث إن الحكم المطعون فيه قد تم نقضة كلياً للأسباب الواردة في الطعن رقم 45 لسنة 2017 تمييز مدني ومن ثم يكون هذا الحكم منقوضاً في هذا الطعن أيضاً بطريق التبعية لارتباط الطعنين موضوعاً مما لأوجه معه لبحث أسباب هذا الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق