الصفحات

الأربعاء، 13 يناير 2021

الطعن 40756 لسنة 85 ق جلسة 24 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 102 ص 826

جلسة 24 من نوفمبر سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد التواب أبو طالب ، محمد العكازي، علاء البغدادي وحسين حجازي نواب رئيس المحكمة.
-----------

(102)

الطعن رقم 40756 لسنة 85 القضائية

(1) هتك عرض . قصد جنائي . باعث . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

القصد الجنائي في جريمة هتك العرض . تحققه : بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته . لا عبرة بما دفع الجاني إلى فعلته أو الغرض الذي توخاه منها . تحدث الحكم استقلالاً عنه . غير لازم .

نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه قصوره في الرد على الدفع بجهله سن المجني عليها الحقيقي وقت الواقعة . غير مجد . ما دام لم يُقم الدليل على أنه لم يكن بمقدوره أن يعرف الحقيقة . علة ذلك ؟

(2) هتك عرض . عقوبة " تطبيقها " .

إدانة الحكم الطاعن بالمادة 269/1 عقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون 11 لسنة 2011 ومعاقبته بالسجن . صحيح .

(3) طفل . عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .

معاقبة الطاعن بالسجن دون مضاعفة العقوبة إعمالاً للمادة 116 مكرراً من القانون 126 لسنة 2008 . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟

(4) دعوى مدنية . ضرر . تعويض . هتك عرض .

   بيان الحكم عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به استقلالاً . غير لازم . ما دام قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة هتك العرض التي دان الطاعن بها . علة ذلك ؟

(5) محضر الجلسة . حكم " بيانات الديباجة " .      

محضر الجلسة يكمل ما شاب الحكم من نقص بشأن بيان اسم المدعي بالحق المدني . النعي على الحكم خلوه من ذلك البيان . غير مقبول .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1- لما كان القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ، ولا عبرة بما يكون دفعه إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منه ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالًا عن هذا الركن ، وكان ما أوردته في حكمها كافيًا في الدلالة على قيامه ؛ ولما كان قد ثبت للمحكمة أن سن المجني عليها وقت الجريمة أقل من ثمان عشرة سنة كاملة – وهو ما لم ينازع فيه الطاعن – فإنه غير مجدٍ قول الطاعن أنه كان يجهل سن المجني عليها الحقيقي ، ذلك بأن كل مَن يقوم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التي تؤثمها قواعد الآداب وحسن الأخلاق ، يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعله ، فإن هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ، ما لم يَقُمْ الدليل على أنه لم يَكُنْ في مقدوره بحال أن يعرف الحقيقة – وهو ما لم يَدْعِ به الطاعن ولا ينازع فيه بأسباب الطعن – وكان الحكم المطعون فيه قد التزام هذا النظر ، فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال في هذا الصدد يكون غير سديد .

        2- لما كان الحكم المطعون فيه - بعد أن أورد مؤدى أدلة الثبوت - أشار إلى نص الفقرة الأولى من المادة 269 من قانون العقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 ، ثم أفصح عن أخذ الطاعن بها ، ولما كانت العقوبة المنصوص عليها لتلك الجريمة هي السجن وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه ، فإن ما ينعاه الطاعن عليه في هذا الخصوص يكون غير صحيح .

3- لما كان الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، دون أن يقضي بمضاعفة هذه العقوبة ، وفقًا لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 116 مكررًا من القانون 126 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل – والتي توجب بأن يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما كان يؤذن لتصحيحه ، إلَّا إنه لما كان الطعن مرفوعًا من المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة ، فلا تملك محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ ؛ حتى لا يضار الطاعن بطعنه إعمالًا لحكم المادة 43 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

        4- لما كان الحكم المطعون فيه قد بَيَّنَ واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة هتك عرض المجني عليها التي دان الطاعن بها ، وكان هذا البيان يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ، مما يستوجب الحكم بالتعويض على الطاعن ، فإنه لا تثريب على المحكمة إذ هي لم تبين استقلالًا عناصر الضرر والذي قدر على أساسه مبلغ التعويض المدني المؤقت المحكوم به ، إذ الأمر في ذلك متروك لتقديرها دون معقب ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قصور في التسبيب في هذا الخصوص يكون غير سديد .

        5- لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ .... أن المجني عليها حضرت بشخصها وحضر معها محامٍ أثبت ادعاءه مدنيًا قبل المتهم بمبلغ تعويض مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه وفى مواجهة المتهم الحاضر بشخصه في تلك الجلسة ، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل ما شاب الحكم من نقص في بعض البيانات ومنها اسم المدعى بالحق المدني ، فمن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خلوه من بيان اسم المدعى بالحق المدني يكون غير سديد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

        اتهمت النيابة العامة الطـاعن بأنه :

أولًا : خطف بنفسه بطريق الإكراه الأنثى / .... بأن هددها بإفشاء سر بعض الصور التي التقطها لها فأجبرها على الذهاب صحبته لمسكن والدته رغما عنها ، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان واقع المجني عليها سالفة الذكر والتي لم تبلغ من العمر ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة بغير رضاها بأن جردها من ملابسها وطرحها أرضًا وجثم فوقها وأولج قضيبه في فرجها على النحو المبين بالتحقيقات .

ثانيًا : التقط وآخر مجهول بجهاز من الأجهزة صورًا للمجنى عليها .... في مكان خاص وهددها بإفشاء أمر تلك الصور لذويها لحملها على الذهاب إلى مسكن والدته فاستجابت وخضعت لذلك التهديد على النحو المبين بالوصف أولًا .

    وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

    والمحكمة قضت حضوريًا عملًا بالمادة 269/1 من قانون العقوبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 والمادتين 2 ، 116 مكررًا من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يؤدى للمدعي المدني مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النـقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

    حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبية لم يبلغ سنها ثمان عشرة سنة ميلادية بغير قوة أو تهديد قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وأخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه لم يُعْنَ باستظهار توافر القصد الجنائي لدى الطاعن وذلك لعدم علمه بسن المجني عليها وقت الواقعة ، كما أوقع الحكم عليه عقوبة السجن وهى أشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة وهى الحبس ، وخلا الحكم من أسباب قضائه بالتعويض المدني ، وخلا من بيان اسم المدعى بالحق المدني ؛ ذلك بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

من حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ، ولا عبرة بما يكون دفعه إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منه ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالًا عن هذا الركن ، وكان ما أوردته في حكمها كافيًا في الدلالة على قيامه ؛ ولما كان قد ثبت للمحكمة أن سن المجني عليها وقت الجريمة أقل من ثمان عشر سنة كاملة – وهو ما لم ينازع فيه الطاعن – فإنه غير مجدٍ قول الطاعن أنه كان يجهل سن المجني عليها الحقيقي ، ذلك بأن كل مَن يقوم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التي تؤثمها قواعد الآداب وحسن الأخلاق ، يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعله ، فإن هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ، ما لم يَقُمْ الدليل على أنه لم يَكُنْ في مقدوره بحال أن يعرف الحقيقة – وهو ما لم يَدْعِ به الطاعن ولا ينازع فيه بأسباب الطعن – وكان الحكم المطعون فيه قد التزام هذا النظر ، فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - بعد أن أورد مؤدى أدلة الثبوت - أشار إلى نص الفقرة الأولى من المادة 269 من قانون العقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 ، ثم أفصح عن أخذ الطاعن بها ، ولما كانت العقوبة المنصوص عليها لتلك الجريمة هي السجن وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه ، فإن ما ينعاه الطاعن عليه في هذا الخصوص يكون غير صحيح . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، دون أن يقضي بمضاعفة هذه العقوبة ، وفقًا لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 116 مكررًا من القانون 126 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل – والتي توجب بأن يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما كان يؤذن لتصحيحه ، إلَّا إنه لما كان الطعن مرفوعًا من المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة ، فلا تملك محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ ؛ حتى لا يضار الطاعن بطعنه إعمالًا لحكم المادة 43 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد بَيَّنَ واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة هتك عرض المجني عليها التي دان الطاعن بها ، وكان هذا البيان يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ، مما يستوجب الحكم بالتعويض على الطاعن ، فإنه لا تثريب على المحكمة إذ هي لم تبين استقلالًا عناصر الضرر والذي قدر على أساسه مبلغ التعويض المدني المؤقت المحكوم به ، إذ الأمر في ذلك متروك لتقديرها دون معقب ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قصور في التسبيب في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ .... أن المجني عليها حضرت بشخصها وحضر معها محامٍ أثبت ادعاءه مدنيًا قبل المتهم بمبلغ تعويض مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه وفي مواجهة المتهم الحاضر بشخصه في تلك الجلسة ، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل ما شاب الحكم من نقص في بعض البيانات ومنها اسم المدعى بالحق المدني ، فمن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خلوه من بيان اسم المدعى بالحق المدني يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس خليقاً للقضاء برفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق