الصفحات

الخميس، 14 يناير 2021

الطعن 418 لسنة 69 ق جلسة 8 / 3 / 2016

محكمـة النقــض

دائرة الأحوال الشخصية

محضر جلسة

--------------

برئاســة السـيد القاضى / مـوسـى مــــرجـــان   " نائب رئيس المحكمة "

    وعضويــة السـادة القضـاة / أحـمــد صــــــلاح الـــديـــن  ،  عـثمــان مكــرم

                               حســـام الــــديــــب       و   عبد المنعم الشهاوى

                                             " نواب رئيس المحكمة "

وأمين السر السيد / هانى مصطفى .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .

في يوم الثلاثاء 28 من جماد الأول سنة 1437 هـ الموافق 8 مارس سنة 2016 م.

أصدرت القرار الآتى :ـ

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 418 لسنة 69 ق (أحوال شخصية) .

المرفــوع مــن

السيد / .... .المقيم ..... – قسم مصر القديمة ــــــ القاهرة .

ضـــــد

السيدة / ........... . المقيمة ... – المقطم – القاهرة .  

 

عُرِض الطعن فى غرفة مشورة ثم أصدرت المحكمة القرار الآتى :

المحكمــة

        بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

        لما كان المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ وإن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة ومالها فلا طاعة له عليها إن تعمد مضارتها بالقول أو بالفعل ويندرج فى ذلك اتهامها بارتكاب الجرائم ولا يتنافى ذلك مع كون التبليغ عن الجرائم من الحقوق المباحة للأفراد وأن استعماله فى الحدود التى رسمها القانون لا يترتب مسئولية ، إلا أن الزوج بالنسبة للزوجة يمثل الحماية والأمن والسكن وهو ما يتجافى مع استعدائه للسلطة ضدها بما يجعله غير أمين عليها ولمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة دون رقيب عليها فى ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة على ما استخلصه من تعمد الطاعن مضارتها وعدم أمانته عليها مالاً ونفساً بأن قام بالإبلاغ ضدها فى المحضر رقم 6715 لسنة 1997 إدارى الخليفة باستيلائها على منقولاته واتهامه لها بالسرقة فى الجنحة المباشرة رقم 1447 لسنة 1997 الخليفة ، وهو من الحكم استخلاص سائغ كاف لحمل قضائه بلا مخالفة للثابت فى الأوراق ومن ثم يضحى ما ورد بأسباب الطعن محض جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويعدو الطعن برمته غير مقبول عملاً بنص المادة 263/3 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .

لـذلـــــك

قررت المحكمة ـــــ فى غرفة المشورة ــــــ عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق